logo

إضافة رد
قديم 03-26-2013, 01:42 AM
  #1
المستشار 2
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 34
Impo المحكمة المختصة

حد يفيدنا يا شباب إذا كانت دائرة شبهة حكومية وبالتحديد في إمارة ابوطبي وتطبق في معظم تصرفاته قانون الخدمة المدنية واحيانا أخرى لا تطبق بحجة أنها غير ملزمة بقانون الخدمة المدنية ، علماً بأنه لا يوجد لائحه خاصه بها سوى قانون الخدمة المدنية . فالسؤال هنا ماهي المحكمة المختصه بنظر المنازعات التي تنشأ بين هذه الدائرة وموظفيها ؟ علماً بأن المحكمة الإدارية حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ؟ والمحكمة العماليه حكمت بعدم اختصاصها أيضاً ؟ فما هي المحكمة المختصة أذن ؟ ارجو الإفادة ؟
المستشار 2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2013, 04:07 PM
  #2
المحامي عبدالله حاجي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 91
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
أخي السائل سؤلك جميل وأود أن أضيف أن الجهه المختصه هي المحكمة الإداريه بصفتها جهه رقابية على اللوائح والقرارات التي تصدر تنظيما داخليا لأي جهه حكومية أو شبه حكومية ، والحكم بعدم الأختصاص لابد من معرفه أسبابة قبل أبداء الرأي القانوني عن سبب الحكم بعدم الأختصاص وهل حكم بعدم الإختصاص جاء بإحاله أم لا والكثير من الأسباب .
أرجوا أن أكون مصيب بالرأي مالم يكن هناك رأي أخر مخالف وشكرا .
المحامي عبدالله حاجي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2013, 06:18 PM
  #3
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

نعم اخي الفاضل كما تفضل الاستاذ عبدالله يرجى افادتنا عن كل الاحكام التي بحوزتك حتى يستطيع الاساتذة الرد عليك بشكل صحيح ، فنحن جميعا نحتاج هذه الاحكام كون البعض منا يعمل في شركات شبه حكومية في ابوظبي
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-27-2013, 02:57 AM
  #4
المستشار 2
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 34
افتراضي

شكراً للأستاذه على المشاركه وبالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية بعدم الأختصاص كان مع الإحالة للمحكمة العمالية والتي بدورها حكمت بعدم فبول الدعوى لعدم عرض النزاع على وزارة العمل والعمال وذلك وفقاًلنص المادة السادسة من قانون العمل والتي اي الأخيره امنتنعت النظر في النزاع لعدم تسجيل تلك الجهة الحكومية لديها وإفادة بأن مثل تلك الجهات غير تابعة بالأصل لها وهي أذن غير مختصة .
اما بالتسبة للأحكام فارجو المعذرة بعدم استطاعتي نشرها نظرأ للخصوصية
وبالنسبة لأسباب الحكم بعدم أختصاص الإدارية كان مفاده أن تلك الجهة تقوم بأعمال خاصة ولا تخضع إلى الهيكل التنظيمي الحكومي لإمارة أبوظبي وبناء علية حكمت بعدم أختصاص.
أرجو من الأخوة البحت في مثل هذا الوضع الذي بصراحة محير بالنسبة لي من حيث اي مجكمة مختصة ، وان افترضاً جدلاً بأن المحكمة المدنية مختصة فبماذا يمكن للموظف أن يتمسك لأثبات حقوقه ، هل من الممكن أن يدفع بأن قانون الخدمة المدنية هو الواجب التطبيق ، نظرناً بأن الجهة تعتمد عليه في أغلب تصرفاتها على سبيل المثال التعيين والترقية وإنهاء الخدمة والراتب الشامل ....الخ
المستشار 2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2013, 02:08 AM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
شكرا للأخوة جميعا على مشاركاتهم .

أما فى الموضوع
من خلال العقد المبرم بين الموظف والجهة العامل بها يبين لأى قانون ينتمى .
وحيث أن وزارة العمل إمتنعت فى البداية عن تسجيل الشكوى على سند من أن هذه الجهة ليست مسجلة كإحدى الشركات التابعة لوزارة العمل
بناء عليه
فإن هذه الجهة تابعة لقانون آخر .
وهو ما يجب بحثه وتتبعه لتصل إلى ضالتك .

ورأيى الشخصى أجده قصورا فى دفاعك امام المحكمة الإدارية ( الإتحادية )

وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:50 PM.