logo

إضافة رد
قديم 01-27-2015, 10:12 PM
  #1
dxb911
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2014
الدولة: دبي
المشاركات: 44
افتراضي الطعن رقم 531 لسنة 2013 جزائي اجراءات . نظام عام . عقوبة . نقض " ما لايجوز الطعن فيه من الأحكام ". قانون " تطبيقه".

الطعن رقم 531 لسنة 2013 جزائي جلسة الأثنين الموافق 22 من ديسمبر سنة 2014.doc
- اجراءات التقاضي ودرجاته واصدار الأحكام . من النظام العام . للمحكمة العليا إثارته من تلقاء نفسها . أساسه؟
- المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة . وجوب حضوره بشخصه لاعتبار الحكم حضوريا وليس بوكيل عنه بجلسات المحاكمة . مخالفة ذلك . أثره . كان الحكم غيابيا قابلاً للسقوط أو الطعن بالمعارضة من تاريخ إعلانه . أساس ذلك؟
- الطعن بطريق النقض . غير عادي شرع لاصلاح ما يقع في الأحكام من أخطاء متعلقة بالقانون . جائز سلوكه . متى استنفذت كل طرق الطعن العادية.
- مثال لطعن غير جائز لأن الحكم المطعون فيه استئنافي غيابي وخلت الأوراق من إعلانه للمحكوم عليه وما زال قابلاً للطعن بالمعارضة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه


سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه

"لا مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة، ومهما كانت الصعوبات كبيرة، فإن الإيمان والعزيمة والإصرار كفيلة بالتغلب عليها."

سيدي محمد بن راشد ال مكتوم
dxb911 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:04 AM.