وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتمنى ان يكون هذا الحكم مفيدا .والمرجع هو : مجموعة الاحكام والمبادئ القانونية الصادرة من محاكم دبي .
القاعدة رقم 76 الصادرة في العدد 16 سنة 2005 حقوق رقم الصفحة 476
2004 / 275 طعن تجاريتاريخ الجلسة : 05-03-2005بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -------- وبعد المداولة .
حيث إن الطعن بالتمييز قدم خلال المدة القانونية مستوفياً لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من ناحية الشكل .
وحيث إن الوقائـع تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعـوى رقم 669 / 2002 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهم المدعي عليهم 1ـ ------ 2ـ -------- 3ـ --------- ويمثلها صاحبها ---------- طالبة الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا إليها مبلغ أربعة عشر مليون درهم، وقالت في شرح دعواها إنها شركة تمارس نشاط تجارة الأشرطة الصوتية المسجلة وتجارة الأفلام والبرامج التلفزيونية وتأجيرها وتجارة الحاسب الآلي ولوازمه، وقد قام المدعي عليهما الأولى والثاني ـ بصفتهما القائمين على إدارة المدعي عليها الثالثة ـ بنسخ وبيع مصنفات فكريه وأقراص سمعيه واشرطة عائدة ملكيتها للمدعية بموجب مصنفات محميه صادرة من وزارة الثقافة والاعلام وذلك دون حصولهما على موافقة كتابية منها، وفتحت ضدهـم بلاغات وقيدت القضية برقم 3306 / 2002 وادين المدعـي عليهما الأولى والثاني واصبح ذلك الحكـم نهائياً. وقد اضرت الافعال التي ارتكبها المدعي عليهما بالشركة المدعية مادياً ومعنوياً بتعديهما على وكالتها الحصريه وبترويجهما وبيعهما منتج مقلد ردئ من نفس نوع المصنفات المملوكة لها مما أضر بحجم مبيعاتها وفوت عليها كسباً كبيراً قدرته بالمبلغ المطالب به .
دفع المدعي عليهما بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وطلبت المدعية احالة الدعوى للخبره. فندبت المحكمة خبيراً للقيام بالمأمورية المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29-9-2003 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1432 / 2003 حقوق، وحكمت المحكمة في جلسة 19-4-2004 التي لم يحضرها الخصوم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 9-6-2004 قالت فيها انها استلمت نسخة الحكم الاصلية بتاريخ 11-5-2004 وطلبت نقضه .
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ انتهى إلى انها مجرد موزع للمصنفات التي تم تقليدها والاعتداء عليها وانها لم تثبت انها المالكة لها حال ان قانون حماية المصنفات الفكرية رقم 40 لسنة 1992 وحقوق المؤلف وكذلك القانون رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف قد شملا بحمايتهما المؤلف واصحاب حقوق الاستغلال أياً كانت هذه الحقوق ومن بينها حق الانتاج والتوزيع والذي توافق عليه وزارة الثقافة والاعلام بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط اللازمه لذلك ومن بينها ما يثبت ان المؤلف أو صاحب حق الاستغلال قد صرح بذلك لمقدم الطلب وذلك بموجب شهادات الاجازة الصادرة من وزارة الثقافة والاعلام للطاعنة المقدمة مع لائحة الدعوى بما يفيد حقوق الطاعنة الملكية الفكرية وحقوق الاستغلال بصفة أصلية، وبالتالي حق توزيع المصنف وإعادة انتاجه بصورة حصريه وبما يمنع غيرها من مشاركتها في هذه الحقوق. وقد جاء تقرير الخبره ناقصاً إذ لم يمهل الخبير الطاعنه لمدة شهرين كطلبها لتمكينها من تجهيز ما طلبه منها واستعجل بتقديم تقريره دون ان يحقق المهمة التي انتدب من أجلها. وأسس الحكم قضاءه على استنتاج خاطئ هو استنتاج الخبير الذي إغفل الشهادات الصادره من وزارة الثقافة والاعلام والتي تثبت حقوق الطاعنة في نشر وتوزيع تلك المضبوطات، وكان في مقدوره ان يخاطب القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة بدبي لافادته بتفاصيل قائمة المضبوطات ولمن تعود حقوق نشرها وتوزيعها. وإذ لم يفعل ذلك وعول الحكم على تقريره فان الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة الثانية من القانون الاتحادي رقـم ( 40 ) لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف على ان (( ( 1 ) يتمتع بالحماية المقرره في هذا القانون مؤلف المصنفات الفكرية المبتكره في الآداب والفنون والعلـوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعيتها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها )) والنص في المادة الخامسة منه على ان (( يتمتع بالحماية من قام بأذن من المؤلـف الاصلي بترجمة المصنف إلى لغة اخرى وكذلك من قـام بتلخيصه أو تحويـره أو تعديله أو شرحـه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديـد...)) والنص في المادة السابعة منه على انه (( ( 1 )....