logo

إضافة رد
قديم 06-05-2011, 04:23 AM
  #1
السنهوري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 17
افتراضي مشكله في القانون

السلام عليكم

لو سمحتوا اخواني حد يقولي شو تعني هذي

- ويجوز لأي من الطرفين التظلم لدى اللجنة بشأن أي خلاف ينشأ عن الزيادة في الأجرة خلال مدة شهر من تاريخ استلام الإخطار بالزيادة أو برفضها·
- ويجوز لصاحب المصلحة التقدم بشكوى للجنة ضد المؤجر في حالة تجاوز الأخير لنسبة الزيادة المقررة، وللجنة الحق في فرض غرامة على المؤجر لا تجاوز إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المقررة أو في حال عدم امتثاله لقرارها بتصحيح هذه المخالفة وللجنة فرض هذه الغرامة من تلقاء نفسها ودون الحاجة إلى تحريك شكوى من قبل صاحب المصلحة·
ا

انا زدت على واحد الايجار من سنتين اجراه كان 33 والحين 36 الحين اشوف في شي اسمه تظلم وفي شي اسمه شكوى الحين بس ما في مده للشكوى يعني يشتكي على بعد عشر سنين عادي ولا كيف هو كان راضي بس الحين بينى وبينه مشاكل على البيت في المحكمه كان في قبله مستاجر وجا هو وكان اجار البيت 33 وخليته 36 والحين يبغى يتم اقوله بتزيد يقولي لا انته زدت

ومشكورين
السنهوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2011, 07:09 PM
  #2
القعقاع
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 71
افتراضي

مشكلتي المامي في الايجارات بسيط لكن اعتقد ان مده التظلم هي نفسها مده الشكوى واتمنة ان يفيدوك الاخوان الي لهم خبره في هذا المجال. وما اعتقد انه زيادتك على مستاجر جديد تاثر في موضوع الزياده السنويه المقرره

تحياتي
إذا كنت ذا رأي كن ذو عزيمة.... إن فساد الرأي أن تتردد
القعقاع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2011, 07:21 PM
  #3
المحامية اسماء الزعابي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 623
افتراضي

أخي الكريم نصت المادة 16 من قانون الإيجارات في بوظبي

'' مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانونا تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد

لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة (5%) من تلك الأجرة ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص أو إلغاء هذه النسبة بحسب ما يراه مناسبا، ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء إلى اللجنة إذا تجاوز المؤجر نسبة الزيادة المقررة ''

تبدأ مدة احتساب الزيادة السنوية للأجرة المشار إليها اعتبارا من تاريخ آخر عقد إيجار أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب


وعلى المؤجر إخطار المستأجر كتابة برغبته في زيادة الأجرة وتحديدها قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل·
للجنة الحق في تخفيض نسبة الزيادة إلى الحد القانوني وفرض غرامة على المؤجر لا تجاوز إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المقررة أو في حال عدم امتثاله لقرارها بتصحيح هذه المخالفة وللجنة فرض هذه الغرامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها صاحب المصلحة
ندافع عن العدالة ونحفظ الحق عندما يكون الحق مستحقا

المحامية أسماء الزعابي
مكتب السيف للمحاماة والإستشارات القانونية
المحامية اسماء الزعابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2011, 07:55 PM
  #4
السنهوري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 17
افتراضي

شكرا القعقاع على محاولتك الطيبه

اختي المحاميه اسماء شاكر لج مداخلتج ايضا لكن للاسف انتي في وادي وانا في وادي هذي النصوص عندي ونزلت منها شي فوق واريد افهمها ياريت تقرين سؤالي قبل الطرح
السنهوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2011, 08:02 PM
  #5
المحامية اسماء الزعابي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 623
افتراضي

سوالك في نفس الموضوع

الزيادة اللي انت زدتها لابد أن تكون في حدود 5%

في حال الزيادة عن الحد القانوني تفرض غرامة على المؤجر

السموحة منك

وانا قريت سؤالك قبل لا اقول الاجابة يعني ماطلعت برع الموضوع
ندافع عن العدالة ونحفظ الحق عندما يكون الحق مستحقا

المحامية أسماء الزعابي
مكتب السيف للمحاماة والإستشارات القانونية
المحامية اسماء الزعابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2011, 08:12 PM
  #6
السنهوري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 17
افتراضي

السلام عليكم

لو سمحتوا اخواني حد يقولي شو تعني هذي

- ويجوز لأي من الطرفين التظلم لدى اللجنة بشأن أي خلاف ينشأ عن الزيادة في الأجرة خلال مدة شهر من تاريخ استلام الإخطار بالزيادة أو برفضها·
- ويجوز لصاحب المصلحة التقدم بشكوى للجنة ضد المؤجر في حالة تجاوز الأخير لنسبة الزيادة المقررة، وللجنة الحق في فرض غرامة على المؤجر لا تجاوز إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المقررة أو في حال عدم امتثاله لقرارها بتصحيح هذه المخالفة وللجنة فرض هذه الغرامة من تلقاء نفسها ودون الحاجة إلى تحريك شكوى من قبل صاحب المصلحة·
ا

انا زدت على واحد الايجار من سنتين اجراه كان 33 والحين 36 الحين اشوف في شي اسمه تظلم وفي شي اسمه شكوى الحين بس ما في مده للشكوى يعني يشتكي على بعد عشر سنين عادي ولا كيف هو كان راضي بس الحين بينى وبينه مشاكل على البيت في المحكمه كان في قبله مستاجر وجا هو وكان اجار البيت 33 وخليته 36 والحين يبغى يتم اقوله بتزيد يقولي لا انته زدت

ومشكورين


هذا السؤال نعرف انه فيه غرامه لكن مدتها طريقتها كيف تتم هذا الاستفسار
السنهوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-06-2011, 02:16 PM
  #7
السنهوري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 17
افتراضي

للرفع مره اخرى السؤال بشكل صريح وواضح هل هناك مده معينه للشكوى وايضا هل هناك مده تستطيع اللجنه فرض غرامه فيها ام مفتوحه الى ما لانهايه وهل رضاء المستاجر طيله 2 او 3 او 4 بازياده يعفي الغرامه
السنهوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-06-2011, 07:08 PM
  #8
القعقاع
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 71
افتراضي

بالفعل اخوي السنهوري اعتقد انه يجب ان يكون هناك موعد للشكوى فلا يعقل ان تترك هكذا وان شاء الله ان قدرت اتوصل لنتيجه ابشر بعزك. وموضوع رضاء المستاجر على الزياده ايضا اعتقد انه محل بحث حيث لم يوضح قانون الايجار في حال تراضي الاطرف ما هو الحل ايضا سوف تكون هناك مخالفه اما لا على كل الاحوال سوف ابحث جاهدا بالموضوع لفائده الجميع وسوف اوافيك بالرد ان لم يسبقنى احد للرد ونستفيد جميع . وكيف ستفرض اللجنه غرامه على قوله المثل اذا كان القاضي راضي يعني الطرفين اتفقوا عليها لي عود على الموضوع

تحياتي
إذا كنت ذا رأي كن ذو عزيمة.... إن فساد الرأي أن تتردد
القعقاع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 09:00 PM
  #9
السنهوري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 17
افتراضي

اترياك اخوي القعقاع ونتريا بعد باقي الخوان معقوله محد عنده فكره
السنهوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-08-2011, 03:34 PM
  #10
السنهوري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 17
افتراضي

تاخرت علينا يا القعقاع ومد من الاخوان عنده فكره خير شر ولا مب مرغوب في الرد ننتظر ردودكم
السنهوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:54 AM.