logo

إضافة رد
قديم 06-11-2014, 12:54 PM
  #201
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1 يونيو 1971 الموافق 22 ربيع الثاني 1391 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم طيب الله ثراه بصفته حاكم قانون العقود لسنة 1971 جاء في المادة الثالثة منه تعاريف نستخدمها اليوم من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية و قانون المعاملات المدنية او مرادفات لها وهي (الايجاب ، و القبول ـ و الواعد ، و الموعود ، وعوض الوعد ، والاتفاق ، و الوعود الكاذبة ، و الاتفاق الباطل ، والعقد الفاسد ، و العقد الباطل) وضم هذا القانون بين طياته (209) مواد ، ونشر في الجريدة الرسمية في 29/6/1971 وعمل به في 15/1/1971 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2014, 12:55 PM
  #202
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1 يونيو 1999 الموافق 18 صفر 1420 اصدر المغفور له باذن الله تعالي الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم لامارة دبي تعليمات ولاية الخصومة القضائية لسنة 1999 في الامارة من اربعة مواد ، نصت المادة الاولى منه على انه "على المحاكم عند النظر في دعاوي الاحوال الشخصيه ان تعمل على اصلاح ذات البين بين الخصوم ، وان تعرض الصلح عليهم في اي مرحلة من مراحل الدعوى" ، وعمل به منذ تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية للامارة بتاريخ 7/6/1999 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2014, 12:55 PM
  #203
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 4 يونيو 2008 فجعت دولة الامارات العربية بوفاة المغفور له المقدم الشيخ ناصر بن زايد ال نهيان الابن السابع عشر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان في حادث سقوط مروحيته في مياه الخليج العربي برفقة احد زملائه اثناء قيامهما برحلة استطلاعية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2014, 12:56 PM
  #204
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 6/6/1983 الموافق 25 شعبان 1403 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية من خمسة عشر فصلا جمعت 97 مادة ، وكان الفصل الثاني عشر منه ضم المادة (77) التي منحت صفة الضبطية القضائية والصلاحيات الممنوحة لهم ، ونشر هذا القانون في العدد 127 من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 20/6/1983 وعمر به بعد شهر من تاريخ النشر .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2014, 12:57 PM
  #205
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 7/6/2005 الموافق 30 ربيع الثاني 1426 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم امارة دبي مرسوم رقم (26) لسنة 2005 بتيعين سعادة سامي أحمد ضاعن القمزي مديراً عاماً لدائرة المالية في إمارة دبي والذي عمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/2005 .




كما اصدر رحمه الله ايضا مرسوم رقم (27) لسنة 2005 بشأن إنشاء الكلية الإلكترونية للجودة الشاملة والتي تهدف الى تهدف الكلية إلى منح فرص تعليمية وشهادات علمية في إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها ، وذلك من خلال إيجاد بيئة فعالة للتعليم عن بعد عبر شبكة المعلومات الإلكترونية ـ كما اوردتها المادة الخامسة ـ ، وجمع المرسوم بين طياته (24) مادة ، وتم العمل به من تاريخ صدوره ونشر بتاريخ 30/6/2005 في الجريدة الرسمية .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2014, 12:59 PM
  #206
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 7/6/2011 الموافق 5 رجب 1432 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رعاه الله بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (17) لسنة 2011 بتعيين السير ديفيد ستيل قاضيا في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي ، ونشر في العدد رقم (355) من الجريدة الرسمية المحلية بتاريخ 29/6/2011 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2014, 01:00 PM
  #207
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 10/6/1974 الموافق 20 جمادي الاولى 1394 اصدر المغفور له الشيخ باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام من ستة ابواب حوت (45) مادة ، حيث اوردت المادة الثانية الواردة في الباب الاول منه على شروط انشاء الجمعيات بذكرها "1-الا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضوا ، ويجوز عند الاقتضاء لوزير الشؤون الاجتماعية ويشار اليه بالوزير في احكام هذا القانون التصريح بان يكون عدد المؤسسين اقل من ذلك بحد ادنى خمسة اشخاص 2- الا تقل سن العضو عن ثماني عشرة سنة 3- ان يكون العضو متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة 4-ان يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف او الامانة ما لم يكن صدر عفو عنها وعن اثارها الجنائية او رد اليه اعتباره ولا تسري هذه الشروط على الجمعيات المؤلفة من الاشخاص الاعتباريين" وعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/1974 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2014, 01:01 PM
  #208
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 10/6/1974 الموافق 20 جمادي الاولى 1394 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم من 40 مادة ، نصت مادته الاولى على انه "يكون للمحاكم من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر اجراء أي تحقيق فى المسائل التى يستلزمها الفصل فى الدعوى" ، عمل بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية رقم 19 بتاريخ 23/6/1974 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-14-2014, 01:56 PM
  #209
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 14 يونيو 1981 الموافق 12 شعبان 1412 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1981 في شأن تنظيم مهنة الترجمة من (17) مادة الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيو 1981 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-23-2014, 06:51 PM
  #210
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 15 يونيو 1992 الموافق 14 ذي الحجة 1412 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله تعالى رحمة واسعة القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الاجراءات الجزائية الذي جمع 331 مادة فرقت في خمسة كتب ، والذي نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى منه على تطبيق احكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية ، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، والذي عمل به من 29/9/1992 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية رقم 239.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:00 PM.