logo

إضافة رد
قديم 04-25-2012, 10:45 AM
  #1
الصوافي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 4
افتراضي استفسار قضيه سكر وخمره وحسن سيره

السلام عليكم

ارجو مساعدتي في بعض المعلومات انا اتهمت بقضيه شرب خمر وحكم علي بي شهر سجن واريد ان اصدر شهاده حسن سيره وسلوك ولكثره الاراء المتباينه في الموضوع حبيت اطرح الموضوع هنا
هل يجوز لي ان اصدر الشهاده؟ وهل سوف تصدر لي؟ وما هي حالات الشهاده التي ستكون صادره ؟
هل سوف يكتب فيها قضيه شرب الخمر ؟ واذا كتبت فيها كيف لي ان اقدمها لجهه العمل وهي مكتوب عليها نوع القضيه وكيف سيكون شكلها العام ؟ وما هي الحالات التي سوف لن يصدر فيها الشهاده .

ارجو احاطتي بكامل جوانب الموضوع

عافاكم الله ولكم جزيل الشكر
الصوافي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-25-2012, 01:05 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

نصت المادة الثانية من قانون رد الاعتبار على انه
يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الاجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية :
اولا: اذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة .
ثانيا: اذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة او العفو عنها الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه فيها عائدا او كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات .

يعني اخي حاول ان تقدم طلب الى ادارة التحريات بطلب الشهادة ، واذا ما قبولت بالرفض لا قدر الله تقدم بطلب الحصول عليها عن طريق النيابة العامة والحكم القضائي ، وان شاء الله ستقدر المحكمة ظرفك وتحكم لك برد الاعتبار على ان يكون هذا امرا تتخذه على نفسك بان لا ترتكب الى اخطاء تعاقب عليها جنائيا وتؤثر في سجل الحالة الجنائية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-25-2012, 03:47 PM
  #3
الصوافي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 4
افتراضي

انشاء الله

بارك الله فيك
الصوافي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2012, 12:38 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم

بعد التحية

شكرا للأخ محمد البادى فى رده الكريم الرائع وأستأذنه فى إضافة سند قانونى ،

هذه نصوص المواد التى تحدد إجراءات طلب رد الإعتبار ،

تنص المادة رقم 9 من قانون رد الإعتبار رقم 36 لسنة 1992على :-
(( يقدم طلب رد ا لاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل طلب الرد على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه و الأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين ))

المادة رقم 10 من ذات القانون :-
(( تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للأستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات ، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالي لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالطلب :-
1- صورة الحكم الصادر على الطالب.
2- صحيفة الحالة الجنائية.
3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.
4 -تقرير عن أحواله من الشرطة في الاماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ
))


هام جدا جدا

ليس كل طالب لرد الإعتبار يحصل عليه ، إشترط القانون أن يكون سلوك الطالب مؤهلا لرد إعتباره ،

وذلك طبقا المادة رقم 12 من ذات القانون على :-
(( متى توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه))
وتنص المادة رقم 14
(( إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر ، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها ))


والنهاية
هذه هى النتيجة الإيجابية لرد الإعتبار ،

المادة رقم 16 من ذات القانون :-
(( يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية ))
وبالله التوفيق ،،،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2012, 01:29 PM
  #5
الصوافي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 4
افتراضي

شكرا على المعلومات
الصوافي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2012, 01:53 PM
  #6
الصوافي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 4
افتراضي

ممكن استفسار هل شرب الخمر تعتبر جنحه او جنايه .
الصوافي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2012, 11:22 PM
  #7
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
الشكر لله وحده ،

تنص المادة (313) مكررا من القانون 52 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987

(( 2 - مع مراعاة الأحوال المصرح بها لغير المسلمين، يعاقب كل من شرب الخمر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتي ))

وبناءا على العقوبة الموضحة عاليه يكون شرب الخمر من الجنح ،

وبالتوفيق إن شاء الله ،،،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:10 PM.