تدربيات للمادة الإجراءات الجنائية
تم القبض على متهم آسيوي الجنسية يبيع المسكرات وقد تم ضبط 50كرتون جميعها تحتوي على زجاجات من المسكرات في شقته ، قامت النيابةالعامة بالقبض عليه والتحقيق معه وأقر المتهم بأنه يبيع المسكرات ( اقر بالاتهام الموجه اليه ) ، وقام وكيل النيابة العامة بأحالة المتهم إلى المحكمةدون أن يحيل المسكرات الى مختبر البحث الجنائي لفحصها للتأكد من إن هذه المضبوطات مواد مسكرة .جاء حكم محكمة اول درجة على المتهم بالحبس مدة شهر والأبعاد ، قامت النيابة العامة بعد صدور حكم أول درجة بأتلاف المضبوطات .وقبل صيرورة الحكم نهائي ، تقدم وكيل المتهم بالأستئناف وطعن على ان مواد المضبوطات ليست مسكرة .1- هل إجراء النيابة العامة بإتلاف المضبوطات قبل صيرورة الحكم نهائي كان صحيحا ولماذا ؟2- هل يجوز لوكيل المتهم أن يطعن بذلك امام محكمة الإستئناف رغم أنه لم يتمسك بذلك الطعن أمام محكمة أول درجة ؟3- لو كنت قاضي الإستئناف فما هو الحكم واجب التطبيق في هذه الحالة ؟
الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥
الامام الشافعى