logo

إضافة رد
قديم 12-07-2012, 01:25 PM
  #1
محمد1234
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 16
افتراضي النفقة

الام رفعت قضية على الاب بشان النفقة ل ولدين وبنت
من سنة 2011 نوفمبر
والنطق بالحكم سيكون بعد اسبوع
هل سيحكم القاضي ايضا النفقة لفترة السنة
بين نوفمبر 2011 وديسمبر 2013
محمد1234 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2012, 01:29 PM
  #2
دلال روحي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 186
افتراضي

السلام عليكم.. ويسعد مساك..
نعم النفقة تحكم بأثر رجعي.. أي من تاريخ بدء الدعوى في المحكمة لحين الحكم النهائي أي صيرورة الحكم باتا..
واذا كان فيه نقض للحكم الإستئناف.. النقض لايوقف تنفيذ الحكم..
تحياتي أم لمى..

التعديل الأخير تم بواسطة دلال روحي ; 12-07-2012 الساعة 02:15 PM سبب آخر: خطأ في الكتابة
دلال روحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2012, 01:46 PM
  #3
محمد1234
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 16
افتراضي

اوكي واذا كانت هي مطلقة من 2004
وكانت تاخذ نفقة لمدة سنة يعني لين 2005 ولم تاخذ بعدها
هل سيحكم القاضي ايضا لمدة سبع سنوات
يعني من 2005 لين 2012
محمد1234 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2012, 02:18 PM
  #4
دلال روحي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 186
افتراضي

لأ.. سيحكم لها القاضي بالنفقة لثلاثة سنوات ماضية..
يعني من تاريخ بدء الدعوى 2011. لغاية الأن 2012 تمشي النفقة بأثر رجعي من سنة 2010 على ما اعتقد..
وان شاء الله السيد علي الراعي يقدر يفيدك أكثر..
تحياتي أم لمى..
دلال روحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2012, 02:31 PM
  #5
سعود المطوع
مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل، محمد،

يختلف الأمر باختلاف الحال..

فإذا كان الطلب المطروح أمام المحكمة متعلقًا بنفقة مؤقتة (دعوى مستعجلة)، فلها أحكام:

1. لا تسري بأثر رجعي .
2. يمكن تنفيذها تنفيذًا معجلاً بقوّة القانون .

أما إذا كانت النفقة طلبًا أصليًا ولم يكن طلبها بشكل مؤقت، فلا يُمكن تنفيذ الحكم فيها تنفيذًا معجلاً إلا أن يشمله القاضي في حكمه .. فإن لم يفعل .. وجب أن تنتظر إلى حين صيرورته نهائيًا (أي بعد أن يصدر حكم محكمة الاستئناف، أو إذا انقضى ميعاد الاستئناف دون طعن) ..

مع ملاحظة أن المحكوم عليه (الأب)، له أن يطلب إيقاف النفاذ المعجّل للحكم.. ويُمكن ذلك أمام محكميّ الاستئناف أو التمييز/العليا أو أمام محكمة الالتماس ..

وذلك واضح من أحكام النفاذ المعجل (الاستثناء) الواردة في قانون الإجراءات المدنية ..

ويجب التنويه إلى أمر مهم:

القاضي لا يحكم من تلقاء نفسه .. ولا يتعرّض لمسألة إلا بناءً على طلب .. إذا كان طلبكم كذلك، فسيتعرّض له القاضي .. وإلا فإنه سيتجاهله ..

أخوكم

سعود المطوع
سعود المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2012, 03:06 PM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الشكر الجزيل والإحترام إلى الأخت أم لمى وأخى سعود المطوع
وشكرا لك أم لمى لإجتهادك فى محاولة مساعدة السائل
وإلى الأخ السائل

أما إذا كانت الأم مطلقة وطلبها لنفقة للأبناء المحضونين فقط فإنه طبقا للقانون

" لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية."

أما ما تقصده الأخت أم لمى فإنما يكون للنفقة الزوجية والتى تكون ثلاث سنوات من توقف الزوج عن الإنفاق .

وبالله التوفيق ،،،،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2012, 08:34 PM
  #7
دلال روحي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 186
افتراضي

اصبت استاذ علي.
صح لسانك اساتذي ايها المحامي الفذ..ما شاء الله عليك..
لا داعي للشكر على الرحب والسعة هذا واجبنا تجاه منتدانا الغالي..
تحياتي لك استاذي الكريم..
ام لمى...
دلال روحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-08-2012, 06:38 PM
  #8
محمد1234
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 16
افتراضي

هل يوجد حد ادنى للنفقة
مع العلم راتبه 18000 درهم
كم تتوقعون يعني بيكتب القاضي
محمد1234 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-09-2012, 01:08 AM
  #9
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

السائل الكريم
بعد التحية

القانون لم يقرر حد ادنى للنفقة
ولكن على أن لا تقل عن حد الكفاية
والراتب وحده لا يمكن من خلاله حساب وتقدير النفقة
إذ أنه من المقرر فقها وقضاءا أن النفقة يراعى فى تقديرها سعة المنفقة والوضع الإقتصادى زمانا ومكانا ،
ويؤخذ فى الإعتبار إذا كان كاهل المنفق مثقل بالديون أو عليه إلتزامات أخرى ،
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-09-2012, 03:29 PM
  #10
أم الاولاد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: AD
المشاركات: 3
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل، محمد،

يختلف الأمر باختلاف الحال..

فانا طلبت من القاضي بالنفقه من سنة 2011 الى سنة 1012 يعني عام لكن القاضي ما حكم لي الا من تاريخ صيروره الحكم الاخير بس
أم الاولاد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:57 PM.