هذه بعض المبادئ الاول فيه تلميح لوقت حساب التعويض، لو احتجت الحكم حدديه
النص فى المادة 292 من القانون الاتحادى رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية على أن يقدر الضمان فى جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة للفعل الضار ، وفى المالدة 389 من ذات القانون على أنه اذا لم يكن التعويض مقدرا فى القانون أو فى العقد قدره القاضى بما يساوى الضرر الواقع فعلا حين وقوعه وفى الفقرة الاولى من المادة 293 يتناول حق الضمان الضرر الادبى ويعتبر من الضرر الادبى التعدى على الغير فى سمعته أو فى مركزه الاجتماعى أو فى اعتباره المالى يدل على أن الضرر الذى يلحق بالمضرور متى كان نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالا أو مستقبلا وجب التعويض على أن يدخل فى التقدير ما فاته من كسب ، اما الاضرار المحتملة غير محققة الوقوع فى المستقبل فلا يكون التعويض عنها واجبا الا اذا وقعت بالفعل .
المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 224 - لسنــة 16 - تاريخ الجلسة 07 \ 02 \ 1995
من المقرر إنه بالنسبة لأسس تقدير التعويض في حالة فقد أو هلاك الشيء المؤمن عليه بقدر التعويض بثمن شرائه من السوق وقت فقده أو هلاكه وأن الاتفاق في وثيقة التأمين على تحديد قيمة الأشياء المؤمن عليها فإن مبلغ التأمين يعتبر هو قيمة تلك الأشياء إلا إذا أثبت المؤمن أن هذه القيمة أقل من هذا المبلغ حتى لا يكون التأمين وسيلة لإثراء المؤمن له بإعطائه مبلغا يزيد عن الضرر الذي لحقه بالفعل من جراء تحقق الخطر المؤمن منه.
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بدء سريان استحقاق الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية مناطه أن يكون المبلغ المطالب به محددا على أسس ثابتة وغير خاضع في تحديده لمطلق تقدير القاضي ولو نازع المدين في مقداره, أما إذا كان المبلغ المطالب به عبارة عن تعويض وهو يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع فإن بدء سريان الفائدة المستحقة عن هذا التعويض تكون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. لما كان ذلك وكان المبلغ المذكور في وثيقة التأمين محل النزاع لا يتحتم على شركة التأمين المطعون ضدها دفعه عند تحقق الخطر المؤمن منه وإنما يحدد التعويض الذي تلتزم به شركة التأمين بقدر الضرر الفعلي الذي أصاب المؤمن له بحيث لا يتجاوز المبلغ المذكور في وثيقة التأمين, ومن ثم فإن المبلغ الذي تحكم به المحكمة لا تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ صيرورة الحكم به نهائيا.
تمييز دبي الطعن رقم 148 - لسنــة 2007 - تاريخ الجلسة 25 \ 11 \ 2007
التعويض المستحق للمضرور يكون عن كافه الاضرار التى تلحق به سواء كانت جسديه وماديةاو ادبية ، وذلك تطبيقا لما تقضى به المادة389منقانون المعاملاتالمدنيةمن انه " اذا لم يكن التعويض مقدار فى القانون او فىالعقد قدره القاضى بما يساوى الضرر الواقع فعلا حين وقوعه " ، ولا تثريب علىالمحكمة ان هى قضت بتعويض اجمالى عن جميع الاضرار التى حاقت بالمضرور متى بينتعناصر الضرر الذى قضت من اجله بهذا التعويض ، وهى لا تلتزم من بعد باجابه الخصم الىطلبه بتعيين خبير اخر لتقرير النتيجة النهائية التى الت اليها الاصابات التى لحقتبالمضرور ، متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها عند تقرير التعويضالمستحق له
تمييز دبي لطعن رقم 238 - لسنــة 1999 - تاريخ الجلسة 14 \ 11 \ 1999
النص فى المادة 292 من القانون الإتحادى رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملاتالمدنيةعلى أن " يقدر الضمان فى جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر ومافاته من كسب بشرط أنيكون ذلك نتيجة طبيعة للفعل الضار " وفى المادة389من ذات القانون على انه " إذا لم يكن التعويض مقدراً فى القانون أو فى العقد قدرهبما يساوى الضرر الواقع فعلا حين وقوعه " يدل على أن الضرر الذى يلحق بالمضرور متىكان نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالا أو مستقبلاً وجب التعويض عنه علىان يدخل فى التقدير مافاته من كسب ، أما الأضرار المحتملة غير محققة الوقوع فىالمستقبل فلا يكون التعويض عنها واجباً إلا اذا وقعت بالفعل .
تمييز الطعن رقم 204 - لسنــة 1990 - تاريخ الجلسة 27 \ 01 \ 1991