نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 392 لسنة 2014 إداري ـ ماهية واثر القرار الاداري
الطعن رقم 392 لسنة 2014 إداري
جلسة الأربعاء الموافق 24 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و الدكتور أحمد الصايغ
()
(1) قرار إداري. تعيين. انهاء خدمة. هيئات اتحادية. عقوبة. حكم "تسبيب سائغ".
- القرار الإداري. ماهيته وأثره؟
- المدير العام. المختص بتعين من هم في الدرجة الثامنة. المادة 6/4 من لائحة شؤون العاملين للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
- السلطة المختصة بإنهاء خدمة الموظف. هي المختصة بتعينه. أساسه؟
- مثال لتسبيب سائغ لقرار إنهاء خدمة الطاعن بسبب الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وصدوره من الجهة المختصة بإصداره قانوناً.
(2) موظفون. انهاء خدمه. عقوبة. قانون "تطبيقه" نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- الموظف العام. انهاء خدمته بسبب الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخله بالشرف والأمانة. ليس من قبيل الفصل التأديبي لانتهاء الرابطة الوظيفية بقوة القانون. مؤدى ذلك. عدم التقيد بالضوابط والإجراءات اللازمة للفصل التأديبي. أثره. انهاء رابطة العمل تكون من صدور الحكم النهائي بالإدانة. علة ذلك؟ النعي الوارد بهذا الشأن. غير مقبول.
(3) أجور. موظفون" مستحقات وظيفية". إنهاء خدمة. حكم" الخطأ في تطبيق القانون".
- الأجر مقابل العمل. للموظف أحقية عن راتبة ومستحقاته عن فترة عمله اللاحقة لصدور الحكم بإدانته. أساس ذلك؟
- بقاء الطاعن على رأس عمله بعد تاريخ صدور الحكم النهائي بإدانته إلى تاريخ صدور قرار إنهاء خدمته. مؤداه. استحقاقه كافة رواتبه عن هذه الفترة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه