logo

إضافة رد
قديم 05-14-2011, 02:12 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 51 لسنة 1997

خالص تمنياتي بالتوفيق
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الطعن 51 لسنة 1997.doc‏ (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 106)
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2011, 02:40 PM
  #2
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

بارك الله فيك ربي يجعله في ميزان حسناتك
مهمااا صعبت علينا ظروف الحياااة يبقى ذكر الله معـــيـــــناً لناااا
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2011, 04:36 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ومن طول الغيبات جاب الغنايم ، وهذا مثل شعبي

والطعن الماثل صاحب السعادة يؤكد ان العبرة في حساب مدة التقادم بتاريخ استحقاق الشيك وليس بتاريخ التسليم ؟

في انتظار مناقشتك في هذا الموضوع
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2011, 07:44 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اختي القانونية ندى وكذلك اخي محمد البادي

وبالفعل هذا الحكم خالف ما استقرت عليه احكام المحاكم العليا من التقادم في جريمة الشيك يبدأ من تاريخ التلسليم وليس من تاريخ الاستحقاق

حيث ان الركن المادي للجريم هو الاعطاء

ومحكمة تمييز دبي عدلت عن هذا المبدأ في الطعن 233 لسنة 2007 و 193 لسنة 2001 كما هو مبين ادناه

المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا إجراء كاشف للجريمة.
[الطعن رقم 233 - لسنــة 2007 - تاريخ الجلسة 09 \ 07 \ 2007 - مكتب فني 18 - رقم الصفحة 239]
من المقرر أن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجزائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد لما هو مقرر من أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب.
[الطعن رقم 193 - لسنــة 2001 - تاريخ الجلسة 10 \ 11 \ 2001 - مكتب فني 12 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1234]


وانا نزلت الحكم بناء على طلب الاعضاء ... وقد اسررت له بتلك الملاحظة ....

وشكرا على الطرح اخي محمد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2011, 11:38 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الحمد على تداخلك السريع و ادراج الحكم و الافادة بان المحكمة عدلت عن الحكم السابق
واعتبرت ان مدة تقادم الشيك تبدأ من تاريخ التسليم

شاكر لك التواجد الرائع استاذي الكريم
وفي انتظار المزيد من مفارقاتك الرائعة استاذي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2014, 03:28 PM
  #6
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:22 AM.