logo

إضافة رد
قديم 03-14-2014, 11:00 PM
  #1
دمشق سوريا
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 3
افتراضي ارجو المساعدة

السﻻم عليكم
اذا توفي الزوج وكانت زوجته حاملا"
على افتراض أن الحمل ذكر
هل يحق للزوجة بعد أن تضع طفلها الوصاية عليه وقبض ميراثه من والده؟
هل يعطيها القاضي الشرعي الحق في الوصاية على أموال طفلها حسب قانون دولة الامارات
؟
دمشق سوريا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2014, 02:34 AM
  #2
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

نعم يحق لهااااااااااااااااااااااااااا
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2014, 02:58 AM
  #3
دمشق سوريا
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 3
افتراضي

يا أخي متأكد أنو من حئي الوصايي على طفلي بس يولد؟
أنا بحثت عالنت كتير وبكل المواقع مكتوب انو الوصايي لجد الطفل
حتى لو مانو موجود بالامارات فيو يعمل الوصايي بسوريا ويبعتا لوكيلو هون وبموجب الوكالي بيروح وكيلو وببئبض المبلغ من الئاضي الشرعي
كيف بتأكد من صحة هالكﻻم؟
دمشق سوريا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2014, 03:46 PM
  #4
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

نعلم جيدا ان الوصايه ستنتقل حتما للجد فى حالة عدم وجود الأب على الرغم من كون الأم حاضنه ولكن مصلحة القاصر تقدم فوق كافة الأعتبارات ولما كان الثابت ان انتقال الوصاية الى الجد أمر يستحيل حدوثه لما تشهدة الأراضى السورية من أجداث الأمر الذى معه يستحيل اسناد الوصاية الى الجد الذى يقطن بالأراضى السورية وذلك لما سينتج عنه من اضرار محتمل حدوثها ستضر حتما بمصلجة القاصر لذلك كان المشرعا حريصا على ان يوفر البديل دائما لذلك جائت نص الماده 214
لحماية القاصر فى ظل الظروف الخاصه والأستثنائية التى من الممكن أن يمر بها القاصر وقد نصت على أنه :-
يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

والوصى الخاص من سياق المادة هو امر اثتثنائى عن الأحوال الطبيعية والتى يستشف منها بتطبيقها على الحالة المعروضه أنه بالأمكان والمستطاع اسناد الولاية الى الأم حيث ان كافة الشواهد والظروف المحيطه تؤدى الى اسناد الوصاية اليها كونها معها اقامة سارية داخل الدوله وانه يستحيل ان يعين ولى غيرها لأستحالة ذهاب الطفل او احضار الجد الى هنا وان العبره من التشريع هنا هى الحفاظ اولا على مصلحة القاصر ووضعها فوق كل الأعتبارات حتى اذا تعدى ذلك المركز القانونى للوصى .
حتى فى ظل وجود المادة 180 والتى وضعت ضوابط محددة وواضحة اشترطت فيها فى الفقرة الثانية منها على ان يكون الولى قادرا على تدبير شؤون القاصر الأمر الذى معه يستحيل تطبيقه فى ظل تلك الأوضاع التى تحدثنا عنها فى السابق
المادة 180
1 -
2 - يشترط في ولي النفس أن يكون أمينا على نفس القاصر قادراً على تدبير شؤونه متحداً معه في الدين.
لايوجد نص صريح فى تلك الحاله لكن الإجتهاد فى سياق النص وارد
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-16-2014, 01:01 AM
  #5
دمشق سوريا
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 3
افتراضي

الله يجزيك ألف خير و إن شاء يكون هيك قرار القاضي
بسبب مشاكل عائلية الجد أكدلي أنو بس يستلم حق الطفل من تركة أبوه انسوهن أنتي والولد
ومومعئول القانون يظلم هالطفل اليتيم المسكين اللي لسه ما شاف الدنيي
الله يجزيك ألف خير يا أخي
دمشق سوريا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-16-2014, 08:35 PM
  #6
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

الشكر لله وحده اخى الفاضل وربنا يوفق ان شاء الله
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:05 PM.