إن المقتضى هى ان يتساوى الشركاء فيما تحققة الشركة من ارباح وما يصيبهامن خسائر فضلا عن ان هذا ما تقتضية فكرة الشركة نفسها لان الشركة تنطوى على نوع من المضاربةبين الشركاء بهدف تحقيق الربح وتوزيعه بينهم كما تتجه نيتهم ايضا
ولقد اشار المشرع إلى أن الشركة بقولها انها عقد بمقتضاه بلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فىمشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح اوخسارة
وعلى هذا فأن الربح الذى يسعى الى تحقيقة كل شريك هو الربح المادى الذىيزيد من ذمتة المالية وهذا واضح من مساهمة كل شريك فى مشروع مالى واذا كان الشركاءيهدفون من وراء مساهمتهم هذه تحقيق ربحا ماديا فأنه لا بد وان يتحمل كل منهم نصيبةفيما قد يصيب الشركة من خسائر فلا يتصور وجود شركة بهذا المعنى يتفق فيها الشركاءعلى اعفاء احدهم من كل خسارة وتقرير حقة فى استرداد حصته كاملة غير منقوصة
غيران المساواة بين الشركاء فى اقتسام الارباح والخسائر ليست مساواه مطلقة او مساواهحسابية ، بل هى مساواة نسبية بمعنى انه لا يشترط ان يتساوى نصيب كل شريك فى الارباحوالخسائر وانما يقصد من المساواة هنا هو ان ينال كل شريك نصيب من خبرات المشروع كمايتحمل نصيب مما يتحمله المشروع من خسائرة ولكن ليس من المحتم ان تتساوى الانصبه
ايضا لا يشترط ان يتحمل الشريك نصيبه فى الخسائر بنسبة نصيبه فى الارباح اذ قديتفق على ان الشريك يكون له نصف الارباح ولكن لا يتحمل من الخسائر سوى الربع اوالسدس
وادراج شرط الاسد يعني بطلانه اذا كانالشركاء لهم مطلق الحرية فى الاتفاق على توزيع الارباح والخسائر فيما بينهم إلا انهذه الحرية ليست مطلقة بل مقيده بإلا يصل بها الامر ان تتفق على حرمان احد الشركاءمن الارباح او اعفاء احدهم من الخسائر التى قد تصيب الشركة
وتعرف هذه الشروطالظالمة والجائرة و اذا اتفقعلى ان احد الشركاء لا يساهم فى ارباح الشركة او خسائرها كان عقد الشركة باطلا
ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائربشرط إلا يكون قد تقرر له اجر من عمله ،
وعلى هذا فأن شرط الاسد يتخذ احد صورتي:-
الاول :- ان يتفق على حرمان احد الشركاء من الربح :-
او الاتفاق على حرمانبعضهم من الربح او الاتفاق على تخصيص كل الارباح لاحد الشركاء وكذلك ايضا اذا كاننصيب احد الشركاء فى الربح تافها بحيث يكون ستارا لحرمانه وعلى العكس من ذلك لايبطل الشرط الذى يقرر توزيع الارباح بنسب متفاوته بين الشركاء كما سبق ذكرنا ولايبطل الشرط الذى يعلق توزيع الارباح على شرط كبلوغ الارباح نسبة معينة
الثانية : ان يتفق على اعفاء احد الشركاء من كل خسارة:-
بحيث يسترد حصتة فى نهاية مدةالشركة كاملة غير منقوصة حتى ولو كان هذ الشرط لاحقا على عقد الشركة او ان يتفق علىاعفاء بعضهم من كل خسارة وعلى العكس من ذلك يبطل الشرط الذى يقرر توزيع الخسائربنسب متفاوته بين الشركاء بشرط لا تصل الى حد الاعفاء من كل الخسائر
وان شاء الله احاول اني انزلك حكم عن الموضوع
ندافع عن العدالة ونحفظ الحق عندما يكون الحق مستحقا
المحامية أسماء الزعابي
مكتب السيف للمحاماة والإستشارات القانونية