logo

إضافة رد
قديم 05-22-2012, 10:45 PM
  #1
آمــــال
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 2
افتراضي القانون البحري الاماراتي

السلام عليكم ورحمة الله

اشحالكم اخواني


بغيت منكم مساعدة في شرح وتعليق بحدود صفحة لمادة من مواد القانون البحري وهيه الماده 36
والصراحة مب عارفة شو اسوي والتسليم باجر

مادة (36)
على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبلغ كتابة أقرب مكتب تسجيل في موانئ الدولة أو أقرب قنصلية للدولة إذا كانت السفينة في الخارج عن أي تغيير يلزم إجراؤه في بيانات شهادة التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير ويرفق به المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة وتؤشر هذه الجهات على شهادة التسجيل بالتغيير المطلوب وعليها أن تخطر فوراُ مكتب التسجيل المختص بحصول ذلك التغيير للتأشير به في صحيفة السفينة بسجل السفن .
آمــــال غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:23 PM.