مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 429 لسنة 27 قضائية "دفع ببطلان القبض والتفيش دفع مختلط + ايداع+سلطة محكمة موضوع
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
اعتبار الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بواقع فمن غير الجائز إثارتها أمام محكمة التمييز لأول مرة قبل الدفع بها أمام محكمة الموضوع.
- 2 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء بدون معقب عليها.
- 3 -
عدم إلزام المحكمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد إستقلالا على ما هو مثار من قبلهم.
- 4 -
حق المحكمة بالحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان في غير الحالات المنصوص عليها في القانون.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن النيابة اتهمت الطاعن ... لأنه في تاريخ سابق على 18/12/2004 بدائرة عجمان:
1 - تعاطي مادة مخدرة (حشيش).
2 - حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً ( كلونازيبام ) بالمخالفة لأحكام القانون .
وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/1 - 2 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 56 من القانون 14/95 في شأن مكافحة المخدرات ، والمؤثرات العقلية والبند 19 من الجدول الأول ـ والبند 13 من الجدول الثاني الملحق بالقانون .
وبجلسة 3/4 / 2005 حكمت أول درجة حضورياً بإدانته بما أسند إليه وعاقبته عنه بالسجن مدة أربع سنوات للارتباط ، مع مصادرة المواد المضبوطة . فاستأنف برقم 202/2005 جزاء عجمان . وبجلسة 31/5 / 2005 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فتقدم المحكوم عليه بطلب إلى رئيس هذه المحكمة في 4/6 / 2005 لندب محام لرفع الطعن الذي أودع صحيفته قلم كتاب المحكمة في 25/7 / 2005 . وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع من أربعة وجوه . يقول في الوجه الأول منها ، إن طلب الإذن بالقبض والتفتيش الذي تقدم به المُساعِدُ الأول أحمد خميس للنيابة كان بعد أن تم القبض على الطاعن وتفتيشه . فبني على إجراءات باطلة . وما بني عليه باطل . مما يستوجب نقض الحكم .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه من المقرر أن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية التي تختلط بواقع ، فلا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضي بحثاً يخالطه واقع .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمتي الموضوع فهو غير مقبول وعلى غير أساس خليق بالرفض .
وحيث إنه يقول في الوجهين الثاني والثالث أنه تقدم للمحكمة بالعديد من الوصفات الطبية الصادرة من جهات طبية مختلفة تشهد بأنه كان قد تعاطى العلاج والأقراص المضبوطة بحوزته بغرض العلاج.
وهي حالة مستثناة بحكم المادة 34 من القانون 14/95 وهو نفسه قام بتسليم تلك الأدوية والعقاقير لرجال الضبط ولم تقدم النيابة العامة دليلاً على أنه يتعاطى مخدر الحشيش ، فضلاً عن إنكاره في جميع المراحل . وقد علل وجود نسبة ضئيلة من المخدر في بوله في حالة التواجد في سيارة مغلقة ، وتكييفها لا يعمل . وأيد هذا التصور اختصاصي الطب الشرعي . وقد أغفل الحكم هذا النظر . وكانت هذه الوصفات التي تقدم بصور منها صادرة عن الطبيب الذي تعذر مخاطبته لوجوده في السجن . وقد أهدر الحكم هذا الدفاع الجوهري مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود . ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ، ومنها تقارير الخبراء . إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ، متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يكفي لتكوين عقيدتها . ولا معقب عليها في ذلك ، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وليس عليها من بعد أن تتعقب الخصوم في كل ما يثيرونه في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم . وأن ترد استقلالاً على ما أثاروه من ذلك مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لذلك .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها على بصيرة وحقق عناصرها الموضوعية والقانونية مما يتوافر به إسناد الجريمتين للطاعن وإدانة بهما وأورد على ثبوتها أدلة سائغة معللة بأن الطاعن أنكر الاتهام الموجه إليه في جميع المراحل وأن المحكمة لا تعتد بإنكاره وتراه مجرد محاولة لدرء الإتهام ولا ينال ما أثاره الدفاع من هذه الأدلة ومردود بما ورد في تقرير الطب الشرعي رقم 1599 / م ط ش / 2004 المؤرخ 21/12/2004 والتقرير التفسيري المكمل له من أن التقرير عن الطاعن الصادر من عيادة النسيم بدبي المتضمن الوصفات التي صرفت له لم ـ يتضمن عقار الريفوتريل ـ الذي يحوي المادة الفعالة ـ كلونازيبام ـ موضوع الجريمة الثانية . وقد أكد استشاري مختبر الطب الشرعي ذلك في شهادته أمام المحكمة . إضافة إلى أن الدفاع لم يقدم وصفات طبية معتمدة تتضمن المادة موضوع الجريمة المذكورة . وقد ثبتت مادة الحشيش مختبرياً في عينة بوله. وإن كانت ضئيلة . وقد أكد استشاري الطب الشرعي في شهادته لدى المحكمة ، الدكتور ...