قانون رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال
قانون رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بهدف توفير الملجأ الآمن والرعايةالصحية والنفسية للنساء والأطفال ممن انقطعت بهم السبل في إمارة دبي.
نصدرالقانون الآتي
المادة 1
يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال رقــم (15) لسنة 2007".
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبّينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة إمارة دبي
الحكومة حكومة دبي
المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي للإمارة
المؤسسة مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال
مجلس الإدارة مجلس إدارة المؤسسة
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للمؤسسة
المادة 3
تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة خيرية تعرف باسم " مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال " يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وأهلية قانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات في حدود أغراضها.
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل الإمارة وخارجها
المادة 5
تتولى المؤسسة مهمة تقديم خدمات الرعاية للنساء والأطفال من شتى الجنسيات المقيمة في الإمارة الذين يتعرضون لبعض الحوادث العنيفة بما في ذلك:
1- تقديم خدمات إيواء ورعاية النساء والأطفال من الناحية النفسية والصحية وفق الضوابط والشروط التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية.
2- تقديم خدمة المشورة العاجلة لضحايا الحوادث وتعريفهم بحقوقهم وكيفيةمعالجة مشاكلهم على مدار الساعة.
3- إعادة تأهيل وتدريب ضحايا الحوادث ودمجهم فيالمجتمع ليصبحوا أفراداً منتجين ومساعدتهم على إيجاد مصدر دخل يوفر لهم حياة كريمة.
4- مساعدة ضحايا الحوادث الأجانب على السفر والعودة إلى بلدانهم فيما لورغبوا في ذلك سواءً من الناحية القانونية أو المالية.
5- توعية المجتمع بأهميةالمحافظة على حقوق النساء والأطفال
المادة 6
يتولى إدارة المؤسسة "مجلس إدارة" يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءة والاختصاص، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 7
يتولى مجلس الإدارة إدارة المؤسسة والإشراف العام على شؤونها الإدارية والفنية والمالية، ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها وأهدافها، بما في ذلك:
1- وضعالسياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها.
2- اعتماد مشروع موازنةالمؤسسة.
3- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحيالإدارية والمالية والفنية في المؤسسة.
4- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهمفي بداية كل سنة مالية
المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيسه، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
المادة 9
يكون للمؤسسة "مدير تنفيذي" يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة، كما ويكون لها جهاز تنفيذي يتكون من عدد من الموظفين والمستخدمين.
المادة 10
يتولى المدير التنفيذي ممارسة المهام التالية:
1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارةوالقرارات التي يُصدرها.
2- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلسالإدارة لاعتمادها.
3- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة.
4- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة للعمل في المؤسسة.
5- ممارسة أية صلاحيات أخرى يخوله إياها مجلس الإدارة.
المادة 11
تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة 12
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة للحكومة.
2- المنح والهبات والتبرعات التي تتلقاها المؤسسة ويقبلها مجلس الإدارة.
المادة 13
تُعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها.
المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 09-07-2007 24جمادى الثانية 1428 ه
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه