logo

إضافة رد
قديم 09-12-2014, 12:22 AM
  #1
موظف مدفون
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 325
افتراضي هل لي الحق بالتقدم ببلاغ ضدها وهل يعتبر هذا قذف؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السادة الكرام موضوعي قديم نوعا ما سبق وذكرت انه تم توجيه لي تهمة التزوير من قبل مديرة الشركة التي كنت اعمل بها


ونسيت الموضوع وقلت بنفسي يلا ماعليه الله يسامحهم


ولكن الموضوع صار فيه تمادي كبير


قبل كم يوم كان عندي موعد في وزارة العمل لقضية عمالية وطلبت شهادة خبرة وكنت انا والباحث القانوني ومديرة الشركة متواجدة فيوم طلبت شهادة الخبره للمره المليون قالت ( انت مزور كيف اعطيك شهادة خبرة)

واليوم تمت احالة الموضوع للقضاء لاني رفضت استلم مبلغ 5000 درهم بدون شهادة خبرة بالاضافه انه المبلغ ناقص كثير



المهم ياجماعة الخير حصل تشهير لدرجة انه هالكلام وصل لجهة العمل الجديدة اللي اشتغلت فيها وصارو يخافون مني وسببولي مشاكل وشوهو سمعتي هذا وانا استقلت وطلعت من عندهم


ولكن للاسف مازالت هذه المديرة توجه لي كلمة مزور وانا سمعتي تشهوت بسببها ارشدوني بارك الله فيكم شو هو الاجراء المتبع في هالوضع.. للعلم اني اكثر من مره سامحت ونسيت ولكن مازالت تضايقني بهذه الكلمه


هل لي الحق بالتقدم ببلاغ ضدها وهل يعتبر هذا قذف؟


أرجو الافادة لأني خلاص تعبت واهانوني كثير
موظف مدفون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2014, 06:15 PM
  #2
موظف مدفون
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 325
افتراضي

سبحان الله
موظف مدفون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-28-2014, 06:50 PM
  #3
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

تقدم ببلاغ الى الى قسم الشرطة المختص وارفق كل المستندات التي تؤيد دعواك او التي تدحض عنك التهمة
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2014, 01:07 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

السائل الكريم
بعد التحية
تحدثنا سابقاً عن الموضوع أعلاه .
إلا انه إذا كان الموضوع قد تكرر كما أسلفت ، وتسبب لك فى ضرر فإنه يمكنك التقدم على الشخص الذى قذفك بعبارات بها اهانة او تحط من شأنك وقد تسببت فى ضرر لك ، ويجب ان تقيم الدليل على ذلك لكى لا تتهرب من العقاب .
ومن المقرر قضاءً
أن إسناد شخص لآخر واقعه من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الإزدراء بإحدى طرق العلانية تقوم سواء هذا كان الاسناد على سبيل القطع أو على سبيل الظن أو الاحتمال ذلك أنهما متساويان في نظر القانون وترتكب بأيهما الجريمة – ولم يتطلب القانون في هذه الجريمة إسناد واقعه معينه إنما تقوم على ما يخدش شرف المجنى عليه واعتباره كما لا يشترط في القذف ان تفضى الواقعة فعلا الى توقيع العقاب على المجني عليه أو إلى احتقاره فعلا وإنما يكفى " أن تجعله محلا للعقاب أو الإزدراء " وفق ما جاء بصريح نص المادة ( 372 ) من قانون العقوبات (( طعن رقم 3 لسنة 28 القضائيةصادر بتاريخ 29/1 / 2007 ( ، جزائي ))
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2014, 03:13 PM
  #5
موظف مدفون
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 325
افتراضي

رحم الله والديك شكرا على الافادة وجزاكم الله خير
موظف مدفون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-27-2014, 01:39 AM
  #6
فايز احمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
المشاركات: 12
افتراضي

السلام عليكم اخوتي وعذرا على الازعاج في هذا الموضوع.

ولكن لدي قضية مشابهة بان وبعد تقديمي للاستقالة وترك العمل بشهرين رفعت شكوى لان الشركة لا تريد اعطائي مستحقاتي وبدون ابداء اية اسباب على التاخير، تقدمت الشركة بدعوى متقابلة مفادها انها اكتشفت انني كنت اتغيب عن العمل ايام عديدة خلال كامل فترة عملي التي قدر ب 6 سنوات واني استغللت منصبي كمدير اداري بان اخفي غياباتي ولا احتسبها في الرواتب! وتطالب الان بردي للرواتب الغير مستحقة بسبب الغياب خلال الست سنوات! وارفقت الشركة كشف حضور يدوي على الاكسل كله اخطاء وتلفيقات وقمت باثبات ذلك.

المهم، ان شاء الله ساكسب القضية لعدم وجود ادلة سليمة من قبلهم وواضح انها دعوى كيدية لكن سؤالي، واستنادا ل نص المادة ( 372 ) من قانون العقوبات (( طعن رقم 3 لسنة 28 القضائيةصادر بتاريخ 29/1 / 2007 ( ، جزائي )) هل تعتبر الدعوى المتقابلة اكبر دليل على القذف والتشهير؟ بالاخص ان جميع الموظفين قد سمعوا بقضيتي واتهام الشركة لي باستغلال وظيفتي. وقمت بطلب تعويض في مذكراتي على هذا القذف. فهل سيرى القاضي بان القضية فعلا تعتبر تشهير ويقضي لي بالتعويض عن هذا التشهير بالاضافة على مستحقاتي؟ ام سيعتبر القضية منفضلة ويحكم فقط بمستحقاتي بدون اي تعويض على التاخير او على القذف وعليه فمذا افعل لاطالب بالتعويض؟ سنكمل السنة ونحن نتبادل المذكرات وبسبب تاجيل الشركة للجلسات والتاخير على حسابي وحساب اعصابي وضرب الخطوط وحسبنا الله ونعم الوكيل.


شكرا جزاكم الله خيرا واسمحولنا على المداخلة.
فايز احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:24 PM.