logo

إضافة رد
قديم 07-25-2012, 04:13 AM
  #11
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الوقار و العزة لك سعادة المستشار
لانك انت من فتحت ابواب البحث والنقاش لنا

بارك الله فيك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2012, 04:58 AM
  #12
المحامي امجد بني هاني
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 38
افتراضي

الاساتذة والمستشارين الأفاضل
اسمحوا لي أن أدلي برأيي فيما طرحتم
اتفق مع الاخوة فيما ذكروه من ان البنك لا يمكن بحال اعتباره مساهما ً في جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد ، فلا الركن المادي ولا الركن المعنوي لهذه الجريمة يستوعبان هذه الفرضية ، فالركن المادي المتمثل بالسلوك الجرمي يتخلص في قيام محرر الشيك بإصداره للمستفيد رغم عدم وجود رصيد كافي او معد للصرف او بطريقة تمنع صرفه ، فكيف يمكن ان يكون البنك مساهما ً في جريمة يتمثل ركنها المادي بتحرير الشيك من محرره وفق ما ذكر ؟ واين دور البنك ومساهمته في تكوين الركن المادي في جريمة وقتية كهذه الجريمة ؟ أليس اصدار دفتر الشيكات سابق لتاريخ تحرير الشيك ؟ وهو كما ذكر الأخوة من مقتضيات العمل المصرفي والتجاري التي لا يمكن للبنك التحوط من بعض آثارها السلبية كقيام شخص باصدار شيك لا يقابله رصيد ، ثم ان المشرع يتجه بتجريمه لهذا الفعل غلى حماية الشيك نفسه كأداة وفاء لا أداة ائتمان ، بمعنى ان الحماية هي للشيك نفسه كورقة تجارية قبل ان تكون للمستفيد المتضرر ، اما الركن المعنوي فمعلوم ان نية البنك لم تتجه عند اعطاء العميل دفتر الشيكات إلى المساهمة في اخراج الجريمة الى حيز الو جود ، والمساهمة الجنائية كالمسؤولية الاصلية يفترض لقيامها اتجاه النية عن علم وارادة إلى ارتكاب الجريمة بكافة اركانها وعناصرها ، وبالتالي لا يمكن بحال من الاحوال مسائلة البنك او ايجاد ارضية قانونية يمكن من خلالها مسائلته عن جرم اصدار شيك بدون رصيد .
وبخصوص الشروع في الانتحار فهي جريمة يمكن ان يكون هناك مساهمة جنائية فيها ، وهي في القانون الاردني ولا اعلم موقف القانون الاماراتي في هذا المجال أشد من عقوبة الفاعل الاصلي ، فالتحريض على الانتحار يعاقب عليه سواء شرع المنتحر بالفعل او نجح في تنفيذه وعقوبة المحرض اشد من عقوبة الفاعل في جريمة الشروع بالانتحار ، اما مثال الجرائم التي يفترض فيها المساهمة الجنائية ولا تتم الا بأكثر من فاعل برأيي ( جريمة الرشوة ، جرائم امن الدولة من قبيل تشكيل جمعيات الاشرار وغيرها ، جريمة المساعدة على الاجهاض ) . مع الاحترام لحضراتكم ومنتداكم الرائع
رأيي صواب يحتمل الخطأ ............. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب
المحامي امجد بني هاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:39 AM.