logo

إضافة رد
قديم 04-18-2011, 08:01 PM
  #11
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

أخوي هذا نموذج لتعليقي على حكم في مساق إجراءات جزائية أتمنى إنك تستفيد وتاخذ فكرة عنه ^ــ^



جلسة الأحد 6 يوليو سنة 1997، الطعن رقم 51 لسنة 1997 "جزاء"


موضوع الحكم :(بتلقاه في البداية، كرؤوس أقلام)

تقادم الدعوى الجزائية.



الوقائع والأحداث: (اتلخص الوقائع الموجودة في الحكم)

♠.. اقترض المتهم من المجني عليه مبالغ وحرر له مقابل ذلك شيكا على بياض فوضع المستفيد التاريخ المبين بالشيك وقدمه للبنك الذي أفاد بعدم وجود رصيد للساحب.


♠.. قدمته النيابة العامة (...) إلى المحكمة وأسندت إليه أنه بتاريخ 28-1-1996 أعطى بسوء نية لـ (...) شيك بمبلغ 165000 والذي لا يقابله رصيد قائم.

♠.. وفي تاريخ 25-1-1997 حكمت المحكمة حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى لتقادمها، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم وحكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستانف. طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز، وتنعى فيه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك أن المتهم عندما أعطى المجني عليه الشيك على بياض فهو بذلك فوض المستفيد من الشيك بوضع باقي بيانات الشيك ومنها تاريخ الإستحقاق الذي تبدأ منه مدة التقادموإذا انتهى الحكم الابتدائي إلى ان الشيك قد سلم للمستفيد منه قبل ثلاث سنوات وقضي بعدم جواز نظر الدعوى لانقضائها من الناحية الجزائية، وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .



النص القانوني الذي استند إليها الحكم: ( بعد بتلقاه في الحكم )

المادة(20\2) من قانون الاجراءات الجزائية: (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في المواد الجنايات الأخرى ، كما تنقضي بمضي خمس سنوات في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.



حكم المحكمة: (تكتبه بإختصار ويسمونه الحيثيات)

رأت محكمة التمييز أن نعي النيابة العامة سديد وذلك أنه في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يعتد في تحديد وقته إلا بالتاريخ الثابت في الشيك بغض النظر عن التاريخ الحقيقي لسحبهه، ولما كان الثابت من الشيك ان تاريخ استحقاقه 28-1-1996 وهو التاريخ الذي يتحقق فيه عدم وجود الرصيد، ومن ثم فإن ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لهذه الجريمة يبدأ من هذا التاريخ وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا الجانب واعتبر تاريخا آخر غيره ، بحجة أن المتهم قد سلم الشيك للمستفيد على بياض و ان المجني عليه هو الذي أعطاه تاريخ الإستحقاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه بما يوجب نقضه.. لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالت الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتفصل فيها من جديد.



التعليق الشخصي: (تكتب فيه رايك باالحكم و الوقائع وتكتب شو االأشياء والمصطلحات اليديدة اللي اتعلمتها..)

بعد قرائتي للحكم تبين لي أن محكمة الابتدائية و الاستناف أخطأت في تطبيق القانون وذلك أن مدة التقادم يكون من تاريخ تسليم الشيك للبنك والمتفق عليه إن تاريخ استحقاق الشيك هو الذي يعتد به في حساب مدة التقادم خاصة حينما يتم تسليم الشيكات على بياض ذلك إن إعطاء البنك على بياض يفيد تفويض المستفيد في وضع بيانات الشيك ومنها تاريخ الاستحقاق وجريمة الشيك لا تتحقق إلا عند ثبوت انعدام الرصي
د الذي لا يعتد به إلا في تاريخ الاستحقاق بغض النظر عن التاريخ الحقيقي لسحبة ولم كان تاريخ استحقاق الشيك الثابت هو 25-1-1997 وهو التاريخ الذي يحدد فيه عدم وجود رصيد وتتكامل به أركان الجريمة ومن ثم فان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية يبدأ من هذا التاريخ ويكون التقادم لم يتم وإذ خالف الحكم المطعون هذا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. و أؤيد ما جائت به محكمة التمييز من تأييد طعن النيابة وإحالة الدعوى من جديد للفصل فيه.

أتمنى إنك استفدت منه^ـــ^
قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:33 PM.