logo

إضافة رد
قديم 09-16-2012, 10:01 PM
  #1
المحامية حليمة المدفع
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الشارقه\ دبي
المشاركات: 134
افتراضي القرار الاداري ..]

السـلأآم عليكمَ ورحمهَ اللهَ وبركـآتهَ

//

عندي سوال وحبيتَ أعرفَ جوابـهَ...
اتمنىَ اتـسَاعدونيَ فيهَ ..

//

مثلاَ احدى الوزراتَ الغتَ بندَ منَ بنودَ القانونَ لفترهَ موقتهَ بعدمَ العمل بهذا
البندَ لفترَهَ ومن ثم قامتَ بالعملَ فيهَ مرهَ اخرى ؟


يستويَ او لا .

وهل يجوزَ للقرارَ الادرايَ ان يلغيَ قانونَ البدلاتَ ؟
واذاَ كانَ بنعمَ أو لا َ .. ليشَ ؟

//

والسموحهَ
المحامية حليمة المدفع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-17-2012, 01:50 PM
  #2
jamal ahmad jamal
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 150
افتراضي

القرار الإداري ذو درجة تشريعية أدنى من القانون وبالتالي لا يجوز لأي جهة إدارية أن تلغي اي قرار او قانون صدر من جهة أعلى منها وهذا ما يسمى بمبدأ المشروعية فمثلا نص قانون الموارد البشرية على أن إجازة الحج 15 يوم عمل فلا يجوز لوزارة من الوزارات أن تقلل تلك المدة وتجعلها 10 أيام مثلا
والسلام ختام
اللهم صلي وسلم على خير خلقك سيدنا محمد
jamal ahmad jamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-17-2012, 09:40 PM
  #3
المحامية حليمة المدفع
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الشارقه\ دبي
المشاركات: 134
افتراضي

مشكور أخوي ع الردَ ..
المحامية حليمة المدفع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:18 AM.