logo

إضافة رد
قديم 05-10-2011, 02:48 PM
  #1
suae
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 21
افتراضي التحيكم الإداري

السلام عليكم و رحمة الله و براكاته ,,,

أعضاء المنتدى الكرام أضع بين أيديكم موضوع " التحكيم الإداري " لمناقشته من جميع النواحي من حيث هل يجوز تطيبقة ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ و من الممكن عمل بحث فيه ... إلخ وذلك من أجل أن تعم الإفادة على الجميع.

أنتظر تفاعلكم

وشكراً
suae غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2011, 11:02 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لابد منك صاحب السعادة البدء بالنقاش حتى نكمله معك
وتكون النقطة الاولى
التطبيق

وابدء بالمزايا حتى ندخل على العيوب ونكمل المسير في هذا الموضوع معك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2011, 11:31 PM
  #3
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي

هل تقصد التحكيم التجاري ؟


ما سمعت بموضوع التحكيم الإداري
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-11-2011, 01:04 PM
  #4
suae
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 21
افتراضي

مرحبا اخواني ..

بخصوص رد اخوي فيصل الحوسني <<< نعم في شيء إسمه تحكيم إداري.

بخصوص رد اخوي محمد إبراهيم البادي <<< السموحه منك ( سقط سهواً ).

الموضوع : التحيكم الإداري ( التحيكم في العقود الإدارية ) :

العقد الإداري هو العقد المبرم بواسطة أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة أو تسير مرفق عام على أن يتضمن شروط إستثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

السؤال هنا :

هل يجوز لجهة الإدارة عند تعاقدها مع أحد الخبراء أو المستشارين ( الأجانب ) أن تنص في عقدها على شرط التحيكم في حالة نشوء نزاع ؟ بناءاً على التعرف الموضح أعلاه.

شكراً
suae غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-11-2011, 01:24 PM
  #5
المحامية اسماء الزعابي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 623
افتراضي

اخوي فيصل

يطلق على التحكيم مسميات فرعية حسب طبيعية المنازعة التي يراد حسمها عن طريقه، فإذا كانت المنازعة تجارية سمي التحكيم تجاريا وإن كانت المنازعة مدنية سمي التحكيم مدنيا وإذا كانت المنازعة إدارية سمي التحكيم إداريا.

بتطرق للموضوع معاكم بعدين لانه الحين لازم اطلع عسب عندي جلسة في التوجيه الأسري
وراح اتواصل ان شاء الله معاكم من افضل

والسموحة منكم
المحامية اسماء الزعابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-12-2011, 04:58 AM
  #6
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي

سعادة suae شاكر لك التوضيح وأن المقصود بذلك العقد الإداري، وكذلك شاكر لسعادة المحامية أسماء الزعابي التوضيح بأن التحكيم يختلف على حسب النوع والأمر لا يعدو أن يكون إلا اختلاف بالمفردة


ونبدأ النقاش بالإجابة على السؤال

هل يجوز لجهة الإدارة عند تعاقدها مع أحد الخبراء أو المستشارين ( الأجانب ) أن تنص في عقدها على شرط التحيكم في حالة نشوء نزاع ؟


الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين فلأطراف العقد أن يشترطوا التحكيم في حال نشوء نزاع، ولكن هذا في العقود المدنية

هل يوجد فرق بين العقد المدني والإداري ؟؟

العقد الإداري يتميز بأنه يتعلق بمرفق عام، أحد أطراف العقد شخص من أشخاص القانون العام، يحتوي العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقد المدني سواء من ناحية الجزاءات في حال المخالفة أو الصلاحيات الممنوحة للطرف الثاني في العقد.


طيب،،،، قبل ما نجاوب ع سؤال بند التحكيم لازم نرجع للأساس وانفكر اشويه هل العقد الإداري يعتبر من القانون العام أو من القانون الخاص؟؟؟؟



وللحديث بقية ....
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-12-2011, 09:09 AM
  #7
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

أخواني الأعزاء سوف أناقش لكم الأمر ولكن أريد أولاً طرح بعض التساؤلات لكي نجمع الموضوع من جميع جوانبهِ وهي كالتالي:

س1: ما هي معاير التي يمكن من خلالها التمييز بين العقد الإداري وغيرها من العقود؟
س2: من خلال العقد المبرم كيف لنا أن تعرف ما إذا كان الإدارة تتعاقد مع الطرف الآخر بوصفها شخص من أشخاص القانون العام ، أو أنها شخص من أشخاص القانون الخاص أي نزلت منزلة الأفراد في تعاملاتها؟

س3: هل فعلاً يوجد تقسيم للتحكيم يسمى بالتحكيم الإداري؟
س4: إن كان التحكيم جائزاً في العقود التي تبرمها الإدارة بوصفها من أشخاص القانون العام، فما هي العقود التي يجوز لها أن تدرج بها شرط التحكيم؟

ولي عوده بإذن الله ^-^
دمتم بود

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-12-2011, 12:34 PM
  #8
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

شكرا للمداخلات الطيبة ،، وراح أبدا من حيث انتهي الأستاذ سعيد مرزوق الذي أوجه له التحية لطرحه أسئلة مهمة جدا جعلتني أشارك واستفيد من خبراتكم ..

