logo

إضافة رد
قديم 03-25-2010, 12:53 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 114 لسنة 1994 الدعوى المدنية المرتبطة بالجزائية

في الطعن بالتمييز رقم 114 لسنة 1994
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 29/1/1995
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و محمد محمود راسم و صلاح محمد احمد

موجز القاعدة
(1) شيك بدون رصيد ـ تعويض .
جواز مطالبة حامل الشيك بمبلغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته في الاحوال التي يدخل فيها امام المحكمة الجزائية مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جريمة اعطاء شيك بدون رصيد طبقا للمادة 644 من قانون المعاملات التجارية ـ لا يسلب ذلك المحكمة الجزائية في التخلي عن الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة اذا رأت ان الفصل فيها يستلزم تحقيقا لا يتسع له وقت المحكمة .

المبدأ القانوني
ان النص في المادة 22 من قانون الاجراءات الجزائية على انه "لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة ان يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها الدعوى ...." و في المادة 26 منع على انه "اذا رأت المحكمة الجزائية ان الفصل في التعويضات الىي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية او المتهم يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية احالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة" و في الفقرة الثالثة من المادة 28 من ذات القانون على انه " وتتبع الاجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية" مفاده ان الاصل في دعاوي الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية و انمااباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجزائية متى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية الجزائية ومقتضى الطابع الاستثنائي لاختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية ان القضاء الجزائي لا يختص بالدعوى المدنية استقلالا انما يختص بها اذا كانت تابعة للدعوى الجزائية دائرة في فلكها بحيث يسعه ان يقضي فيهما معا بحكم واحد لا تناقض بين اجزائه ولذلك رتب الشارع على هذا الطابع الاستثنائي انه اذا رأت المحكمة الجزائية ان الفصل في التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية احالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة واذ كان النص في المادة 644 من قانون المعاملات التجارية على انه "اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية باحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة ان تقضي به بملغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته فضلا عن التعويض عند الاقتضاء" مفاده ان القانون قد اجاز لحامل الشيك في الاحوال التي يتدخل فيها امام المحكمة الجزائية مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ان يطلب فيها ايضا وعلى خلاف الاصل الذي يقصر الادعاء مدنيا امام المحكمة الجزائية على المطالبة بالتعويض الناشئ مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته وقد جاء هذا النص قاصرا فحسب على تخويل حامل الشيك حق المطالبة بقيمته اما المحكمة الجزائية عند المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه نتيجة اعطاء هذا الشيك بدون رصيد ومن ثم فهو لا يعطل القاعدة الاصولية التي نصت عليها المادة 28 من قاون الاجراءات الجزائية سالفة البين من وجود\ب اتباع الاجراءات المنصوص علهيا في هذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية و لا يسلبها سلطتها في التخلي عن الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة اذ رأت ان الفصل فيها يستلزم تحقيقا لا يتسع له وقت المحكمة من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى الجزائية وهو ما رخص لها به ذلك القانون بمقتضى المادة 26 منه .