، أنه فحص عينة بول الطاعن الواردة لمختبر الطب الشرعي بواسطة شرطة عجمان وثبت مختبرياً إحتواؤها على مادة الحشيش بين المواد الأخرى المورفين والكودايين . وتم فحص المضبوطات وتبين وجود عقار الريفوتريل من ضمنها وهو غير وارد بوصفة عيادة النسيم كما سلف . والتي أثبتت صرف دواء الدرميكيوم . وأن مركبه ومركب الريفوتريل ينتجان من عملية التمثيل الغذائي بالجسم مشتقات البنزوديازبين الواردة بنتيجة عينة فحص بوله وفق تقرير المختبر السالف الذكر 1599 / م ط ش كما أنه من المضبوطات عقار الكودي برونت الواردة بوصفة عيادة النسيم ويعطى من خلال عملية التمثيل الغذائي بالجسم مادة المورفين والكودايين. الواردة بعينة بوله . وأضاف الشاهد المذكور أن مادة الحشيش لا تدخل في تركيب أي عقاقير طبية بكافة الصور والأشكال . وأجاب على سؤال المحكمة بأن صالات الألعاب تكون مفتوحة وجيدة التهوية وبالنسبة للحمامات فإن الأمر يحتاج إلى وجود ثلاثة أشخاص أو أكثر في حمام واحد يتعاطون المخدر لمدة ساعة أو أكثر . حتى تظهر المادة المخدرة في عينة بوله ، ومن يوجد معه . وما ذكره أمر غير منطقي ولا ينطبق الحال على السيارات إلا أن تكون مغلقة ، ومكيفها لا يعمل ويوجد بها عدة أشخاص يتعاطون لمدة ساعة أو أكثر . وعن نسبة عينة المخدر التي وجدت بعينة بول الطاعن 25 % ناتوجرام أجاب بأن مادة الحشيش لا تظهر في جسم أي إنسان إلا عند تعاطي مادة الحشيش المخدر . ونتيجة فحص الإنسان الطبيعي غير المتعاطي تكون خالية من مادة الحشيش وغيرها . كما أضاف الحكم أن الطاعن عندما تم تفتيشه أخرج مجموعة العقاقير المضبوطة والوصفات من داخل السيارة بوسط المقعد الخلفي . وأن دفاعه بأنه ربما كان بين متعاطين مردود بما ورد بشهادة استشاري الطب الشرعي . وأن القانون لم يجعل حداً أدنى أو أعلى لكمية المادة المخدرة التي تم تعاطيها ولم يعتبر مقدارها ركناً في الجريمة فتعاطي أي نسبة من المخدرات المدرجة في القانون 14/1995 خلاف ما نصت عليه المادة ( 8 ) منه يكون تحت دائرة التجريم ودفاعه بأنه يتعاطى لأجل العلاج مردود بما ورد بالتقارير والفحوصات سالفة البيان . وإذ اعتبرت محكمة الاستئناف هذه الأسباب سنداً لقضائها بما لها من حق في أن تعتمدها وتحيل عليها طالما اقتنعت بصحتها وأنها توصلها لما ترتبه عليها وهي أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط ، لما أثاره الطاعن من تشكيك ويكون النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث يقول في الوجه الرابع إن الحكم أخل بدفاعه الجوهري بأنه يعاني من حالة نفسيه وبحاجة إلى إيداعه إحدى دور العلاج وقد أخذ الحكم هذا الدفاع ضده مع خلو صحيفته من السوابق مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير قويم ، ذلك أن نص المادة 42/1 من القانون 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة أنه ( يجوز للمحكمة ـ في غير حالة العود ـ بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون . وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج ...) ومؤدى ذلك أن هذه المادة جعلت للمحكمة إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان أمراً جوازياً في غير حالات العود المنصوص عليها قانوناً .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه عرض لهذا الدفاع ورد عليه بأنه في غير محله إذ أن شرط ذلك ألا يكون قد عاد إلى الجريمة بحيث لا تكون له سوابق بتعاطي المواد المخدرة . وأنه قد ذكر في إفادته أمام النيابة العامة أنه يعاني من حالة نفسية وترك المخدرات . وأنه يتلقى العلاج لذلك ، في عيادة النسيم وإن هذا القول يعتبر اعترافا منه أنه تعاطى المواد المخدرة سابقاً وأنه يذهب لتلك العيادة للعلاج من ذلك . وإذ كان هذا الاعتراف عنصراً من عناصر الاستدلال فإن المحكمة تأخذ به. وهو سبب سائغ إذ من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. وإذ اختارت ما لم يحقق رغبته فإنها لا تثريب عليها . ولا يصادر اختيارها. ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك,
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف إذا تحقق يساره.
وقدرت للمحامي المنتدب ألفين وخمسمائة درهم. تؤدى إليه من خزانة وزارة العدل.