logo

إضافة رد
قديم 08-29-2012, 10:30 AM
  #1
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي مسؤلية الشريك فى الشركه ذات مسؤليه محدوده

أن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكون مسؤولا عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس مالها، فليس لدائنيها من ضمان إلا ذمتها دون ذمم الشركاء الشخصية، وأنه طالما أن الشركاء قد أوفوا بحصصهم كاملة عند تأسيس الشركة دون مجاوزة في تقدير قيمة الحصص العينية، فإنه لا يجوز مساءلتهم بعد ذلك ويمتنع على الدائنين أن يوجهوا إليهم أي مطالبة تتعلق بديون الشركة، كما انه لايجوز قيام اى علاقة قانونية مباشرة بين دائن الشركة والشركاء وليس لهؤلاء الدائنين الا رأس مال الشركة ولا يجوز ملاحقه الشركاء فى اموالهم الخاصة سواء فى حالة قيام الشركة او فى حالة افلاسها
استنادا لسياق نص المادة 218 من القانون الأتحادى رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية الشركة ذات المسؤلية المحدودة بأنها( الشركات التى لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا ولا ان يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يسأل كل منهم الا بقدر حصتة فى رأس المالولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول ).

محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-29-2012, 01:00 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأستاذ محمد الجمل
شكرا على الموضوع
وفى سبيل ذلك يكون ردى بسند قانونى إن لم يكن لديك مانع ،
وفى الموضوع قضت المحكمة العليا
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وحسبما ورد في حكمها الناقض الصادر في هذه الدعوى في جلستها بتاريخ 10/1 / 2004 في الطعن 382/24 ق شرعي أن من أهم خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة هي تحديد مسئولية الشريك في ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال عملاً بما تنص عليه المادة 218/2 من قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 8/1984 المعدل بالقانونين الاتحاديين 13/1988 ، 4/1990 ، وأن ضمان هذه الشركة يقتصر على ذمة الشركة دون ذمم الشركاء فيها ، وتحديد مسئولية الشريك عن ديون الشركة وفق ما سلف هو حكم مطلق يسري على علاقة الشركاء كل بالآخر أو علاقتهم بالشركة أو بالغير
طعن رقم 373 لسنة 26 القضائية

وشكرا على موضوعاتك القيمة
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-29-2012, 01:02 PM
  #3
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

تسلم استاذى الفاضل
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-29-2012, 01:06 PM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

سلمت يداك على ما تخطه يمناك أستاذ محمد
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2012, 01:27 AM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بما ان الموضوع يعد دراسة قانونية مبسطة من الاستاذ محمد الجمل
فعذرا ليس هذا مكانه المخصص سيدي
وبما ان مداخلة الاستاذ علي الراعي راقية وتشد الانتباه لها وتحثنا على ايجاد اسئلة حتى تكون حلقة نقاشية نستفيد منها

فالشركة ذات المسئولية المحدودة موضوع الطرح اذا كان رأس المال غير محدد او غير وارد في الترخيص التجاري على سبيل المثال باعتباره المستند الذي يمكن الاطلاع عليه من الكافة بدلا من عقد التأسيس

اذا كان راس المال هذا غير وارد او مكتوب .... هل يمكن سؤال الشركاء في هذه الحالة في اموالهم الخاصة ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2012, 01:50 AM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم محمد البادى المحترم على مداخلتك الرائعة ،