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير الذي اعده السيد القاضي المقرر و المرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر اوراق الطعن تتحصل في ان النيابة العامة قدمت المطعون ضده الى المحاكمة الجزائية في الجنحة رقم 654/94 دبي بوصف انه من تاريخ 23/11/1992 وحتـــى 8/12/1993 بدائرة مركز شرطة نايف اعــطى بسوء نية لشركة ---------------- (الطاعنة) صكين (شيكين) رقم الاول 135142 ورقم الثاني 135143 مسحوبين على بنك الخليج فرع دبي بمبلغ 67000 درهم لكل شيك و اللذين لا يقابلهما رصيد قائم وكاف وقابل للسحب على النحو الثابت بالاوراق ، وطلبت معاقبة المتهم المطعون ضده بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 ، وامام محكمة الجنح ادعت الطاعنة مدنيا طالبة الحكم بالزام المطعون ضده بان يدفع اليها مبلغ 201000 درهم قيمة الشيكين سالفي البيان و شيك آخر رقم 135144 بالاضافة الى مبلغ 50000 درهم قيمة العطل و الضرر الذي التزم به المطعون ضده كتعويض غير قابل للتعديل ، على سند من القول بان المطعون ضده اعطاها اربعة شيكات مسحوبة على بنك الخليج الاول تسديد الرصيد حساب يترتب لها في ذمته رقم اولها 135141 وتاريخه 18/11/1993 بمبلغ 100000 درهم و ثانيها 135142 وتاريخه 23/11/1993 بمبلغ 67000 درهم و رقم ثالثها 135143 و تاريخه 8/12/1993 بمبلغ 67000 درهم و رقم رابعها 135144 و تاريخه 23/11/1993 بمبلغ 67000 درهم و اذ تبين عدم وجود رصيد للشيك الاول اعطاها المطعون ضده بدلا عنه شيكا آخر تسلمته الطاعنة مع التحفظ واذ تبين عدم وجود رصيد للشيكين الثاني و الثالث فقد ابلغت عنهما الشرطة وبموجب عقد تصفية الحساب بين الطرفين التزم المطعون ضده بدفع بمبلغ 50000 درهم في حالة رجوع أي من هذه الشيكات دون صرف و عدم دفع قيمته في موعد الوفاء به كتعويض عن الضرر الذي يلحقها نتيجة لذلك ونظرا لان المطعون ضده قد اصدر بتوقيعه جميع هذه الشيكات و التزم بسداد قيمتها مع العطل و الضرر و قد اعيدت دون دفع لعدم وجود رصيد وكان قانون المعاملات التجارية قد خول المحكمة الجزائية في المادة 644 منه بقيمة الشيكات فضلا عن التعويض فقد ادعت مدنيا طالبة الحكم لها بقيمة الشيكات الثلاثة التي لم يقتضي قيمتها وهي ارقام 135142 ، 135143 ، 135144 سالفة الاشارة مع التعويض وبتاريخ 26/5/1994 حكمت محكمة الجنح بحبس المتهم ( المطعون ضده ) مدة شهرين عما اسند اليه بامر الاحالة وبالزامه بدفع مبلغ 201 الف درهم للمدعية بالحق المدني (الطاعنة) مع الفائدة القانونية لهذا المبلغ بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام ورد دعوى المدعية بالحق المدني بالنسبة لباقي المبلغ المطلوب به. استأنف المتهم المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1063/1994 طالبا الحكم ببراءته من التهمة المسندة اليه و تعديل ما قضي به في الادعاء المدني الى ما لا يجاوز 104777 درهما ورد الدعوى بالباقي. كما استأنفته الطاعنة طالبا الحكم لها بمبلغ 50000 درهم قيمة التعويض الاتفاقي الذي رفضه الحكم المستأنف وبتاريخ 4/9/1994 حكمت المحكمة بتعديل العقوبة المحكوم بها الى تغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم و الغاء الشق الثاني من الحكم المستأنف المتعلق بالزام المستأنف بقيمة الشيكات و الفائدة و الرسوم و باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودعته قلم كتاب هذه المحكمة في 3/10/1994 مشتملا على اسبابه التي وقعها الاستاذ مارون مطر المحامي المقبول امام هذه المحكمة طلبت فيه نقض الحكم المطعون فيما قضى به في الادعاء المدني .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه البطلان اذ خلت ديباجته من بيان اسمها حال انها مستأنفة و مستأنف ضدها لا يغني عن ذلك الاشارة في اسبابه الى شركة تدعى "مامكو" وهي غير المستأنف ضدها (الطاعنة) .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان ترتيب البيانات الواجب اثباتها في الحكم و الواردة بالمادة 130/1 من قانون الاجراءات المدنية المعمول بها بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة (1) من قانون الاجراءات الجزائية في شأن هذه الاجراءات ليس ترتيبا حتميا يترتب على الاخلال به البطلان فيجوز ايراد اسماء الخصوم و صفاتهم في ثنايا اسباب الحكم كما ان النقض او الخطأ في اسماء الخصوم او صفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم و اتصاله بالخصوم المردده لا يعتبر نقصا او خطأ جسيما مما قصدت المادة 130/3 من قانون الاجراءات المدنية سالف الاشارة ان ترتب عليه بطلان الحكم واذ كان الثابت ان الحكم المطعون فيه اوضح باسبابه اسم الطاعنة وصفتها كمستأنفه للحكم الصادر في ادعائها المدني بما اورده "........ وحضر وكيل المدعية الشخصية وقدم لائحة استئناف قال عنها استئناف تبعي .... اما بالنسبة للادعاء المقدم من المشتكية شركة -------- فان الحكم ...." وكان عدم بيان الاسم الكامل لشركة الطاعنة وهو شركة ----------------- المعروفة بــ -------------- ولا يعتبر نقصا و خطأ جسيما في اسمها و صفتها وليس من شأنه التشكيك في حقيقتها و التعريف بها كمستأنفة لقضاء الحكم المستأنف في ادعائها بالحق المدني و اتصالها بالخصومة المرددة في هذه الدعوى فان النعي بهذا الوجه يكون على غير اساس.
