الطعن رقما 334 ـ 402 لسنة 2011 س5 ق . أ ـ جزائي ـ بطلان الحكم الصادر في جناية عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد لعدم حضور محامي للدفاع عن المتهم
الطعن رقما 334 ـ 402 لسنة 2011 س5 ق . أ ـ جزائي
برئاسة السيد المستشارمشهور كــوخرئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارينفرحان بطران و أحمد عارف المعلم.
محاماة . نظام عام. بطلان . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مايوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الاستئناف "نظرها الدعوى والحكم فيها". محكمة النقض "سلطتها".
-سلطة محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها . متى تبين لها من أوراق الدعوى أن الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب يتعلق بالنظام العام. أو بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة طبقاً للقانون. مثال . أساس ذلك؟.
-عدم حضور محام مع المتهمة في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد للدفاع عنها أمام محكمة الاستئناف المرفوع منها وحدها. مؤداها البطلان المتصل بالنظام العام. لا يغني عن ذلك حضور محام معها أمام محكمة أول درجة. أساس ذلك؟.
-نقض الحكم بالنسبة للطاعنة في هذه الحالة . لا يستوجب نقضه بالنسبة للمحكوم عليه الآخر . أساس ذلك؟.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه