logo

إضافة رد
قديم 09-06-2012, 04:35 PM
  #1
سعود المطوع
مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
Exll جريمة هتك العرض ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني القانونيّون ..

أطرح بين أيديكم مُـعْـضِـلـَـة خَطَرَت على بالي صُدْفة .. ففكـّـرت فيها مليًا وقلـّـبتها إلا أنني عجزت عن حلـّـها بطريقةٍ سليمةٍ ..

هَبْ أيها القارئ، أن الحَدَثَ "س" (ذكر) البالغ من العمر 13 سنة واقَعَ الحَدَثَ "ص" (أنثى) البالغة من العمر 12 سنة برضا متبادل بينهما نتيجة علاقة آثمة ..

وقد نصّت المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي على قرينة قانونية قاطعة بقولها: "... كما يُعتبر الإكراه قائمًا إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عامًا وقت ارتكاب الجريمة"

مُعْتَبِرَةً الإكراهَ قائمًـــــا في كل وجميع الحالات التي يقلّ فيها سن المجني عليه عن أربعة عشر عامًا ..

وباعتبار الإكراه قائمًا بسبب مانع السنّ الذي جعله المُشرّع محل الاعتبار الوحيد في هذا الفرض ..

فالأمر سيّان أمام هذه القرينة القانونية إذًا، إذا ما كانت إرادة المهتوك عرضه الذي يبلغ من العمر دون أربعة عشر عامًا انصرفتْ واتجهتْ نحو قبول الفِعْل أو رفضه.. فالقرينة القانونية أعدمت إرادة الحَدَثِ في هذه الحالة ..

وباعتبار أنه لا يُمكن القول بأن الجريمة في حقيقتها هي هتك العرض بالرضــــا .. لأن المواقَعَةَ المتمثلة بالإيلاج تخرج الواقعة من هذا الوصف..

تثورُ المُشكلة الآتية: مَن مِن "س" و"ص" المتهمُ ؟ ومَن المجني عليه؟ وما هو التكييف الصحيح للتهمة؟ وما هي العقوبة (وفقـًـا لقانون الجانحين والمشرّدين كما أحالت إليه المادة رقم 63 من قانون العقوبات الاتحادي) ؟ هل نحنُ أمام قصور تشريعيّ يتوجّب على المشرّع تداركه؟

هل نكون بصدد جريمة مواقعة أنثى بالإكراه المُعاقب عليها بالإعدام ؟ هب أن "ص" أغْوَت "س" .. فكيف يكون الوجه الصحيح ؟

متلهفٌ للاطلاع على ما في دَلـْـوِكـُم

أخوكم

سعود المطوع
سعود المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-08-2012, 01:10 AM
  #2
سعود المطوع
مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
افتراضي

^ ^ ^ ^ ^ ^ يُرْفـــــــــــــعُ ^ ^ ^ ^ ^ ^
سعود المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-08-2012, 01:30 AM
  #3
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

موضوع شيق وطرح جميل جداااااااااااااااااا وتساؤل غايه فى الروعه .
لكن من القائل ان القرينه القانونيه هنا اعدمت ارادة الحدث ؟؟؟
ده مجرد تغليظ لعقوبه الفاعل هنا والمقصود به البالغ على شخص المجنى عليه الحدث الذى يقل عمره عن 14 سنه ميلاديه نظرا لأعتبارات انسانيه من شأنها التغرير بالمجنى عليها لصغر سنه وعدم قدرته الكامله على التمييز رغم رضائه .
الا ان هذا لا يعنى انتفاء المسؤلية الجنائية عن الفاعل حتى لو كان حدث لكن النص التجريمى فى تلك الحاله يختلف ايضا لأعتبارات انسانيه منها حداثة سن المجنى عليه وعدم قدرته الكامله على الأدراك الا ان هذا لايعنى الأعفاء الكامل من العقاب وإلا كنا بصدد جريمه ترتكب كل يوم بل عقاب ومن شان ذلك انهيار كامل لكافة القيم الأخلاقيه فى المجتمع .
س وص هنا كلاهما متهمين اذا كانت الجريمه ارتكبت برضا الطرفين وان اعمال نص الماده 354 لايقصد منه انعدام ارادة المجنى عليه الذى يقل عمره عن 14 سنه ميلاديه وانما التشديد هنا والتغليظ على البالغ الذى يرتكب جريمه فى حق المجنى عليه القاصر والذى يقل عمره او عمرها عن 14 سنه ميلاديه .
هناك نقطه جوهريه فاصله الا وهى ان الماده 354 تتحدث عن البالغ الذى يرتكب جريمه فى حق قاصر تقل عمره عن 14 سنه ميلاديه وهذا مايسمى النص العام .
اما قانون الجانحين فله قواعد تنظمه ويسمى بالقانون او التشريع الخاص .

اذا سلمنا جدلا بأن المجنى عليه فى نص الماده والذى تقل عمره عن 14 سنه يكون معدوم الأراده فلا مجال لعمال قانون الجانحين او التشريع الخاص بهم .
الفارق شاسع ولا مجال لأعمال المقارنه .
لكن احى حضرتك على اثارة تلك النقطه الهامه وهذا التحليل الجيد .
دة رأى الشخصى المتواضع وياريت نسمع اراء اساتذتنا الأفاضل فى المنتدى لنه بجد موضوع شيق جدا
تحياتى اليك
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2012, 09:31 PM
  #4
سعود المطوع
مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد بحثٍ وتحرٍ وكثرة سؤال .. وجدت الإجابة بحمد الله وفضله ..

أستاذي الفاضل، محمد الجمل ..

سأعود في مشاركة أخرى إليك .. فجزاك الله - مُقدمًا - خير الجزاء

أخوكم

سعود المطوع
سعود المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2012, 02:07 AM
  #5
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالفعل طرح جداا رائع وتساؤلات قيمة جدااا ..

وبما انك توصلت للاجابة هل لك ان تشاركنا الفائدة ^_^
قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2012, 09:45 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بما ان الواقعة في حقيقتها تتصف بجريمة هتك العرض بالاكراه لكون المجني عليها قاصر ويقل عمرها عن الـ 14 سنة
وبما ان الجاني حدث فالامر هنا يحال بوصف الجناية بالاكراه وتضاف الي مواد الاحالة مواد الاحداث ويسأل عن جريمة هتك العرض بالاكراه ويعاقب بعقوبة الحدث اخي سعود
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-08-2012, 01:55 PM
  #7
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

شكرا استاذ محمد ع الافادة . . . جزاك الله خيرا : )
قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2012, 04:13 AM
  #8
المحامي امجد بني هاني
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 38
افتراضي

السلام عليكم
كما ذكر الاستاذ محمد البادي الجريمة هنا جريمة هتك العرض بالاكراه ، ويعاقب الجاني بعقوبة الحدث ، ولا يعتبر الحدث يفي هذه الحالة مجنيا ً عليه كونه قاصر كما أوحيت بسؤالك أخ سعود ، فالعبرة بكونه هو مرتكب الفعل " المعتدي " وتنهض المسؤولية الجنائية بحقه ولكن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين .
رأيي صواب يحتمل الخطأ ............. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب
المحامي امجد بني هاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2012, 04:21 AM
  #9
المحامي امجد بني هاني
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 38
افتراضي

الاستاذ المسشتار محمد الجمل ، اسمحلي ان اقدم رأي متواضع في جزئية طرحتها في ردك الكريم
كون المجني عليها اقل من 14 عاما ً فإن المشرع قد أقام قرينة انعدام الرضا لدى المجني عليه التي لا يمكن اثبات عكسها بأي طريقة من الطرق ، وشأن القاصر في ذلك شأن استغلال ذوي الاحتياجات العقلية او الجسدية الذي افترض المشرع انعدام رضاه في الجرائم الجنسية الواقعة عليه خروجا ً على مبدأ الحرية الجنسية الذي اعتمدته غالبية التشريعات الجزائية الحديثة ، فالخطورة الاجرامية الموجبة للتشديد إلى جانب ترسيخ قرينة انعدام رضاء المجني عليه القاصر هي مقصد المشرع في هذه النصوص .
رأيي صواب يحتمل الخطأ ............. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب
المحامي امجد بني هاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-20-2012, 05:19 PM
  #10
يوسف آل علي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 108
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالفعل موضوع جميل للنقاش
وحسب رأيي المتواضع تشكل الواقعة جناية هتك العرض بالإكراه ، ويحاول الحدث بهذه التهمة الى محكمة الاحداث

وفي الشرح اعتقد بأن القانون لم يغفل هذه النقطه وهي كون الجاني حدث يقل عن الرابعة عشر
فهو وان كان حدثا قد اقدم على هذا الفعل فهو بحكم ذكوريته اعتقد بانه يعي الافعال التي ياتيها
اما بالنسبة للمجني عليها الاثنى فهي بحكم طبيعتها عاطفية وان كانت بلغت سن الثامنه عشر، لذلك شدد المشرع في وصف التهمة حتى لا تستغل الفتاة وهي في هذا العمر وذلك حفاظا لها

مجرد وجهة نظر
يوسف آل علي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:10 AM.