logo

إضافة رد
قديم 01-25-2015, 02:49 AM
  #1
dxb911
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2014
الدولة: دبي
المشاركات: 44
افتراضي الطعن رقم 355 لسنة 2014 جزائي نيابة عامة " سلطتها ". أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية . قانون " تطبيقه ". طعن " نطاقه ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض

الطعن رقم 355 لسنة 2014 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 28 من أكتوبر سنة 2014.doc
- النائب العام . حقه وحده الغاء القرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية في قضايا الجنح خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يستأنف وبقضي برفضه . الغاء الأمر من المحامي العام. على غير سند من القانون . أثره . استمرار وجوده.
- الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية . حجة تمنع من العودة إلى الدعوى الجزائية . شرط ذلك وعلته؟
- الطعن بالنقض . نطاقه؟
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لتحصن الأمر الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية بفوات المواعيد.
dxb911 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:47 AM.