logo

إضافة رد
قديم 02-01-2013, 03:20 AM
  #11
المستشار 2
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 34
افتراضي

عزيزي السائل لم يحدد المشرع الاماراتي ميعاد للتظلم من الامر على عريضه نظرناً لان الامر على عريضه من القرارات الوقتية ولا تمس أصل الحق وبالتالي فهنا عمل ولايي وليس قضائي
المستشار 2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2013, 03:52 AM
  #12
haboosh
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 3
افتراضي

هل متأكد من الأجابة بأنها صحيحة وعلى ماذا أستندت لأعطائي هذه الاجابة؟
haboosh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2013, 01:51 PM
  #13
وجود
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 1
افتراضي

الجواب المستشار صحيح ولكن ليس هو المطلوب

الله يهديه دكتور مصطفى قنديل تعبنا
وجود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2013, 03:15 PM
  #14
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

كل الأجابات صحيحه وتحمل نفس المعنى ونفس المضمون وهذا الرد الشافى حول ما اثير من تساؤل .
اذا اردت اجابه اخرى فعليك بتغيير مضمون السؤال حتى يتسنى الرد عليه .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2013, 03:51 PM
  #15
haboosh
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 3
افتراضي

لماذا لم يحدد المشرع الأماراتي مدة التقادم من الأوامر على العرائض قاضي التنفيذ بالحبس؟؟
haboosh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2013, 05:27 PM
  #16
عادل العاجل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 242
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل لا أرد على الموضوع أبغي أطلب منكم أن تخبروني إذا طلع الجواب صح أو خطأ

1) مدة التظلمات تمتد طوال مدة الحبس ،، لكن لا يتصور بعدها لعدم جدواها

2)
أنه في حالة عدم تنفيذ الأمر خلال شهر فإن الأمر الصادر بالحبس يسقط
3) في اعتقادي أن المشرع مادام أباح لطالب الحبس طلب الأمر مرة أخرى ، فإن هذا يغني عن طلب التظلم


بالتوفيق
عادل العاجل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-04-2013, 09:33 AM
  #17
الاشعث الكندي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 14
افتراضي

انا قدمت للقاضي ورقة من نسختين لاستخراج الامر على عريضه ضد (س) من الناس و (س ) لم يكن موجوداً
وبما ان الامر على عريضه صدر في عدم وجود (س ) وتم إعلان (س ) بذلك في هذه الحاله من حق (س ) أن يتظلم
متى (س ) يتظلم حيث أن القانون لم يحدد ميعاد يتظلم فيه ارجو الافاده يا اخواني وأخواتي في هذا المنتدا الرائع مع شكري وتقديري للجميع
الاشعث الكندي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-17-2018, 02:12 AM
  #18
Abbo100
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2018
المشاركات: 30
افتراضي

في الاحوال الشخصية تستطيع التظلم خلال 15 يوم من تاريخ اعلانك بالامر
Abbo100 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
استشاره قانونية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:50 PM.