logo

إضافة رد
قديم 01-25-2015, 02:30 AM
  #1
dxb911
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2014
الدولة: دبي
المشاركات: 44
افتراضي الطعن رقم 598 لسنة 2013 جزائي المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها ". نظام عام . نيابة عامة . نقض " ما يقبل من الأسباب".

الطعن رقم 598 لسنة 2013 جزائي جلسة الأثنين الموافق 15 من سبتمبر سنة 2014.doc
- المسائل المتعلقة بالنظام العام للمحكمة العليا إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم.
- الطعن بالنقض من النيابة العامة . وجوب توقيع صحيفتة من رئيس نيابة على الأقل . علة ذلك وأساسه؟
- تكليف رئيس النيابة أحد أعوانه بإعداد صحيفة الطعن . وجوب عليه توقيع ورقتها بما يفيد اقرارها أو الموافقة عليها . توقيعها من وكيل نيابة أول دون اعتمادها من رئيس النيابة أو ممن يعلوه . أثره عدم قبوله.
dxb911 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:55 PM.