logo

إضافة رد
قديم 10-02-2011, 09:36 PM
  #1
ولد راس الخيمة
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 67
افتراضي الطعنان 324 و335 لسنة 2005

إن مفاد ما تقضي به المادة 133 من قانون المعاملات التجارية أن البيع "فوب" FOB" هو الذي يلتزم فيه البائع بتسليم المشتري البضاعة المبيعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي اختارها المشتري لنقلها, ويتحمل المشتري تبعة هلاك أو تلف البضاعة منذ وضعها على ظهر السفينة باعتبار ملكيتها قد انتقلت إليه منذ هذا الوقت, والبائع في هذا البيع غير ملزم في الأصل بإبرام عقد النقل وعقد التأمين على البضاعة المشحونة, بل يقوم المشتري بإبرام هذين العقدين, غير إنه إذا أبرم البائع عقد التأمين على البضاعة وكان قد استوفى ثمنها, فإنه يبرم هذا العقد لحساب المشتري ويكون هذا الأخير هو صاحب الصفة التأمينية باعتبار أنه وحده الذي يضار بهلاك أو تلف البضاعة المشحونة ولم يبرم البائع عقد التأمين إلا بمناسبة شحن البضاعة - أما إذا كان البائع لم يستوف ثمن البضاعة واتفق مع المشتري على دفعه عند استلام سندات الشحن في ميناء الوصول فإن التأمين الذي أبرمه البائع مع شركة التأمين على البضاعة المشحونة يكون لمصلحته الشخصية باعتباره صاحب حق امتياز على البضاعة المباعة مما يحق له أن يطالب شركة التأمين بالتعويض إذ ما هلكت أو تلفت البضاعة المؤمن عليها أثناء الرحلة البحرية - ومن المقرر أن استخلاص الصفة في الدعوى وإن كان مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق - لما كان ذلك وكان البين من فواتير الشراء المقدمة من الشركة المطعون ضدها أن المشتري للبضاعة المؤمن عليها هم السادة/ ........, وأن ثمن البضاعة المشحونة بحرا قد دفع نقدا, وأن البيع تم بنظام "فوب" fob" ومن ثم يكون التأمين قد تم لحساب المشتري المذكور, ولا يكون للشركة الطاعنة وإن كانت هي التي أبرمت عقد التأمين ثمة صفة في الدعوى
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الطعنان 324 و335 لسنة 2005.doc‏ (114.0 كيلوبايت, المشاهدات 47)
ولد راس الخيمة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2011, 10:10 PM
  #2
المحامية نوال زايد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ABU DHABI
المشاركات: 804
افتراضي

يعطيك العافية ولد راس الخيمة ، تم الحفظ للاستفادة ..

تقبل مروري .
المحامية نوال زايد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2011, 12:06 PM
  #3
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

يعطيك العافيه اخويه ع الطرح

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2011, 09:46 PM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم عالجهد الطيب..

لك مني أجمل تحيه ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-24-2011, 07:50 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ومن المقرر أن استخلاص الصفة في الدعوى وإن كان مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق
هل يمكن اعتبار قيام الصفة او ثبوتها من بعض التصرفات استاذي ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2014, 12:21 PM
  #6
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:34 AM.