logo

إضافة رد
قديم 11-14-2013, 12:24 PM
  #1
law student in sharjah 27
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
الدولة: Sharjah
المشاركات: 21
Tv حكم عن رد الاعتبار

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
طاب حالكم بخير اخواني و اخواتي الادارة و الاعضاء

اريد حكم صادر عن المحكمة الاتحادية العليا او تمييز ابوظبي او اي محكمة نقض اماراتية عن رد الاعتبار

و جزاكم الله الف خير
law student in sharjah 27 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-15-2013, 03:07 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريمة
مرفق أدناه حكم صادر عن المحكمة الإتحادية العليا
وبالله التوفيق
======================
مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة – وزارة العدل
العدد 61 – السنة السابعة والعشرون ( 2005م ) – صـ616

جلسة السبت الموافق 30 أبريل 2005م
برئاسة السيد القاضي / الحسيني الكناني رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة : علي الدميري ، إمام البدري .
(27)
الطعن رقم 538 لسنة 25 ق ( شرعي جزائي )
مواد مخدرة . جريمة . رد اعتبار . عود . دفاع ودفوع . حكم .
كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًا في غير الأحوال المرخص بها أية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية . معاقبته . مادة 39/1 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995 .
- يجوز للمحكمة في غير حالة العود أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج مادة 42 من القانون السالف .
- حالات العود مناطها مادة 106 عقوبات .
- رد الاعتبار للمحكوم عليه مناطه مادة 2 من قانون رد الاعتبار رقم 36 لسنة 1992 .
- طلب الدفاع إيداع الطاعن إحدى وحدات علاج الإدمان . رفض المحكمة إيداعه تأسيسًا على أن المتهم عائد لسابقة إدانته في جريمة تعاطي مخدرات عام 1986 ؛ استخلاص غير سديد لتجاوز المدة ومن ثم لا يعتبر عائدًا كما أنه قضى برد اعتباره .
أن المادة (39/1) من القانون الاتحادي رقم 14/1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أنه ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًا في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمنصوص عليها في الجداول أرقام 1 ، 2 ، 4 ، 5 المرفقة بهذا القانون ) . كما تنص المادة 42 من القانون سالف الذكر على أنه ( يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج .... ) ومفاد ما تقدم أن المشرع نص على أن من يدان بجريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول 1 ، 2 ، 4 ، 5 المرفقة هذا القانون يعاقب طبقًا لنص المادة 39 سالفة الذكر بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات ، وقد أجاز المشرع للمحكمة وفقًا لنص المادة (42)المشار إليها سابقًا في غير حالة العود أن تحكم بإيداع الجانب إحدى وحدات علاج الإدمان بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج . ولما كانت المادة (106) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 تنص على أنه ( يعتبر عائدًا : أولاً – من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك . ثانيًا – من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمسة سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة . ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ . وللمحكمة أن تعتبر العود في هذه الحالات طرفًا مشددًا ) . كما أن المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 36/1992 في شأن رد الاعتبار أوضحت الآجال التي يرد الاعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون بمضي خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم بعقوبة جنحة إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا فتكون المدة خمس سنوات . ولما كان ما تقدم وكانت الثابت من مطالعة الأوراق أن محامي – الطاعن طلب من المحكمة المطعون في حكمها إيداع الطاعن إحدى وحدات علاج الإدمان لأنه مريض ولمعالجته طبقًا لمؤدى نص المادة 42 من القانون 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الطلب تأسيسًا على أن الطاعن عائد إذ انه أدين في جريمة تعاطي مخدرات في القضية رقم 841/1986 وقضى عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه 300 درهم ، ومن ثم فإنه لا يجوز إيداعه لأنه عائد طبقًا لنص المادة 42 سالفة الذكر . وكان الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير قويم ذلك أن الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن حكم عليه في القضية رقم 841/1986 مخدرات بالحبس لمدة سنة والغرامة 300 درهم والقضية موضوع الطعن الماثل حدثت في 3/4/2003 وأفرج عنه من سمو الحاكم في 29/1/1987 . ومن ثم فإنه لا يعتبر عائدًا طبقًا لنص المادة 106 من قانون العقوبات سالفة الذكر – إذ – مضى بين الواقعتين أكثر من سبعة عشر عامًا فضلاً عن أنه رد إليه اعتبار بحكم القانون عملاً بنص المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 36/1992 بشأن رد الاعتبار ومن ثم كان الطاعن لا يعتبر عائدًا . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الإيداع على سند من أن الطاعن عائد ومن ثم يمتنع معه الحكم بالإيداع بإحدى مراكز العلاج .
لما كان ذلك وكان لا يعرف أثر ذلك في عقيدة المحكمة لإجابة الطاعن لطلب – إيداعه إحدى وحدات علاج الإدمان لو علمت أنه غير عائد قانونًا ومدى أثر ذلك في استخدام حقها في جواز الإيداع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الوقائع سبق أن فصلها وأحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 26/3/2005 والذي قضى برفض الدفع المبدي . من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمرافعة لتبدي النيابة العامة الرأي في الموضوع بما يغني عن تكرارها اكتفاء بالإحالة إليه عدا ما يقتضيه الفصل في هذا الطعن من بيان موجز للوقائع – وحاصلها أن النيابة العامة اتهمت الطاعن – صلاح محمد ............ أنه بتاريخ 3/4/2003 بدائرة الشارقة (1) حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا (2) تعاطى مواد مخدرة ( هيروين ، مورفين ، ميثادون ، كودايين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا (3) حاز بقصد التعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ( مستحضرات الكودايين ، مستحضرات الدكسترو بروبوكسفين ، ميدازولام ، برومازيبام ، البرازولام ، يازيبام ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا (4) تعاطى مؤثرًا عقليًا ( تمازيبام ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . وطلبت عقابه طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1/1 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 49/2 ، 56 من القانون الاتحادي 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبنود 45 ، 57 ، 65 من الجدول رقم 1 والبند 7 من الجدول رقم 8 الملحق بالقانون سالف الذكر . ومحكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت في القضية رقم 1670/2003 جزائي الشارقة بجلسة 29/9/2003 بإدانة المتهم الطاعن عن جميع ما أسند إليه ومعاقبته على ذلك بالسجن أربع سنوات ومصادرة المخدرات المضبوطة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1215/2003 س جزائي الشارقة ، ومحكمة استئناف الشارقة الشرعية حكمت بجلسة 29/11/2003 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 27/12/2003 وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه . فأصدرت المحكمة حكمها السابق الإشارة إليه بصدر هذا الحكم . ثم قدمت النيابة مذكرة بالرأي في الموضوع رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ، وقال بيانًا لذلك إنه تمسك بطلب إيداعه إحدى وحدات علاج الإدمان وأن السابقة الوحيدة ضده مضى عليها سبعة عشر عامًا وكانت عقوبتها الحبس سنة واحدة وصدر بشأنها عفو من صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة ، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها التفتت عن هذا الطلب واعتبرته عائدًا مما لا يستفيد معه من إحالته للعلاج مخالفة بذلك أحكام المادة 106 من قانون العقوبات والمادة الثانية من قانون رد الاعتبار بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أن المادة ( 39/1 ) من القانون الاتحادي رقم 14/1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أنه ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربعة سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًا في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمنصوص عليها في الجداول أرقام 1 ، 2 ، 4 ، 5 المرفقة بهذا القانون ) .
كما تنص المادة 42 من القانون سالف الذكر على أنه ( يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج ... ) ومفاد ما تقدم أن المشرع نص على أن من يدان بجريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول 1 ، 2 ، 4 ، 5 المرفقة هذا القانون يعاقب طبقًا لنص المادة 39 سالفة الذكر بالسجن مدة لا تقل عن أربعة سنوات ، وقد أجاز المشرع للمحكمة وفقًا لنص المادة (42) المشار إليها سابقًا في غير حالة العود أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج .
ولما كانت المادة (106) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 تنص على أنه ( يعتبر عائدًا :
أولاً – من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك .
ثانيًا – من حكم عليه بحكم بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمسة سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة . ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ . وللمحكمة أن تعتبر العود في هذه الحالات طرفًا مشددًا ) .
كما أن المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 36/1992 في شأن رد الاعتبار أوضحت الآجال التي يرد الاعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون بمضي خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم بعقوبة جنحة إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا فتكون المدة خمس سنوات .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن محامي – الطاعن طلب من المحكمة المطعون في حكمها إيداع الطاعن إحدى وحدات علاج الإدمان لأنه مريض ولمعالجته طبقًا لمؤدى نص المادة 42 من القانون 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الطلب تأسيسًا على أن الطاعن عائد إذ أنه أدين في جريمة تعاطي مخدرات في القضية رقم 841/1986 وقضى عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه 300 درهم ، ومن ثم فإنه لا يجوز إيداعه لأنه عائد طبقًا لنص المادة 42 سالفة الذكر .
وكان الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير قويم ذلك أن الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن حكم عليه في القضية رقم 841 /1986 مخدرات بالحبس لمدة سنة والغرامة 300 درهم والقضية موضوع الطعن الماثل حدثت في 3/4/2003 وأفرج عنه من سمو الحاكم في 29/1/1987 . ومن ثم فإنه لا يعتبر عائدًا طبقًا لنص المادة 106 من قانون العقوبات سالفة الذكر – إذ – مضى بين الواقعتين أكثر من سبعة عشر عامًا فضلاً عن أنه رد إليه اعتبار بحكم القانون عملاً بنص المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 36/1992 بشأن رد الاعتبار ومن ثم كان الطاعن لا يعتبر عائدًا . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الإيداع على سند من أن الطاعن عائد ومن ثم يمتنع معه الحكم بالإيداع بإحدى مراكز العلاج .
لما كان ذلك وكان لا يعرف أثر ذلك في عقيدة المحكمة لإجابة الطاعن لطلب – إيداعه إحدى وحدات علاج الإدمان لو علمت أنه غير عائد قانونًا ومدى أثر ذلك في استخدام حقها في جواز الإيداع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة .
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-17-2013, 11:50 AM
  #3
law student in sharjah 27
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
الدولة: Sharjah
المشاركات: 21
افتراضي

مشكوووووووور والله اخوي
جزااااك الله خييير
و في ميزاااان حسنااااتك ان شاااء الله
law student in sharjah 27 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-18-2013, 03:37 PM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الشكر لله
وفى إنتظار تساؤلاتكم وطلباتكم على المنتدى
وبالتوفيق بمشيئة الله
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-24-2014, 02:57 AM
  #5
ابو فادي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1
افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله كل خير وان يجعلها فى ميزان حسناتك ( اللهم امين )
ابو فادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:26 PM.