logo

إضافة رد
قديم 07-23-2011, 08:49 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 567 لسنة 27 قضائية جلسة 7/11/2006

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري .

- 1 -

سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة.

- 2 -

توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه عند قيام الدليل على علم الجاني بحيازته أو بجلبه الجواهر المخدرة.

- 3 -

سلطة القاضي في استظهار القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر من ظروف الدعوى وملابساتها بما لها من حرية كاملة في سبيل إثبات الجرائم أو عدم إثباتها.

- 4 -

عدم إلزام المحكمة بتعقب الخصوم في سائر حججهم وأقوالهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا.

- 5 -

جواز محكمة الاستئناف الإحالة على أسباب أول درجة واعتبارها أسبابا لحكمها بعد اقتناعها بصحتها.

- 6 -

اعتبار النعي حول مدى تحقق شروط جريمة إحراز مخدر جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، ومن سائر الأوراق ، تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 18/2 / 2005 بدائرة العين .
1 - حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة ( حشيش ).
2 - تعاطي مواد ضارة بالعقل مؤثرات عقلية ( أوكسازيبام ـ ديازيبام ـ لورازيبام ـ كودايين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3 - حاز بقصد التعاطي مادة ضارة بالعقل مؤثرات عقليه هي ( كلونازيبام ـ ديازيبام ـ يوبازيبام ـ كوديايين ـ فينامكين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/1 - 2 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 48/1 ، 49/2 ، 56/1 من القانون الاتحادي 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون 1/2005 والبنود 1 - 3 – 7 – 13 – 18 - 19 – 33 – 61 من الجداول 1 – 3 – 6 – 8 الملحقة بالقانون وبجلسة 16/7 / 2005 حكمت أول درجة حضورياً بإدانته عما أسند إليه . وعقابه بالسجن أربع سنوات مع احتساب مدة التوقيف . ومصادرة المواد المضبوطة . فاستأنف برقم 828/2005 شرعي العين وبجلسة 8/10/2005 حكمت المحكمة حضورياً برفضه فطعن بالنقض الماثل . بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/11/2005 . وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره . ويقول في بيان ذلك أنه قد شابه البطلان لابتنائه على إجراءات القبض والتفتيش التي وقعت على خلاف القانون . لأن خضوع الطاعن للفحص الدوري وإلزامه بالحضور لقسم الشرطة لإجراء ذلك الفحص مخالفاً للقانون ، وحقوقه الأساسية . ولم يتوفر القصد الجنائي في الواقعة . فقد أسفر التفتيش الباطل عن وجود 6/1 جرام حشيش بمسكنه ولا علاقة له بها وقد وجدت بمسكنه الذي يشاركه فيه غيره الذي يساكنه الغرفة . وقد أكد تقرير المختبر الجنائي خلو عينة بوله من المواد المخدرة إلا ما كان من المؤثرات العقلية التي منحت له بوصفة طبية . الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع .
وأن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة .
ولا حرج على القاضي في استظهار هذا القصد من ظروف الدعوى وملابساتها مادام يتضح منها توافره فعلاً وهو استخلاص موضوعي متى بينت المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ، بما لها من حرية كاملة في سبيل إثبات الجرائم أو عدم إثباتها . وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وليس عليها من بعد أن تتعقب الخصوم في سائر حججهم وأقوالهم وطلباتهم ، والرد عليها استقلالاً . متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه والتي أضاف إليها ، قد أحاطا بواقعة الدعوى على بصيرة وحققا عناصرها الموضوعية والقانونية . واستمد الأول قضاءه باستقامة الدليل على صحة إسناد الواقعة إلى الطاعن ونسبتها إليه من أقوال كل من المساعد .... والرقيب أول ..... . من أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتفتيش مسكنه عثر بداخل أحد الأدراج بغرفة نومه على قطعة مخدر الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة المضبوطة . وحينما واجهاه أقر بأنه نسي الحشيش منذ فترة طويلة . كما أقر بمحضر الضبط والتحقيقات بحيازته للمؤثرات العقلية وتعاطيه بموجب وصفة طبية من عيادة ـ د ـ ... كما انتهى تقرير قسم الأدلة الجنائية إلى احتواء عينة بوله على الاكسازيبام وديازيبام ولورازيبام وكودايين . وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي من أن المادة السمراء هي لمخدر الحشيش . وتزن 1.7 جرام واحتواء الحبوب المضبوطة على المؤثرات العقلية . وأن دفعه ببطلان خضوعه لإجراءات الفحص الدوري في غير محله ، لأن الثابت من الأوراق أنه من متعاطى المواد المخدرة . ومن ثم يخضع للفحص الدوري . وهو إجراء قانوني يتبع في حق المحكوم عليهم في جرائم المخدرات . فضلاً عن أن تفتيش مسكنه صدر نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتفتيشه ، في تاريخ سابق على تاريخ التفتيش . فتلتفت المحكمة عن هذا الدفع . ولا تطمئن لدفعه بأنه يتعاطى المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية من عيادة الطبيب المذكور . فقد أثاره منذ أول وهلة بالتحقيقات ولم يقدم دليلاً عليه أو وصفة طبية من تلك العيادة . وإنما قدم وصفة صادرة من عيادة الرشاد الطبية ولا تطمئن المحكمة لتلك الوصفة . وهذه أسباب سائغة ولها أصلها من الأوراق . وإذ أخذ المحكم المطعون فيه بهذه الأسباب واعتمد عليها سنداً لقضائيه لاطمئنانه لصحتها ،
ولما هو مقرر أن لمحكمة الاستئناف أن تحيل على أسباب أول درجة وتعتبرها أسباباً لحكمها مادامت قد اقتنعت بصحتها .
وإذ أضافت بأن ما يثيره دفاعه بأن الأقراص المضبوطة بحيازة موكله هي للعلاج بوصفة طبية بعيادة ... بدبي لأنه مريض نفسياً ، مردود بأن المحكمة تأخذ بحيازته قطعة مخدر الحشيش بحجرة نومه بمسكنه . والتي أثبت تقرير الطب الشرعي أنها لمخدر الحشيش وزَنَتْ 6ر1 جراماً قائماً . كما ثبت أن المدواخ المضبوط وجدت عسَّالته ملوثة بمادة الحشيش المخدر . وهو ما يكفي لصحة القول بإدانته .
وما زعمه أمام المحكمة أن الغرفة التي وجدت بها المضبوطات تخص شقيقه المتوفي ، وترجع المضبوطات إليه ، قول مرسل . لا دليل عليه ولم يقل به عقب ضبطه أو لدى مثوله بتحقيقات النيابة العامة فضلاً عن أنه خاضع للفحص الدوري لسبق الحكم عليه في جناية مخدرات . وإذ انتهى الحكم إلى ذلك فإن أسبابه سائغة ولها أصلها من الأوراق . وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره من حجج . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . فهو على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2011, 06:37 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

دعاءك لنا بالسعادة قاصر استاذي
لانه يقصره وجود اخ عزيز بين افراد هذه الاسرة
فان كنت تريد اكمال الفرح فضم نفسك بين جنبين هذا المكان مرة اخرى
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2011, 04:56 AM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أضم صوتى لأخى محمد البادى
بأن يعود الأعضاء المحترمين كسابق عهدهم الى المنتدى
عدالة تقهر الظلم نحن بانتظارك
اللهم آمين
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:55 PM.