نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
هذه مسألة محل نقاش وااااااسع
فقد انتفقت المبادئ القضائية من المحاكم الاماراتية العليا على ما اثبته المشرع في النظر الى سوء نية محرر الشيك اذا كان في تاريخه المحدد للصرف بعدم وجود الرصيد الكافي له باعتباره روقة نقدية تجري مجرى النقود في المعاملات وحفاظا منها على المعاملات التجارية والمالية في الدولة .
ولم تنظر الى التفويض الممنوح من اجله الشيك خاصة في معاملات البنوك التي تضع هذه الشيكات كسيوف مسلطة على رقاب البعض قولا منها ان الاجتهادات القضائية فوضت المستفيد من الشيك اثبات التاريخ و المبلغ اذا ما وقعه الجاني .
والثابت من نص المادة 401 باعتبارها من الجنح ان الحد الاقصى في الحبس فيها ثلاث سنوات والغرامة 30.000 درهم ، و ان الاحكام معظمها بالحبس منها من قضي فيها بالحد الاعلى وهو الثلاث سنوات حسب جسامة المبلغ الا ان جاهد الجاني مع الجهة الشاكية للتسوية معها وحصوله على سند التنازل ، علما بان المطالبة الفعلية بقيمة الشيك من اختصاص المحكمة المدنية .
فهذا اقتراح اتمنى من الجميع المشاركة فيه لنرى ان كان في محله او مناسبا في هذه الجريمة وهو
ان يوقف تفعيل المادة 401 عقوبات من الناحية الجنائية (اي يوقف العقاب عليها ونظرها في المحكمة الجزائية) ويعمل بها مدنيا مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الحقوق بالمنع من السفر مؤقتا على الجناة الا اذا قدموا الضمانات الكافية المعمول بها في الجزائي مثلا وترك النزاع للمحكمة المدنية المختصة لبيان حقيقة هذه المطالبات .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه