logo

إضافة رد
قديم 03-08-2010, 08:08 PM
  #1
emarati
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 40
افتراضي عندي شيك مضي عليه 6 شهور؟؟

السلام عليكم

عندي شيك مضي عليه اكثر من 6 شهور والبنك رفض يصرفه واصلا هو راجع ولكن ماستلمت ورقة الرفض من الشرطة . البنك قالي راجع صاحب الشيك ولكن صاحب الشيك معاند.

كيف اقدر اخذ حقي ؟ وهل ارفع قضية مدنية او اجيب رسالة من النيابة او انصحوني بارك الله فيكم؟

الشكر
emarati غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2010, 08:52 PM
  #2
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

التأخر في تقديم الشيك للبنك خلال مهلة الستة أشهر لا اثر له في الدعوى الجزائية ومن باب أولى الدعوى المدنية،

فتقديم الشيك إلى البنك لا شأن له في توفر الجريمة بل هو إجراء ماهي يتبع لاستيفاء مقابل الشيك،

وفي هذا قررت المحكمة الاتحادية العليا " لما كان الحكم المطعون فيه ساق في أسبابه ( وكان من المقرر أنه إذاتراخىالمستفيد فلم يتقدم إلى البنك إلا بعد انقضاء ميعاد استحقاقه ، فإن هذا ليس بذي أثرعلى توافر أركان الجريمة لأن الشيك لا تزول صفته بفوات المواعيد إذ مازال صالحا للتداول بين أشخاص يضعون فيه ثقتهم التي يتعين أن يحميها القانون ، وقد جرى القضاء على أنه لا يشترط أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره لتتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق مادام الشيك قد استوفى الشكل الذي تطلبه القانون لكي يجرى مجري النقود ويكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه دائما ) ثم انتهى إلى براءة المتهم لعدم توافر القصد الجنائي تأسيسا على ما أورده في أسبابه بقوله ( وكان الثابت من الإفادة الصادرة عن البنك والمؤرخة 9/8/98 أن الشيك لو قدم في موعده لتم صرفه) الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالتناقض الذي يفسد الأحكام - وهو ما يتسع له سبب النعي ، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 54 - لسنــة 22 - تاريخ الجلسة 19 \ 02 \ 2001

واللجوء إلى تقديم بلاغ جزائي للنيابة العامة أما أن يقود إلى حبس الجاني أو تغريمه إلا لو قام بالسداد واستيفاء الحق "مقابل الوفاء المبين بالشيك" يكون أساسا بالدعوى المدنية

اتمنى لك التوفيق

التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-08-2010 الساعة 11:10 PM
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2010, 10:11 PM
  #3
emarati
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 40
افتراضي

اولا شكرا لردكم علي استفساري ولكن الشرطة ترفض فتح بلاغ بدون رسالة رفض من البنك فهل اتجه للنيابة العامة لفتح البلاغ وجزاكم الله كل خير.
emarati غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2010, 11:08 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

النيابة العامة هي الامينة على الدعوى الجزائية

وهي صاحب الاختصاص الاصيل

والشرطة كمأمرين ضبط قضائي تأتمر بامر النائب العام كونهم تابعين له كما قررت المادة 31 من قانون الاجراءات الجزائية

نعم يمكنك التوجه الى النيابة العامة وتطلب منهم قيد العريضة لتقيد بعدها برقم جزاء ان رأت النيابة العامة ان الواقعة تشكل جريمة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:44 PM.