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الاول على الحكم المطعون فيه البطلان اذ صدر دون تاريخ وان ما ورد في ديباجته في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4/9/1994 لا يعتبر تاريخا للحكم ولا يفيد بان الحكم قد صدر و افهم علنا في تلك الجلسة وهو ما يشكل قصورا يقضي الى البطلان .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان النص في الفقرة الاخيرة من المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية التي وردت بالفصل الثالث الذي افرده للطعن بالنقض على انه "وللطاعن ان يثبت بجميع الطرق ان الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فاذا ذكر في احدهما انها اتبعت فلا يجوز اثبات ما يخالفه الا بطريق التزوير يدل ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على انه لا يجوز للطاعن ان يثبت ما يخالف ما ورد بالحكم من بيانات الا بطريق الطعن بالتزوير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت في ديباجته انه صدر "في الجلسة المنعقدة علنا بتاريخ 4/9/1994 " ولم تدع الطاعنة بحصول تزوير في هذا البيان فان النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون في مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و تفسيره و القصور في التسبيب وحاصل ما تقوله في بيان ذلك ان الحكم قضى باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية في شقها الخاص بطلب مبلغ 201000 درهم قيمة الشيكات 135142 ، 145143 ، 135144 على سند من القول بانه لا محل للحكم بقيمة الشيكين رقمي 135141 ، 135144 حال انها لم تطالب بقيمة الشيك الاول رقم 135141 وقيمته 100000 درهم بل اقرت باستلام قيمته بعد ان تبين عدم وجود رصيد له واما الشيك الثاني 135144 فقد اعيد دون صرف لعدم وجود رصيد له وهو ما اقر المطعون ضده باستحقاق قيمته في ذمته وهذا الشيك يشكل مع الشيكين رقمي 135142 و 135143 اللذين قدم المطعون ضده للمحاكمة الجزائية عنهما جريمة واحدة اذ ان الثابت ان الشيكات الثلاثة قد اعطيت في وقت واحد لشخص واحد وعن عملية واحدة وهو ما يتسع له نطاق الدعوى المدنية ولما كان قانون المعاملات التجارية قد اجاز في المادة 644 منه لحامل الشيك الحق في ان يطلب من المحكمة الجزائية التي اقيمت امامها الدعوى الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيكات موضوع الدعوى الجزائية او الجزء غير المدفوع من قيمتها فضلا عن التعويض عند الاقتضاء ومن ثم فلا يجوز للمحكمة الجزائية ان تتخلى في هذه الحالة عن اختصاصها بالحكم في قيمة الشيكات و تحيل الدعوى المدنية في شأنها الى القضاء المدني لانها هي المختصة دون غيرها بالفصل في هذا الطلب اذ ان احالة الدعوى المدنية الى القاضي المدني تقتصر بصريح نص المادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية على حالة المطالبة بالتعويض الناجم عن الجريمة كما قضى الحكم المطعون فيه باحالة الدعوى المدنية في شقها الخاص بالتعويض الى المحكمة المدنية بان الفصل في هذا الشق يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية حال ان قيمة هذا التعويض متفق عليه بين الطرفين و ارتضى المطعون ضده سداده تعويضا عن الاضرار التي تلحق الطاعنة اذا تبين ان الشيكات سالفة الاشارة و ليس لها رصيد وذلك بموجب صك التسوية المحرر بينها بتاريخ 28/10/1993 ومن ثم فان عبء اثبات نفي الضرر انما يقع على عاتق المطعون ضده واذ لم يقدم اية بينة على عدم استحقاقه ولم يطلب احالة الدعوى الى لتحقيق في شأنه فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في المادة 22 من قانون الاجراءات الجزائية على انه "لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة ان يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها الدعوى ...." و في المادة 26 منع على انه "اذا رأت المحكمة الجزائية ان الفصل في التعويضات الىي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية او المتهم يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية احالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة" و في الفقرة الثالثة من المادة 28 من ذات القانون على انه " وتتبع الاجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية" مفاده ان الاصل في دعاوي الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية و انمااباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجزائية متى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية الجزائية ومقتضى الطابع الاستثنائي لاختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية ان القضاء الجزائي لا يختص بالدعوى المدنية استقلالا انما يختص بها اذا كانت تابعة للدعوى الجزائية دائرة في فلكها بحيث يسعه ان يقضي فيهما معا بحكم واحد لا تناقض بين اجزائه ولذلك رتب الشارع على هذا الطابع الاستثنائي انه اذا رأت المحكمة الجزائية ان الفصل في التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية احالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة واذ كان النص في المادة 644 من قانون المعاملات التجارية على انه "اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية باحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة ان تقضي به بملغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته فضلا عن التعويض عند الاقتضاء" مفاده ان القانون قد اجاز لحامل الشيك في الاحوال التي يتدخل فيها امام المحكمة الجزائية مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ان يطلب فيها ايضا وعلى خلاف الاصل الذي يقصر الادعاء مدنيا امام المحكمة الجزائية على المطالبة بالتعويض الناشئ مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته وقد جاء هذا النص قاصرا فحسب على تخويل حامل الشيك حق المطالبة بقيمته اما المحكمة الجزائية عند المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه نتيجة اعطاء هذا الشيك بدون رصيد ومن ثم فهو لا يعطل القاعدة الاصولية التي نصت عليها المادة 28 من قاون الاجراءات الجزائية سالفة البين من وجود\ب اتباع الاجراءات المنصوص علهيا في هذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية و لا يسلبها سلطتها في التخلي عن الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة اذ رأت ان الفصل فيها يستلزم تحقيقا لا يتسع له وقت المحكمة من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى الجزائية وهو ما رخص لها به ذلك القانون بمقتضى المادة 26 منه ، لما كان ذلك وكان تقدير كون الفصل في الدعوى المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية هو من شأن المحكمة الجزائية ولا معقب عليها فيه وكان الثابت بالاوراق ان الدعوى الجزائية هو من شأن المحكمة الجزائية و لا معقب عليها فيه وكان الثابت بالاوراق احتدام النزاع بين الطرفين حول استحقاق الطاعنة بقيمة الشيكين رقمي 135142 ، 135143 موضوع الاتهام في الدعوى الجزائي كما خلص الحكم المطعون فيه ان الفصل في التعويض الاتفاقي عن الضرر الذي تدعيه نتيجة اعطائها هذين الشيكين بدون رصيد يحتاج الى تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية واما عن مطالبة الطاعنة المتعلقة بالشيك 135144 بحجة اعطائه مع الشيكين رقمي 135142 ، 135143 موضوع الدعوى الجزائية وعن ذات المعاملة فمردوده بان ذلك الشيك لم يكن محلا للدعوى الجزائية المقامة على المطعون ضده وان المحكمة الجزائية تتقيد وهي تنظر الدعوى المدنية بحدود هذه الدعوى كما ترسمها القواعد العامة وهي تقتصر على الفعل الذي قامت به الجريمة ورفعت عنه الدعوى الجزائية التي تتبعها الدعوى المدنية واذ كان ما اثارته الطاعنة بشأن تصدي الحكم المطعون فيه للشيك رقم 135141 رغم عدم مطالبتها بقيمة غير منتج طالما انه لا اثر له في قضائه ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب برمته يكون على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التأمين.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2010, 01:10 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك الف عافيه..

بارك الله فيك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-27-2010, 11:54 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ويعطيج رب العباد الخير كله استاذة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:52 AM.