logo

إضافة رد
قديم 12-21-2011, 08:57 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي موظفات يتهمن مدير شركة بالتحرش

موظفات يتهمن مدير شركة بالتحرش

المصدر: بشاير المطيري ــ دبي التاريخ: 21 ديسمبر 2011


نظرت محكمة جنايات دبي في قضية اتهام مدير بالتحرش بالموظفات أثناء العمل بلمس مناطق حساسة من أجسادهن، وملاحقتهن في دورات المياه. وأجلت المحكمة برئاسة القاضي السعيد برغوث، الجلسة إلى يوم نهاية الشهر المقبل، لاستدعاء الشهود، ووجهت نيابة دبي للمتهم (62 عاماً)، تهمة هتك عرض أنثى بالإكراه.
وأبلغت ثلاث موظفات الشرطة عن تصرفات مدير شركة، وقلن إن «ثلاثاً أخريات قدمن استقالتهن، للابتعاد عن تحرشاته». وقالت المجني عليها الأولى إنها «تعمل في الشركة منذ أربع سنوات، وإن المتهم يطلب منها ارتداء ملابس قصيرة لتغري الزبائن، وعند رفضها كان يهددها بإلغاء إقامتها وتسفيرها، فكانت تضطر إلى الموافقة، لحاجتها إلى العمل»، مشيرة إلى أن المتهم كان يتحرش بها أثناء العمل، ويتحسس جسدها، وعندما تنهره يأخذ الأمر ببساطة. وتابعت أنه «كان يكلّفها بتنظيف حمامه الخاص في الشركة، ثم يدخل عليها، ويطلب منها نزع ملابسها، وعند رفضها كان ينزعها بالقوة».
وأضافت أن «أفعاله تكررت كثيراً، إلى درجة أنه كان يوجه لها ولزميلاتها شتائم وإهانات، فلم تتحمل تصرفاته، وقررت الإبلاغ عنه مع زميلاتها».
وأيدتها المجني عليها الثانية في ما أدلت به، مضيفة أنها تعمل معه منذ أربع سنوات، فيما قالت الثالثة التي تعمل منذ سنة واحدة، إن «ثلاث موظفات قبلهن قدمن استقالتهن للسبب نفسه». وشهد حارس الشركة أن المتهم كان يتحرش بالموظفات، ويلاحقهن أثناء العمل.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2011, 11:26 PM
  #2
z3beel_uni
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: زعبيل
المشاركات: 194
افتراضي

لقد نص المشرع الاماراتي في قانو العقوبات في المادة (354)

: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاحداث الجانحين والمشرديين يعاقب بالاعدام كل شخص استخدم الاكراه في مواقعة انثى او اللواط مع ذكر كما يعتبر الاكراه قائما اذا كان عمر المجني عليه اقل من اربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة .
اخي لن تنال العلم الا بستة .... سأنبيك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة ..... وصحبة استاذ وطول زمان
z3beel_uni غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2011, 11:30 PM
  #3
z3beel_uni
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: زعبيل
المشاركات: 194
افتراضي

وكما نص المشرع الاماراتي في قانون العقوبات في المادة (359)

((يعاقب بالحبس مدة لاتتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشر الاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لانثى على وجه يخدش حياءها بالقول او الفعل في طريق عام او مكان مطروق ... ))
اخي لن تنال العلم الا بستة .... سأنبيك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة ..... وصحبة استاذ وطول زمان
z3beel_uni غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-27-2011, 01:42 AM
  #4
قانونية العين
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 134
افتراضي

شكرا ع النقل
قانونية العين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:45 AM.