logo

إضافة رد
قديم 12-15-2014, 12:56 PM
  #1
اليتيم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 11
افتراضي اختصاص المحاكم في قضايا الاحوال الشخصية

السلام عليكم الاساتذة الافاضل

بالنسبة للقضايا التي تتعلق برؤية المحضونين، هل يكون الاختصاص للمحكمة التي تقع في الإمارة التي يقيم فيها المحضونون مع الحاضن؟

هل يختلف الحال فيما لو كان مقدم دعوي الرؤية هي الام ؟ اي هل يتيح لها القانون ان تقيم دعوي الرؤية في الامارة التي تقيم هي فيها حتي لو كان المحضونون يقيمون مع الحاضن في امارة اخري؟

ارجو الافادة

جزاكم الله كل خير
اليتيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-15-2014, 04:27 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
الأصل أن الدعوى ترفع بمقر المدعى عليه .
إلا ان القانون استثنى من ذلك تخفيفاً على بعض الفئات .
تنص المادة 9 من قانون العمل الفقرة 2 تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية:
ب - الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهم
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-15-2014, 10:05 PM
  #3
اليتيم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 11
افتراضي

الشكر الجزيل علی اجابتك استاذي الفاضل.

اذا في حالة دعوی الرؤية من المطلقة الغير حاضنة لا تنطبق عليها اي من الصفات المذكورة في المادة 9 التي اشرت اليها (الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة).

هل الاستنتاج اعلاه صحيح؟

و ان صح الاستنتاج، هل يمكن الطلب من محكمة الاستئناف رد الدعوی لعدم الاختصاص ؟ علما بانه لم يتم المطالبة بذلك في المحكمة اول درجة؟

مع الشكر و الاحترام
اليتيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:23 PM.