logo

إضافة رد
قديم 12-13-2011, 07:41 PM
  #1
uae1975
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 70
Impo استشارة

ماهي. أحكام اصدار شيك. بدون رصيد بنسبة لقانون دولة الامارات. وشكرا.
uae1975 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2011, 09:03 PM
  #2
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي الشيك / المحامي مؤمن صابر هشام




من جريدة الامارات اليوم


رئيس المحكمة الجزائية: القاضى احمد ابراهيم السيف
عقوبة قضايا الشيكات تخضع لتقدير القاضي
ذكر رئيس المحكمة الجزائية في دبي القاضي أحمد إبراهيم سيف، أن «عقوبة الحبس (من شهر إلى ثلاث سنوات) أو الغرامة في قضايا الشيكات من دون رصيد تخضع لتقدير القاضي الجزائي»، شارحاً أن «القاضي الجزائي لا ينظر في أسباب تحرير الشيكات موضوع الدعوى، فالشيك في القضايا الجزائية منزّه عن سبب»، في الوقت الذي «يراعي في حكمه ظروف المتهم من كونه صاحب سوابق من عدمه، وكذا يأخذ في الحسبان حجم المبلغ»، وفق قوله.
وأضاف سيف أن «المشرّع الإماراتي يحمي الورقة (الشيك) باعتبارها صكاً ليس له علاقة بالتعامل بين الطرفين، إذ يعطيه حماية قانونية وثقة للتداول به»، معتبراً أنه «في حال لم ينظمه القانون ويعاقب محرره بسوء نيّة بالحبس أو الغرامة، لن يكون الشيك محل ثقة، ولن تتعامل الناس بالشيكات».

القاضي أحمد إبراهيم السيف : رئيس المحكمة الجزائية في دبي .

وبشأن الشيك المحرر ضماناً، أوضح سيف أن «مبدأ محكمة التمييز نص على أنه ليس هناك شيك (ضمان) أساساً، على اعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود، وأصبحت مستحقة للطرف الآخر طالما تم تحريرها وطرحت للتداول».
يشار إلى أن المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نيّة صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمّد تحريره أو توقيفه بصورة تمنع من صرفه».
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2011, 09:19 PM
  #3
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خيرا استاذنا
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2011, 09:51 PM
  #4
uae1975
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 70
افتراضي

شكرًا على التوضيح يعني ممكن يدفع الشخص غرامة ويسقط حكم الحبس وهل ممكن تكفيل الشخص وشكرا
uae1975 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-15-2011, 01:41 AM
  #5
mohd866
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 23
افتراضي

في قضايا الشيكات يتم الحكم على المتهم بالحبس أو الغرامة ، ويعتمد ذلك على قيمة الشيك أولاً ، ثم الطرف الشاكي فإذا كان شخص عادي ، يعني مب بنك ممكن المتهم يحكم عليه بالغرامة 0
mohd866 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-15-2011, 12:58 PM
  #6
المحامية اسماء الزعابي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 623
افتراضي

نعم يمكن طلب تكفيل الشخص حتى يتم سداد الشيك
ندافع عن العدالة ونحفظ الحق عندما يكون الحق مستحقا

المحامية أسماء الزعابي
مكتب السيف للمحاماة والإستشارات القانونية
المحامية اسماء الزعابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-15-2011, 01:00 PM
  #7
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خيرا استاذة اسماء
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:04 AM.