logo

إضافة رد
قديم 02-14-2015, 07:04 PM
  #1
أم أحمد0
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1
افتراضي الرجاء المساعدة العاجلة

أنا سيدة متزوجة من 8 سنوات عندي طفل واحد بعمر ال6.5 سنة.. حصل الطلاق بيني وبين زوجي مرتين والآن للمرة الثالثة.. هو من طلب الطلاق في البداية وكان يريد أن يعطيني كل حقوقي.. لكن وبشكل مفاجئ بعدها تغير كلامه وأصبح يساوم على حضانة الطفل..بأنه لن يطلق الا اذا تنازلت عن الولد بالمحكمة.. هو انسان أصبحت الحياة معه مستحيلة .. حاولت بكل الطرق أن أحافظ على بيتي لكن من دون جدوى.. الآن رضيت بالنصيب ولكن هل من الممكن أن أعرف ما لي وما علي.. لأني لن أتنازل عن أي شيء من حقوقي .. على الأقل هذا حقي بعد ال8 سنوات المجهدة معه.. إذا تنازلت عن ابني ما هي حقوقي؟؟ وهل يمكن أن أراه فيما بعد.. وهل لي باسترجاعه بعد الطلاق ؟؟ يرجى شرح الموضوع بالتفصيل .. لأنه الآن يتعامل معي بأسوء ما يكون ليجعلني أتنازل عن الطفل..

ولكم جزيل الشكر..
أم أحمد0 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2015, 08:37 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريم
بعد التحية
أعتقد أن ثمانى سنوات ليست فترة كبيرة لتنهار زيجة لطاطما حلمتم بها ، وخاصة أن ثمرة هذه ازيجة أسفرت عن ولد ست سنوات سيكون الخاسر الوحيد بينكما .
أما فى الموضوع تنازلك عن الولد أمر يرجع لكى .
ولكن بتنازلك عنه يؤكد بعدم حاجتك إليه ومن ثم فإنه بعد الطلاق سيكون من الصعب وقد يكون مستحيل إستعادته .
أما عن الحقوق الشرعية بعد الطلاق فإنها تكون نفقة المتعة ، مؤخر الصداق ونفقة العدة ومسكن العدة فقط .
أما إذا كان الولد بحضانتك فالأمر سيزيد فى بعض النفقات .
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2015, 02:50 PM
  #3
themoon977
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 4
افتراضي

حق الله

تنص المادة (110) من قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد وحضانتهم، كون الحضانة حق لله أو للمحضون وليست حقاً للحاضن، وبالتالي لا يصح التنازل عنها أو إبرام اتفاق بشأنها، لأن ذلك يعد تصرفاً في حق الغير.
themoon977 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:27 PM.