logo

إضافة رد
قديم 06-20-2012, 04:24 PM
  #1
بوحارب
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 17
M Daleel موانع تطبيق الإعدام؟

1- ماهي موانع تطبيق الحكم بالإعدام وأسباب الإباحة؟
2- هل تجاوز السن القانوني يعفي عن الحكم بالإعدام؟ وإذا كانت الإجابة نعم ، فما هو السن القانوني للإعفاء؟
3- من يوافق ويصادق على الإعدام ؟ أي اختصاص من؟


موضوع للمناقشة مع ذكر القانون والمادة ؟؟؟؟
بوحارب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 04:52 PM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المشرع الإماراتي اخذ بعقوبة الاعدام في بعض الجرائم " شديدة الخطورة "
و من هذه الجرائم :

1) القتل العمد مع توافر الظروف المشددة المنصوص عليها في ( المادة 332 عقوبات )

" من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار ، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته ، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة "


2) جرائم أمن الدولة
3) وكذلك جرائم الاغتصاب و اللواط بالاكراه .



و يصدر الحكم بالاعدام بأجماع أعضاء الدائرة وهذا ما نصت عليه المادة ( 218 اجراءات ) : " يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدى رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد. "


و يتم تنفيذ الحكم بالاعدام بعد مصادقة رئيس الدولة ع هذا الحكم و هذا ما نصت عليه المادة ( 283 اجراءات ) : " إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه. "



و هناك حالات يتم فيها تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام وهي :
1) يتم تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام ع المرأة الحامل الى بعد الحمل وانتهاء فترة الرضاعة و نصت عليه المادة ( 289 اجراءات ) : " يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعة في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ."

2) ولا ينفذ الحكم بالاعدام في الاعياد الرسمة و الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه و هذا ما أشارت إليه المادة ( 288 اجراءات ) : " لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الاعياد الرسمية أو الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه."

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-03-2012, 10:38 AM
  #3
. .[MĿ3ŵżα]. .
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: AD <3
المشاركات: 30
افتراضي

الاخت دبلوماسيه ماقصرت


بالنسبه للعمر ,على حدّ علمي اللي تحت 21 لا يطبق عليهم لعقوبه ويعتبر حدث !
. .[MĿ3ŵżα]. . غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-27-2012, 02:48 PM
  #4
بوحارب
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 17
افتراضي

بارك الله لكٍ
بوحارب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-27-2012, 04:23 PM
  #5
عمر خليفة
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 72
افتراضي

بالنسبة لحداثة السن، لازم نفرق بين أمرين، ففي الجنائي سن الحداثة ينتهي عند بلوغ الشخص 18 سنة، وفي المدني يعتبر الشخص قاصر حتى بلوغه سن 21 سنة..

هذا للتنويه..
إذا المرء لم يصنع مجده بيديه .... فلاخير في مصافحة تلك الأيادي ( عمر خليفة )
عمر خليفة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:56 AM.