عذرا استاذي الفاضل
موضوع الطلب مكانه منتدى طلبة القانون وسوف انقله الى مكانه المخصص
وبالنسبة للاجابة على السؤال المقدم منك
الاعتداء المفضي الى موت جنحة والاعتداء البسيط سواء كانت المدة المقررة للعلاج اقل او اكثر من 20 يوما في جنجة
وامر الاحالة لابد ان يشمل على بيانات خاصة بالمتهم المحال الى المحكمة باعتبارها جوهرية
فعلى سبيل
التاريخ :--/--/2014 (وهو تاريخ الاحالة الى المحكمة
امر احالة في القضية
رقم ------- لسنة ------ (الاختصاص ـ ويعني مركز الشرطة و الامارة مثلا)
نحن --------------------------- رئيس النيابة (لان الاحالة في الجنايات وجوبي ان يكون المحيل الى المحكمة بدرجة رئيس نيابة على الاقل (121 اجراءات جزائية)
بيانات المتهم
الاسم و اللقب السن محل الميلاد محل الاقامة المهنة الجنسية
(123) اجراءات جزائية
لانه بتاريخ --/--/----- (وهو تاريخ الواقعة ـ لانه قياس عليها تحسب مدة التقادم) بدائرة اختصاص (مركز الشرطة والامارة)
والاحالة ستكون الى محكمة الجنايات للتهمتين باعتباره ذات العقوبة الاشد
اولا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه --------- بان ضربه بواسطة ------ ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن افضى الاعتداء الى موت المجني عليه على النحو الثابت بالاوراق (ويفضل ان يكتب في الوصف موجز واقعة الاعتداء بشكل موسع ـ لان في ذلك يرجع الى تقدير المحكمة عند نظر الواقعة ومناقشة ادلة الاثبات ان ترى ان الواقعة في حقيقتها احد انواع القتل وتعدل القيد والوصف بعد ذلك)
ثانيا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه -------- بان لطمه على وجهه بواسطة قبضة يداه ادى الى عجزه عن قيامه باعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما على النحو الثابت بالاوراق .
وهنا لابد من وجود تقرير طبي شرعي يفيد مدة العلاج من الاصابة
بناء عليه
يكون المتهم قد اقترف جناية الاعتداء على سلامة الجسم المفضي الى موت وجنحة المساس بحياة انسان وسلامة بدنه والمعاقب عليها بالمواد (331 ـ 336/1 ـ 339/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته (فاذا كانت الوقائع تحمل ظروف اخرى وردت في الحادثة عليك اثباتها واضافة المواد العقابية الازمة مثلا كون المتهم حدثا او اجنبيا ، او وقائع الدعوى حملت ظروفا اخرى ، فهنا عليك مراجعة المواد 60 ، 61 ـ 332 من ذات القانون .
لــــــــــــــــذا
وبعد الاطلاع على المادتين 1/121 ـ 126 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته
نـــــــــــــــــــــــــأمر
1- باحالة المتهم و القضية الى محكمة الجنايات الكائن مقرها في ------- لمعاقبته طبقا لامر الاحالة ومواد الاتهام مع اعلانه بالامر وقائمة بادلة الاثبات قانونا ، على ان يكلف بان يقدم للنيابة العامة في الحال ـ اذا ما رغب ـ قائمة بادلة الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم امام المحكمة مع بيان اسمائهم ومحال اقامتهم .(1/123 ـ 126 من قانون الاجراءات الجزائية)
2- استمرار حبس المتهم .
3- مرفق قائمة بادلة الاثبات
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه