اولا : دفع محام ابو ظبى للأستثمار امام محكمة النقض الأمريكيه بأن ماتوصل اليه التحكيم من قرار استند فيه الى القانون الأمريكى دفع غير سديد متعينا رفضه وذلك حال كون محكمة النقض الأمريكيه غير مختصه اساسا بقواعد الأختصاص الدولى للقانون انما تنظر فقط فى القانون المحلى ومدى قانونيته .
ثانيا : التجاء محام ابو ظبى للأستثمار الى التحكيم الأمريكى خطأ فادح حاول تصحيحه فيما بعد بالدفع المبدى منه امام محكمة النقض الأمريكيه لكن بعد فوات الأوان .
ثالثا: على ابو ظبى للأستثمار ان تلجأ الى القانون الدولى للتظلم من حكم التحكيم وحكم محكمة النقض الصادر فيه وذلك حال كون الأراضى الأمريكيه غير مختصه بنظر النزاع وان القانون الأمريكى لم ولن يكن واجب التطبيق .
ده وجة نظرى على ماتم عرضه فقط فمن الممكن ان تحتوى بنود العقد المبرم على خلاف ذلك لكن بحسب الأصلى لايجوز فيها مخالفة قواعد القانون الدولى العام .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))