logo

إضافة رد
قديم 05-29-2011, 11:29 AM
  #1
DXB-Lawyer
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: Abu Dhabi
المشاركات: 31
افتراضي سؤالين صعبين اشوي اتمنى لأهل الخبرة انهم يساعدوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

حبيت اسأل سؤالين وبغيت اعرف معلومات كافية عن هالموضوعين مع السند القانوني او على الاقل رقم حكم المحكمة


أول شي حبيت اعرف عن شرط الأسد في عقود تأسيس الشركات او العقود الصورية ؟
وشنو النسبة اللي تدخل في شرط الاسد مع حكم محكمة مثلا انا وصل لي خبر انه اقل شي 80:20


وبغيت اعرف عن الشرط اللي يحد من التعويض هذا اعتقد انه باطل

مثلا انا اوقع عقد بيع مع المشتري وقيمة الصفقة 10 مليون واضيف شرط في العقد واقول

لك الحق في حصولك على تعويض نص مليون درهم فقط مهما كان الضرر اللي لحق فيك او الخساير



اظن هذا الشرط باطل لكن بغيت حكم محكمة يثبت هالكلام


ادري انه طلباتي صعبة اشوي بس شنو اسوي نمون عليكم
DXB-Lawyer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-29-2011, 07:08 PM
  #2
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي

شرط الأسد، باختصار اني آخذ الأرباح بدون ما تنحسب عليه الخسائر

مثال (س) نسبة الشراكة في الشركة 30%

ففي حالة الربح ياخذ نسبة الأرباح أما الخسائر فيفترض انه يتحمل 30% ولكن العقد ينص على انه لا يتحمل خسائر وهذا ما يسمى بشرط الأسد وهو باطل في التشريع الإماراتي.


بما يخص تحديد التعويض في العقد اممم مب متأكد.


إذا تريد أحكام معينة فأتمنى تذكر نوع الحكم وبنزله لك


واتقبل مروري
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-29-2011, 08:27 PM
  #3
المحامية اسماء الزعابي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 623
افتراضي

شرط الأسد في القانون التجاري ..

وهو عبارة عن استئثار أحد الشركاء بالأرباح كلها أو بالقسم الأعظم منها
بحيث لا يوزع علي باقي الشــــــركاء الا جـــــزء زهيـــــد تافه

وهذا الشرط يعتبر باطلا لاخلاله بركن جوهري في عقد الشركة
هو ( اقتسام الأرباح والخسائر )
ندافع عن العدالة ونحفظ الحق عندما يكون الحق مستحقا

المحامية أسماء الزعابي
مكتب السيف للمحاماة والإستشارات القانونية
المحامية اسماء الزعابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2011, 11:05 AM
  #4
DXB-Lawyer
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: Abu Dhabi
المشاركات: 31
افتراضي

يا شباب انا ادري عن هالكلام

لكن ابي شرح شنو القسم الاعظم منها ؟

يعني لو توزعت 90:10 او 80:20

ممكن حكم محكمة اطلع عليه ؟
DXB-Lawyer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2011, 02:15 PM
  #5
المحامية اسماء الزعابي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 623
افتراضي

إن المقتضى هى ان يتساوى الشركاء فيما تحققة الشركة من ارباح وما يصيبهامن خسائر فضلا عن ان هذا ما تقتضية فكرة الشركة نفسها لان الشركة تنطوى على نوع من المضاربةبين الشركاء بهدف تحقيق الربح وتوزيعه بينهم كما تتجه نيتهم ايضا

ولقد اشار المشرع إلى أن الشركة بقولها انها عقد بمقتضاه بلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فىمشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح اوخسارة

وعلى هذا فأن الربح الذى يسعى الى تحقيقة كل شريك هو الربح المادى الذىيزيد من ذمتة المالية وهذا واضح من مساهمة كل شريك فى مشروع مالى واذا كان الشركاءيهدفون من وراء مساهمتهم هذه تحقيق ربحا ماديا فأنه لا بد وان يتحمل كل منهم نصيبةفيما قد يصيب الشركة من خسائر فلا يتصور وجود شركة بهذا المعنى يتفق فيها الشركاءعلى اعفاء احدهم من كل خسارة وتقرير حقة فى استرداد حصته كاملة غير منقوصة

غيران المساواة بين الشركاء فى اقتسام الارباح والخسائر ليست مساواه مطلقة او مساواهحسابية ، بل هى مساواة نسبية بمعنى انه لا يشترط ان يتساوى نصيب كل شريك فى الارباحوالخسائر وانما يقصد من المساواة هنا هو ان ينال كل شريك نصيب من خبرات المشروع كمايتحمل نصيب مما يتحمله المشروع من خسائرة ولكن ليس من المحتم ان تتساوى الانصبه

ايضا لا يشترط ان يتحمل الشريك نصيبه فى الخسائر بنسبة نصيبه فى الارباح اذ قديتفق على ان الشريك يكون له نصف الارباح ولكن لا يتحمل من الخسائر سوى الربع اوالسدس

وادراج شرط الاسد يعني بطلانه اذا كانالشركاء لهم مطلق الحرية فى الاتفاق على توزيع الارباح والخسائر فيما بينهم إلا انهذه الحرية ليست مطلقة بل مقيده بإلا يصل بها الامر ان تتفق على حرمان احد الشركاءمن الارباح او اعفاء احدهم من الخسائر التى قد تصيب الشركة

وتعرف هذه الشروطالظالمة والجائرة و اذا اتفقعلى ان احد الشركاء لا يساهم فى ارباح الشركة او خسائرها كان عقد الشركة باطلا

ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائربشرط إلا يكون قد تقرر له اجر من عمله ،
وعلى هذا فأن شرط الاسد يتخذ احد صورتي:-
الاول :- ان يتفق على حرمان احد الشركاء من الربح :-
او الاتفاق على حرمانبعضهم من الربح او الاتفاق على تخصيص كل الارباح لاحد الشركاء وكذلك ايضا اذا كاننصيب احد الشركاء فى الربح تافها بحيث يكون ستارا لحرمانه وعلى العكس من ذلك لايبطل الشرط الذى يقرر توزيع الارباح بنسب متفاوته بين الشركاء كما سبق ذكرنا ولايبطل الشرط الذى يعلق توزيع الارباح على شرط كبلوغ الارباح نسبة معينة

الثانية : ان يتفق على اعفاء احد الشركاء من كل خسارة:-
بحيث يسترد حصتة فى نهاية مدةالشركة كاملة غير منقوصة حتى ولو كان هذ الشرط لاحقا على عقد الشركة او ان يتفق علىاعفاء بعضهم من كل خسارة وعلى العكس من ذلك يبطل الشرط الذى يقرر توزيع الخسائربنسب متفاوته بين الشركاء بشرط لا تصل الى حد الاعفاء من كل الخسائر
وان شاء الله احاول اني انزلك حكم عن الموضوع
ندافع عن العدالة ونحفظ الحق عندما يكون الحق مستحقا

المحامية أسماء الزعابي
مكتب السيف للمحاماة والإستشارات القانونية
المحامية اسماء الزعابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-31-2011, 08:53 AM
  #6
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي

حكم محكمة

حاضرين طويل العمر ،،، بس اشويهـ وبنزل أحكام اتخص شرط الأسد
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:04 PM.