المادة ( 143 )
يشترط في الحاضن :
1- العقل
2- البلوغ راشداً
3- الامانة
4- القدرة على تربية المحضون و صيانته و رعايته
5- السلامة من الامراض المعدية الخطيرة
6-الا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض
المادة ( 144 )
اذا كانت مراه
1- ان تكون خالية من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون
المادة ( 152 )
يسقط حق الحاضن في الحالات الاتية :
1- اذا اختل احد الشروط المذكورة في المادتين اعلاه .
2- اذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته .
3- اذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سته اشهر من غير عذر .
4- اذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقت حضانتها لسبب غير العجز البدني
مع تحياتي