نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 243 لسنة 2011 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 22 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالرحمن الجراح.
( )
الطعن رقم 243 لسنة 2011 جزائي
شيك . قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " الخطأ في تطبيق القانون" .
- الشيك في مفهوم المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي . ماهيته؟ .
- القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد . تحققه بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب . لا عبره لأسباب تحرير الشيك.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى براءة المطعون ضده تساند منه إلى أن الشيك بيد المستفيد على سبيل الأمانة والضمان ولم يتخل عنه . خطأ في القانون يعيبه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه