logo

إضافة رد
قديم 01-06-2014, 08:29 PM
  #1
بنت كلية القانون
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 164
افتراضي اطلب رايكم في القضية الاليه مجرد راي

القضية الثانية: (جنائية)
حدثت مشادة بين شخص مواطن وآخر آسيوي، قام المواطن على إثرها بالاعتداء بالضرب على الآسيوي، وكان ( أ.أ. ) متواجداً مع زميله المواطن في المكان ولكنه لم يشارك في المشاجرة، وقد قام الأسيوي بالإبلاغ عن الاعتداء وحينما جاءت الشرطة اقتادت الجميع بما فيهم ( أ.أ. ) إلى مخفر الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الجميع إلى النيابة العامة، أمام وكيل النيابة ذكر الأسيوي بأن ( أ.أ. ) لم يشارك في الاعتداء، وتم إخلاء سبيل (أ.أ.).
بتاريخ لاحق اكتشف ( أ.أ. ) مصادفة من أحد أقاربه الذين يعملون في المحكمة بأنه كان طرفاً في محاكمة (الخاصة بالاعتداء بين المواطن والآسيوي)، ولكن ( أ.أ.) لم يحضرها، وحينما استعلم عن الأمر وجد بأنه صدر حكم ضده في تلك القضية تمثل في إبعاده عن البلاد لكونه ليس مواطناً.
وهو يستفسر الآن عن صحة الحكم الصادر ضده، وكيف صدر حكم ضده بالرغم من تصريح المجني عليه بأنه لم يعتدِ عليه؟
ما الإجراء الذي ينبغي عليه إتباعه؟
" الإختلاف يعطي للفكر قوته و للقانون عظمته "
بنت كلية القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2014, 10:00 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ان كان السؤال هذا اكاديمي او واقعة وقعت ونظرتها المحكمة
فعلى المحكوم غيابيا تقديم نفسه للمعارضة على الحكم الصادر وتقديم دفوعه التي ينال منها البراءة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2014, 10:55 PM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

شكراً لأخى العزيز محمد البادى على مشاركته الرائعة
إلا اننى لاحظت عبارة إخلاء سبيله
هل تم إخلاء سبيله على ذمة القضية ، أم على أمر آخر ؟
إلا أننى أنضم له فى ذات الإجابة ، حيث أن الحكم بالفعل قد صدر غيابياً ومن ثم فله الحق فى عمل معارضة للحكم ،
ومجرد نفى المجنى عليه بالإعتداء عليه من قبل هذا الشخص يمنحه البراءة .
وشكراً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-08-2014, 10:34 PM
  #4
بنت كلية القانون
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 164
افتراضي

شكرا جزيلا على اجابتكم لسوالي
لقد قمت بالاجابه على القضية بالاتي والدكتور قبل الاجابة
طبعا انا لم ادرس هذا المساق ولاكن استفدت منكم ،، وكانت اجابتي

ينبغي عليه أن يطعن على الحكم الغيابي الصادر ضدهبالمعارضة خلال سبعة أيام من تاريخ أعلانه بالحكم أو علمه به، ويجب عليه أن يطعن بالمعارضة بنفسه وعند نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

حيث ان القانون يشترط لطعن بالمعارضة على الحكم الصادر أن يكون الحكم الصادر في الجنح والمخالفات فقط وأي كانت المحكمة التي اصدرت هذا الحكم سواء كانت محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات في الأحوال التي تختص فيها بنظر الجنح ، والجريمة التي صدر فيها الحكم تعد جنحة ضرب ، نصت على ذلك المادة ٢٢٩ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بقولها : " للمحكوم عليه غيابيًا في الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه وذلك باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً وإذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبرالحكم الغيابي كأن لم يكن وتستمر المحكمة في محاكمة المتهم مجددًا وفق أحكام هذاالقانون.
ولا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقًا للأحكام المبينة في الفصل التالي ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول".

وطبقاً لنص المادة ٢٢٩ جزائية اتحادي اذا رد القاضي الاعتراض أو المععارضة يستطيع أن يطعن عليه بالإستئناف.
" الإختلاف يعطي للفكر قوته و للقانون عظمته "
بنت كلية القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:39 PM.