مشرف منتدى الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: ا . ع . م
المشاركات: 359
العبرة - كما أرى - في تحديد طبيعة الشيء من كونه عقاراً أو منقولاً بحسب المآل هي بـ نيّة المتعاقدين أو صاحب المال نفسه
مثلاً نشاهد منزل قائم و هو عقار في حقيقته
إلاّ أنه منقول بحسب المآل
لأنه -بفرض- أن صاحب المنزل قد باعه لآخر على شكل أنقاض عندما سيهدم المنزل بعد ستة أشهر
والمسألة في الأخير عبارة عن نظرية في القانون
الغاية منها عدم إخضاع المنقول بحسب المآل للأحكام القانونية الواردة بشأن العقارات
مثل اشتراط التسجيل عند البيع والشراء