عضو متفاعل
تاريخ التسجيل: Mar 2015
الدولة: دبي-الإمارات العربية المتحدة
المشاركات: 37
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي إلى اشتراط معلومية الموصى له في نصوصه، فبالتالي هنا سنطبق نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون والتي تنص على أنه "وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة". ففي هذه الحالة، نص جمهور الفقهاء -كما ذكرتِ- على بطلان الوصية للجهالة الفاحشة في الموصى له، وبهذا الرأي سيحكم القاضي المعروض عليه النزاع.
تحياتي
"إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له، فلعل خصمه فقئت عيناه"
علي بن أبي طالب رضي الله عنه