logo

إضافة رد
قديم 12-04-2012, 01:43 AM
  #1
ALHAMMADI10
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 5
افتراضي التحكيم التجاري

من منكم سمع او عرف بقضية التحكيم التجاري بين جهاز ابوظبي للأستثمار و ستي قروب (ستي بنك) قبل اسابيع قليله القضيه كانت وصدر حكم ضد جهاز ابوظبي للأسثمار حسب توقعي ؟

إذا حد عنده القضيه يرجى اعلمنا بها واهم شي حكم التحكيم الصادر ضد جهاز ابوظبي للأستثمار, و شو رايكم فالحكم؟
ALHAMMADI10 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2012, 02:12 AM
  #2
عادل العاجل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 242
افتراضي

لا أعلم بهذهالدعوى التحكيمية

لكن كما يعلم الجميع نأن أحكام التحكيم لا يتم نشرها غالبا
عادل العاجل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2012, 02:45 AM
  #3
ALHAMMADI10
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 5
افتراضي

يعطيك العافيه اخويه على تفاعلك الطيب,

ولكن تم نشر الموضوع او الحكم الصادر ضد جهاز ابوظبي للأستثمار في الصحف المحليه والله اعلم .
ALHAMMADI10 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2012, 02:56 AM
  #4
ALHAMMADI10
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 5
افتراضي اليكم الموضوع

نزاع بشأن استثمار قيمته 7.5 مليارات دولار

حث محام لجهاز أبوظبي للاستثمار قاضيا أميركيا على نقض حكم من هيئة تحكيم لمصلحة «سيتي غروب» في نزاع بشأن استثمار بقيمة 7.5 مليارات دولار في البنك الأميركي، أثناء انفجار فقاعة القروض العقارية عالية المخاطر.
وخسر جهاز أبوظبي للاستثمار صندوق الثروة السيادي العام الماضي دعوى التحكيم التي طالب فيها بتعويضات قدرها أربعة مليارات دولار، عما قال إنها معلومات مضللة من سيتي أفضت إلى إبرام الصفقة. وخلال جلسة في محكمة أميركية في مانهاتن قال المحامي الذي يمثل جهاز أبوظبي للاستثمار، إن المحكمين استخدموا قانونا غير مناسب للتوصل إلى قرارهم.
وقال ديفيد إلسبرج محامي الجهاز الخميس «لقد تجاهلوا المبادئ بشكل واضح».
وحث القاضي الأميركي جورج دانييلز محامي جهاز أبوظبي للاستثمار مراراً على توضيح كيف استخدم المحكمون تحليلا قانونيا خاطئا، أو كيف كان استخدام قانون آخر سيغير النتائج التي توصلوا إليها.
واشترى جهاز أبوظبي للاستثمار سندات من «سيتي غروب» في نوفمبر 2007، مع سعي البنك إلى تعزيز ميزانيته بعد شطب مليارات الدولارات من قيمة استثمارات في القروض العقارية عالية المخاطر.
وبموجب الصفقة يتم تحويل السندات التي اشتراها الجهاز إلى أسهم عادية بأسعار تتراوح بين 31.83 دولارا و37.24 دولارا خلال الفترة بين مارس 2010 وسبتمبر 2011.
لكن جهاز أبوظبي للاستثمار بدأ إجراءات التحكيم في ديسمبر 2009 متهماً سيتي بتضليله بشأن الوضع المالي للبنك، حسب ما ذكرت وثائق المحكمة. وسعى الجهاز لإلغاء الاستثمار أو الحصول على تعويضات قدرها أربعة مليارات دولار.
وفي أكتوبر 2011 حكمت هيئة من ثلاثة محكمين تابعة لرابطة التحكيم الأميركية بأن جهاز أبوظبي للاستثمار فشل في إثبات دعواه.
ولجأ الجهاز إلى محكمة في يناير 2012 لنقض هذا الحكم. ويقول الجهاز إن هيئة التحكيم استخدمت دون وجه حق قوانين نيويورك للنظر في دعواه بدلا من قوانين أبوظبي.
(رويترز)

المرجع: صحيفة الجريده بتاريخ 11 نوفمبر 2012




مارأيكم القانوني في الحكم الصادر؟
ALHAMMADI10 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2012, 04:09 AM
  #5
عادل العاجل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 242
افتراضي

شكرا أخوى علىالموضوع

كان من المفترض الاتفاق مسبق على القانون الواجب التطبيق
عادل العاجل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2012, 12:55 PM
  #6
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

استثمار ب7ونصف مليار دولار ومن قبل جهاز مرموق ؟ ، ومن المفترض ان يكون العقد تمت مراجعنه من قبل الفريق القانوني للجهاز ، ولم يتم تحديد القانون الواجب التطبيق ؟ لا يمكن إغفال هذا البند ثم ان الاتفاقية وقعت في الولايات المتحدة فالمفروض انه ما دام نص على اللجؤ للتحكيم في حال الخلاف فلا بد من التطرق لهذه المسائل .

هناك عدة تساؤلات حول الاتفاقية والحكم
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2012, 01:38 PM
  #7
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

اولا : دفع محام ابو ظبى للأستثمار امام محكمة النقض الأمريكيه بأن ماتوصل اليه التحكيم من قرار استند فيه الى القانون الأمريكى دفع غير سديد متعينا رفضه وذلك حال كون محكمة النقض الأمريكيه غير مختصه اساسا بقواعد الأختصاص الدولى للقانون انما تنظر فقط فى القانون المحلى ومدى قانونيته .
ثانيا : التجاء محام ابو ظبى للأستثمار الى التحكيم الأمريكى خطأ فادح حاول تصحيحه فيما بعد بالدفع المبدى منه امام محكمة النقض الأمريكيه لكن بعد فوات الأوان .
ثالثا: على ابو ظبى للأستثمار ان تلجأ الى القانون الدولى للتظلم من حكم التحكيم وحكم محكمة النقض الصادر فيه وذلك حال كون الأراضى الأمريكيه غير مختصه بنظر النزاع وان القانون الأمريكى لم ولن يكن واجب التطبيق .
ده وجة نظرى على ماتم عرضه فقط فمن الممكن ان تحتوى بنود العقد المبرم على خلاف ذلك لكن بحسب الأصلى لايجوز فيها مخالفة قواعد القانون الدولى العام .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-05-2012, 02:24 AM
  #8
ALHAMMADI10
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 5
افتراضي

يعطيكم العافيه على المعلومات اللي اثرتنا .
ALHAMMADI10 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:22 PM.