( 2 ) وللمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه بشرط ألا يكون قد تنازل منه للغير. ( 3 ) لا يجوز إستغلال أي مصنف فكري عن طريق نقله للجمهور بدولة الإمارات العربية المتحدة إلا بأذن كتابي موثق من المؤلف )) والنص في المادة التاسعة منه على أنه (( للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر، ويكون له وحده الحق في إستغلال مصنفه بالطرق التي يحددها لهذا الاستغلال. ولا يجوز لأحد غيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي موثق منه أو ممن ينوب عنه من المخولين بذلك أو من يخلفه في حالة وفاته )) والنص في المادة الثالث عشره من ذات القانون على انه (( للمؤلف الحق في دفع أي اعتداء على حقوقه...)) والنص في المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاوره على ان (( يتمتع بالحماية المقرره في هذا القانون مؤلفو المصنفات واصحاب الحقوق المجاوره إذا وقع الاعتداء على حقوقهم داخل الدوله...)) والنص في المادة الخامسة منه على ان (( يتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق ادبيه غير قابله للتقادم أو التنازل عن المصنف....)) والنص في المادة السابعة منه على انه (( للمؤلف وحده وخلفه من بعده، أو صاحب حق للمؤلف ان يرخص باستغلال المصنف، وبأي وجه من الوجوه، وخاصة عن طريق النسخ....)) والنص في المادة التاسعة منه على انه (( للمؤلف أو خلفه ان ينقل إلى الغير، سواء كان شخصاً طبيعاً أم إعتبارياً، كل أو بعض حقوقه المالية المبينه في هذا القانون، ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوباً ومحدداً فيه الحق محل التصرف مع بيان الغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه، ويكون المؤلف مالكا لكل مالم يتنازل عنه صراحة من حقوق...)) تدل مجتمعة ـ على ان المعنيين بالحقوق المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاوره هم مؤلفو المصنفات ومن يأذنون لهم بترجمتها إلى لغة أخرى أو بتلخيصها أو تحويرها أو تعديلها أو شرحها أو غير ذلك من الأوجه التي تبرز المصنف بشكل جديد، وكذلك اصحاب الحقوق المجاوره المذكورين في المادتين 16 و 18 من القانون رقم 7 لسنة 2002 المذكور وهم فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتيه. وإن حقوق المؤلف التي يحميها القانون تنقسم إلى حقوق ادبية ومالية، وان الحقوق الادبيه يتمتع بها المؤلف وخلفه العام ولا يلحقها التقادم، كما ان الحقوق المالية تعطي المؤلف وحده دون غيره وكذلك خلفه بعد وفاته الحق في إستغلال مصنفه مالياً ونقل هذا الاستغلال إلى الغير ليباشر كل أو بعض حقوق الاستغلال شريطة أن يتم ذلك بأذن كتابي مسبق يحدد الحق محل الاستغلال وكيفية الاستغلال والغرض منه ومدته ومكانه. ويجوز للمؤلف ان يسكت على الاعتداء على حقه المتقدم ذكره ولا يحق لشخص آخر غير مرخص له بالاستغلال كتابة ان ينتصب مدافعاً عن الحق المعتدى عليه ويطالب بالتعويض مالم يفوضه المؤلف أو خلفه بعد وفاته بذلك. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ان سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما فيها تقرير الخبره هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه، ومتى رأت محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة اسبابه فانها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لان في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، والخبير غير ملزم بالقيام بالمأمورية المناطه به على وجه معين وحسبه ان يقوم بها على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة ومن ثم فانه لا جناح عليه انه هو لم يخاطب القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة بدبي لافادته بتفاصيل قائمة المضبوطات ولمن تعود حقوق نشرها وتوزيعها طالما لم يلزمه الحكم التمهيدي بذلك. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد علل قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بقوله إن (( الثابت في الأوراق المقدمة في الدعوى وفي تقرير الخبير ان المدعية ( الطاعنه ) هي مجرد موزع للمصنفات التي تم تقليدها أو الاعتداء عليها ومن ثم فقد عجزت عن اثبات انها المالكه لتلك المصنفات التي جرى الاعتداء عليها بالتقليد من قبل المدعي عليهما ( المطعون ضدهما الأول والثاني ) وكان الثابت من الحكم الجنائي موضوع الدعوى والتي أدين بمقتضاها المدعي عليهما الأول والثاني انه لم يفصل فيها بملكية المدعية لتلك المصنفات التي جرى تقليدها والاعتداء عليها وذلك على سند من ان القانون لم يشترط توفر المصلحه فيمن يقوم بتقديم الشكوى، أي انه يمكن تحريكها من قبل أي شخص وبالتالي فلم تكن هناك حاجة للفصل في هذا الأمر أي ضرورة للفصل فيه الأمر الذي يستوي الفصل فيه مع عدم الفصل فيه لكي يرتبط القاضي المدني به طالما كان الفصل فيه ليس ضرورياً )) وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى هذه الأسباب قوله إن (( الشركة المستأنفة ( الطاعنة ) لم تقدم دليلاً على ملكيتها للمصنفات موضوع الدعوى فضلاً عن ذلك وجرياً وراء دفاعها بأنها وكيله حصريه للمصنفات فانه لا يحق لها رفع الدعوى باسمها دون الأصيل ومن ثم فيكون الاستئناف على غير أساس من الواقع أو القانون حرياً برفضه وبتأييد الحكم المستأنف )) ولما كانت هذه الأسباب سائغه ولها ما يساندها في الأوراق وكان لا محل لتطبيق أحكام قانون حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف لسنة 1992 أو أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاوره لسنة 2002 على وقائع الدعوى التي تفتقر إلى الدليل الذي يفيد حق الاستغلال طالما ان الشهادات الصادرة من وزارة الاعلام والثقافة التي تستند إليها الطاعنة لا تفيد ان الطاعنة هي المؤلفه أو المالكه للمصنفات موضوع الدعوى أو انها صاحبة الحق في استغلالها بأية كيفية بأذن مكتوب من صاحب الحق فيها وانما تفيد منح الطاعنة مجرد التوزيع Distribution، وإذ كانت الطاعنة لم تقدم إذناً كتابياً مسبقاً لها من صاحب الحق في المصنفات موضوع الدعوى يعطيها الحق في إستغلالها بأي كيفية وفق ما يقضي به القانون فان النعي بأسبابه الثلاثة يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "