الطعن رقم 2 لسنة 2007 س1 ق. أ - مدني - جواز اثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بكافة طرق الاثبات اذا ثبت وجود تحايل فيه
الطعن رقم 2 لسنة 2007 س1 ق. أ - مدني
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/ 11/ 2007
برئاسة السيد المستشار إمام البدري رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين عبد الصمد عبد العزيز و طارق زيادة
(20)
دفوع"الدفع بالصورية". صورية. عقد. إثبات "بوجه عام" - عبء الإثبات "شهود" شهادة. محكمة الموضوع "سلطتها".
- عدم جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة إلا بالكتابة. ما لم يكن هناك تحايلا على القانون فيجوز لمن كان التحايل ضد مصلحته الإثبات بكافة طرق الإثبات المادتين 36 - 48/2 من قانون إثبات.
- استخلاص الصورية من أدلتها موضوعي ما دام سائغا .
- تقدير أقوال الشهود موضوعي ما دام سائغا .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه