logo

إضافة رد
قديم 03-03-2013, 08:07 AM
  #1
ahmaduae
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 6
افتراضي استفسار بخصوص شيكات البنوك


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو من الأخوه النصح والمشوره

أنا كنت مقيم في دبي وغادرتها في بداية عام 2009،، وكان عندي التزامات لعدد من البنوك ونظرا للظروف في ذلك الوقت لم استطع استكمال تسديدها.

بفضل الله تمكنت في الفترة الأخيره من توكيل اخي بالذهاب لمدينة دبي وعمل مخالصات مع جميع البنوك،، وبالفعل توصل لتسويات مرضيه وسدد جميع المبالغ وحصل على مخالصات نهائية من البنوك.

الموضوع المتبقي هو انه يوجد علي احكام صدرت على قضايا رفعتها هذه البنوك ضدي،، وقام اخي بتقديم صور عن المخالصات والتنازلات من البنوك رافعة الدعوى

السؤال،، ما هو الاثر القانوني او ماذا يترتب علي بعد تقديم هذه المخالصات والتنازلات

هل سابقى مطلوبا لتنفيذ هذه الاحكام ام لا؟؟؟؟

أرجو الافاده ولكم جزيل الشكر

ahmaduae غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-03-2013, 08:02 PM
  #2
توكلت على الله
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 113
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
فرج الله همك وهم كل ذي هم !


المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على
انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات
فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو
الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
كما تنقضى بمضى عشرين سنة في مواد الجنايات التي
يحكم فيها بالإعدام أو السجن المؤبد وبمضي عشر سنين
في مواد الجنايات الأخرى و بمضي ثلاث سنين في مواد الجنح
وسنة في مواد المخالفات و ذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان


،،،

أما التي صدر فيها أحكام فـ تأمل :

المادة 315 : فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات
المحكوم فيها نهائيا بالأعدام أو السجن المؤبد تنقضي العقوبة
المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بها في جناية بمضي
ثلاثين سنة ميلادية . وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة
بمضي سبع سنوات
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة
بمضي سنتين وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا
كانت العقوبة محكوما بها غيابيا
من محكمة الجنايات في جناية
فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.


،،،

وأيضا :

كما تنقضى الجرائم الخاصة بالشيك
بالتنازل او السداد وفقا لاحكام
المادة 401/3 من قانون العقوبات.
وفي المادة 83 من قانون العقوبات
نص المشرع على جرائم و في حالات
معينة يترتب على التنازل او الصلح وقف التنفيذ

.






لست قانوني ولا متخصص
لكن أحببت افادتك ريثما يجيبك المختصين
تمنياتي لك بصلاح الحال وراحة البال
والجميع ان شاءالله : توكلت على الله



عن الكثير الصدق بـ يسد
والصدق تشهد له مواريه
و الـرَجل بالأعمال ينعد
كـانـه وفـي و الا بـ تهفيه
والـشهم يُعرف يوم بـ يمد
و يـبِين عند الناس طاريـه

زايد بن سلطان آل نهيان
رحمه الله وأسكنه جنات النعيم


توكلت على الله غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-04-2013, 12:12 PM
  #3
ahmaduae
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 6
افتراضي


بارك الله فيك أخي "توكلت على الله"

ومشكور على الأضافة وجعله في ميزان حسناتك

ahmaduae غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-04-2013, 04:28 PM
  #4
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

إذا صدرت عليك أحكام بسبب هذه القضايا فيكون اسمك مدرج في القائمة الادارية ، ولذلك على أخيك ان يتأكد من ذلك في النيابة العامة ، واذا وجد التعميم عليه تقديم التسويات والمخالصات التي حصلت عليها من البنوك الى النيابة لتسديد هذه القيود .
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-05-2013, 12:14 AM
  #5
يوسف آل علي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 108
افتراضي

السلام عليكم


تقدم للنيابة العامة بطلب وقف تنفيذ العقوبة مرفق به كافة المستندات التي ذكرتها وبعد الموافقة على الطلب سيتم تسديد التعاميم وكف البحث عنك
يوسف آل علي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-05-2013, 01:27 AM
  #6
ahmaduae
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 6
افتراضي


الأخ "اللحيفي"

الأخ "يوسف آل علي"

مشكورين وبارك الله فيكم وجزيتم خيرا

ما قصرتوا وربي يبعد عنكم الشرور

ahmaduae غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:23 PM.