ولإثراء المناقشة هذا حكم من احكام المحكمة الإتحادية العيا يرد على سؤالك ،

فقد قضت المحكمة الإتحادية العليا

إن مؤدى نص المواد 11 ، 21 ، 218 ، 219 من قانون الشركات التجارية المعدّل أن شهر عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة فى السجل التجارى لدى الجهة المختصة بعد كتابته بالعربية وتوثيقه أمام الجهات الرسمية المختصة هو مناط نفاذ عقد الشركة فى مواجهة الغير باعتبار أن ذمة الشركة المالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها والتزامها وحدها بتنفيذ التزاماتها دونهم إلا فى حدود حصة كل منهم التى لم يدفعوها وبطريق الدعوى غير المباشرة ، ويتعين كذلك أن يكون عقد الشركة المشهر قد تضمن اسمها التجارى مقروناً بعبارة " ذات مسئولية محدودة والتى حددت الفاظها حصراً باحرف واضحة مقروءة بحيث لا يغنى عنها الفاظ أو حروف معينة أو الفاظ أخرى باللغة العربية ، وأن يضاف إلى تلك العبارة بيان مقدار رأس مال الشركة ويتعين أن يرد ذلك كله على أوراق الشركة ومكاتباتها مع الغير وذلك تجنباً لوقوع الغير فى غلط عند التعاقد مع الشركة وسداً للذرائع ، وينبنى على مخالفة ذلك التزام الشركاء بالتضامن فى أموالهم الخاصة عن التزامات الشركة ،

طعن رقم 353 لسنة 24 القضائي
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2012, 01:59 AM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك استاذي الفاضل
وحتى تكون هذه المناقشة وفي هذا الموضوع محل جدل قانوني في المحاكم اذا لزم الامر عند البعض
وحتى يكون فيما بعد مرجعا للسائلين

اكرر شكري لك اخي على الرد السريع
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2012, 02:01 AM
  #8
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الشكر لله أخى الفاضل أولا وأخيرا
ودائما أنتم السباقون
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2012, 01:14 PM
  #9
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

سؤال فى منتهى الروعه استاذى الفاضل ....
العبره هنا بتسمية الشركه بذات مسؤليه محدوده وان يكون المتعامل معها يعلم جيد انها شركه ذات مسؤليه محدوده وان تكون كافة الأوراق والمستندات الى تخص التعامل يذكر بها انها شركه ذات مسؤليه محدوده وان توافرت تلك الشروط لا يسأل الشركاء فيها الا بقدر حصتهم فى رأس المال .
عزرا استاذى الفاضل من اليسيير والسهل ومن الممكن ان اضع نصوص قانونيه او احكام محكمة تمييز او محكمة نقض صادره من محاكمنا الموقره التى طالما وابدا نعتز بها وباحكامها الى تعد المرجع الرئيسى والأساسى لنا بما سطرته من احكام نستنير بها ,هذا ليس بالصعب ولا المستحيل ولكنى اتعمد ان لااذكر احكام محكمة نقض او تميز لأن الأثراء فى المناقشه من الممكن ان يأتى بجديد ومن الممكن ان نأتى بثغرات جديده فى كافة المواضيع لما يأتى بها احكام نقض او تمييز سابقه من محاكمنا الموقره .
اركز فى كافة تعليقاتى على ان نبتكر الأحدث ولا نقف عند نقطه واحده كما رأيت فى هذا المنتدى الرائع الذى اجد كل يوم فيه الجديد والأفضل دائما ويعد اضافه للجميع ،تعلمت واستفدت منه الكثير والكثير وان هذا المنتدى والقائمين عليه يعلم ربى انهم مقربين الى قلبى جدااااا وهذا المنتدى صاحب فضل على بعد رب العباد .
لذلك عندما اعطى استشاره او اكتب جملة فى موضوع ما الغرض منه هو التوسع وليس الوقوف على نقطه محدده او معينه .

تحياتى اليكم اساتذتى الأفاضل
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2012, 03:19 PM
  #10
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أستاذ محمد الجمل شكرا على رأيك الذى نعتزبه
ولكن أود ان اوجه عناية سعادتك أن توثيق الرأى بسند قانونى يكون إثراء للمناقشة أكثر ،
لأنه بحد ذاته البحث عن حكم أو سند مرتبط بموضوع بالمناقشة يعد إثراء للباحث عنه ،
وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:24 PM.