بالنسبة للمعايير التي تميز العقد الإداري عن غيره من العقود :

المعيار الأول هو أن تكون الإدارة طرفا في العقد وهو ما يسمى بالعنصر المفترض بحيث إن العقد الإداري لا يكون كذلك ما لم تكن الإدارة ( الدولة أو احد أجهزتها ) طرفا فيه .

المعيار الثاني هواتصال العقد بالمرفق العام أو اتصال العقد بأحد أنشطة المرفق العام التابع للدولة والمرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واستمرار ، وقوم هذا المرفق بتقديم خدمات عامة للجمهور ولا يستهدف الربح.

المعيار الثالث هو أن يشتمل العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وهي ما تسمى بوسائل القانون العام ، وفي هذا المعيار جواب للسؤال الثاني الذي تفضل به الأستاذ سعيد فمن خلال وجود مثل هذه الشروط في العقد يتبين لنا أن جهة الإدارة ارتدت رداء السلطة العامة وتكون جهة مهيمنة على الطرف الآخر في العقد بغية تحقيق المصلحة العامة ، أما في حال عدم وجود مثل هذه الشروط فتكون الادارة هنا نزلت منزلة الأفراد وتعاقدت كيفما يتعاقد الأفراد.

أما بخصوص التقسيم هل يوجد ما يسمى بالتحكيم الإداري فكما تفضلت الأستاذة أسماء الزعابي يوجد التحكيم الإداري بل إن في بعض الدول مثل اليمن يوجد تقسيم يسمى التحكيم الإداري الإجباري أي إن المشرع اشترط وجود شرط التحكيم في بعض العقود الإدارية ولا يصح العقد ما لم يتوافر فيها شرط التحكيم .

أما بخصوص العقود التي لا يجوز أن يدرج فيها شرط التحكيم فهي المسائل التي لا يجوز الصلح فيها وهي المتعلقة بالنظام العام مثل مسائل الأحوال الشخصية كالنسب والزواج والطلاق والخلع وكذلك مسائل الجنسية وهي كل ما يتعلق باكتساب الجنسية أو إسقاطها فهي مظهر من مظاهر سيادة الدولة ، وأيضا المسائل الجنائية فهي منوطة بالمشرع سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة او مخالفة فلا يجوز التحكيم فيها أما المسائل المالية المتولدة من ارتكاب الجريمة فيجوز أن تكون محلا للتحكيم.
، وأخيرا منازعات التنفيذ سواء كانت منازعات وقتيه أو موضوعية لا يجوز أن تكون محلا للإنفاق علي التحكيم، حتي وإن كان التنفيذ الجبري متولد عن سند تنفيذي ناشئ عن نزاع في علاقة قانونية متفق على التحكيم بشأنها، فلا يجوز إخضاع منازعات التنفيذ المتولدة من هذه العلاقة للتحكيم.
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2011, 02:08 PM
  #9
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

شكراً لك استاذ طموح على الإجابة الجميلة ومنها أطرح التساؤلات التالية:

ذكر الاستاذ طموح أن من معاير التميز بين العقد الإداري و غيرهِ من العقود "أن يشتمل العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص" وأنا اتفق معهُ في ذلك تماما، ولكن كيف يمكن إعمال هذا المعيار حال عرض النزاع أما التحكيم؟

لو سلمنا أن العقود الإدارية والتي تظهر فيها الدولة بمضهر السيادة، فكيف يكون للدولة ذلك عندما نعرض النزاع على التحكيم ونضعها والطرف الآخر في منزلة واحده؟

لو فرضنا بإمكانية إداراج شرط التحكيم في عقود الإدارة "والتي تظهر فيها الدولة بمظهر السيادة" فكيف لنا أن نفرق بينها وبين العقود التي تنزل فيها الإدارة إلى منزلة أشخاص القانون الخاص؟؟

هل من المتصور أن تتنازل الدولة عن سيادتها واستفرادها بوضع شروط استثنائية في عقودها لكي تتساوى مع الطرف الأخر المتعاقد معها أمام التحكيم؟

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2011, 05:29 PM
  #10
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

هل من المتصور أن تتنازل الدولة عن سيادتها واستفرادها بوضع شروط استثنائية في عقودها لكي تتساوى مع الطرف الأخر المتعاقد معها أمام التحكيم؟

لا استاذي الكريم ، لانها هي صاحبة السيادة في سن القوانين التي تحكم اي نزاع منظور على ارضها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:58 PM.