logo

إضافة رد
قديم 12-15-2010, 11:44 PM
  #1
uae lawyer
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 157
افتراضي ملخص قانون دولي عام1

القانون الدولي (1)
نشأت القانون الدولي :
نشأ القانون الدولي نتيجة لاشتراك الدول في تكوين ما يسمى بالمجتمع الدولي وتأثر تلك القواعد بظروف المجتمع واحتياجاته وارتبطت نشأة هذا القانون بالتطورات الاقتصادية والفكرية التي تعرض لها المجتمع الأوروبي ، وظهور المدن التجارية وضعف النفوذ البابوي وتزايد نفوذ الملوك برزت الدولة بمفهومها المعاصر والحاجة إلى قواعد قانونية .
ويرجع الفضل بنشأة القانون الدولي وتطوره العلمي لدراسات الفقهاء القدماء ومنهم : الراهب الاسباني فيتوريا والراهب الأسباني سواريس وأبو القانون الدولي المحامي الفرنسي جروسيوس صاحب كتاب " الحرب والسلم " والفقيه الألماني فاتيل .
تعريف القانون الدولي : هناك تعريفات مختلفة .
1 ) الفكر التقليدي 2 ) الفكر الحديث 3 ) الفكر الإسلامي
1 – الفكر التقليدي :
يرى أن الدولة هي الشخص القانوني الوحيد في المجتمع .
فقالوا :
" هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول "
ومن هؤلاء المحامي الفرنسي جروسيوس .
2 – الفكر الحديث :
ينقسم إلى ثلاثة مدارس :
الأولى : تنادي بأن الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي ومنهم الفقيه الفرنسي ديكي .
الثانية : لا تنكر كون الدولة الشخص الرئيسي للقانون الدولي إلا أنها ترى وجود أشخاص آخرين للقانون الدولي لم تبين منهم الاشخاص ومنهم روسو وعرف القانون الدولي بأنه هو ذلك القانون الذي ينظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي .
الثالثة : عرفت القانون الدولي بأنه " مجموعة القواعد القانونية المطبقة في المجتمع الدولي سواء أكان العلاقات بين الدول ذات السيادة أو بين المنظمات الدولية مع الدول " ومن هؤلاء باستيد من انصار هذه المدرسة .
3 – الفكر الإسلامي :
الفكر الإسلامي يختلف في نظرته للعلاقات بين الدول تقوم على أساس المساواة والعدل وعدم التمييز بين الدول ويعرف القانون الدولي الإسلامي بأنه " مجموعة القواعد والأحكام في الشريعة الإسلامية التي تلتزم بها الدولة الإسلامية في علاقاتها مع الدول الأخرى .
* خصائص القانون الدولي الإسلامي :
1 – القانون الداخلي للدولة الإسلامية هو الشريعة الإسلامية فقط .
2 – أساس التزام الدولة الإسلامية بالقانون الدولي ارادتها .
3- ينظم علاقات الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى .
العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي :
- انقسم الفقهاء إلى قسمين ومذهبين :
1 – مذهب ثنائية القانون :
يرى أصحاب هذا المذهب أن القانون الدولي مستقل ومنفصل عن القانون الوطني أو الداخلي ويستندون في رأيهم على الآتي :


أولا : أن مصادر القانونين مختلفة :
- فالقانون الوطني ينبثق من عادات داخل الدولة ومن قوانين سنتها السلطة التشريعية في الدولة .
- أما القانون الدولي فينشأ نتيجة معاهدات بين الدول .
ثانيا : اختلاف موضوع القانونين :
- القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول فيما بينها .
- أما القانون الوطني ينظم العلاقة بين الأفراد في دولة معينة .
ثالثا : اختلاف التكوين السياسي للمجتمعين الدولي والوطني .
- المجتمع الوطني له سلطات عليا واختصاصات واضحة وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية .
- بينما المجتمع الدولي لا توجد به سلطة مركزية عليا .
2 ) مذهب وحدة القانون :
يرون أن القانون الدولي العام والقانون الوطني هما كتلة واحدة فالدولة تتقيد بقواعد القانون الدولي وهذا القانون يفرض عليها أن توافق في نصوصها القانونية الداخلية وتشريعتها الداخلية ما يكفل تنفيذ التزاماتها الدولية وضمنت الكثير من الدول دساتيرها ذلك .
* الخلاف بين مذهب سيادة القانون الدولي ومذهب سيادة القانون الوطني :
1 – مذهب سيادة القانون الوطني : يرون أنه في حال تعارض القانون الدولي مع الوطني فإن الأولوية تكون للقانون الوطني فإن السيادة تكون للدولة على إقليمها وعدم خضوع إقليمها لسلطة خارجية ونشأة داخلها سلطة مشرعة ومنفذة وقضائية مستقلة .
2 – مذهب سيادة القانون الدولي :
يرى أن سيادة القانون الدولي على القانون الوطني هي النظرية التي تتفق مع الوضع الجديد للمجتمع الدولي ودعم سلطات المنظمات الدولية .
* القضاء الدولي يؤكد سيادة القانون الدولي :
لقد استقر القضاء الدولي منذ زمن بعيد على الاعتراف بسيادة القانون الدولي على القانون الوطني بمختلف مصادره من عرف ومعاهدات ومبادئ القانون العامة .
1 – المحكمة الدائمة للعدل الدولي :
أكدت على سيادة القانون الدولي عندما قررت المحكمة سنة 1925 في رأيها بشأن النزاع الخاص بتبادل السكان بين تركيا واليونان .
2- محكمة العدل الدولية :
أكدت سيادة القانون الدولي على القانون الوطني في الكثير من أحكامها وفتاويها ومنها قضية حضانة الأطفال سنة 1958 بين هولندا والسويد .
* التمييز بين قواعد القانون الدولي العام وبين قواعد الاخلاق والمجاملات:
1 – الأخلاق الدولية :
هي المبادئ السامية التي يمليها الضمير العالمي على تصرفات الدول وليس لها إلزام قانوني مثل الرأفة في الحروب وصدق الوعد وتجنب الكذب ونجدة الدول التي تحل بها الكوارث .
- لا يوجد عنصر الجزاء في قواعد الاخلاق والمجاملات كما هو الحال في القانون الدولي الذي يوجد به عنصر الجزاء ومحاسبة من يخالفه وتوقيع الجزاء والعقوبة عليه .
2 – المجاملات الدولية :
وهي قيام دولة بعمل شئ غير ملزمه بالقيام به قانونا أو الامتناع عنه .
مثل استقبال الرؤساء ومراسيم استقبال السفن وغيرها فهو لا يترتب عليه أي مسئولية قانونية عد القيام بها .
3 – القانون الطبيعي :
* هو مجموعة القواعد العادلة والصحيحة لأن مصدرها الطبيعة والعقل الإنساني.
- القانون الطبيعي تصوير قانوني نظري يعبر عن العدالة والمثل العليا .
- بينما القانون الدولي قانون وضعي له قوة يستمدها من التطبيق .
طبيعة القانون الدولي :
اختلاف الفقهاء على قوة تطبيق القانون الدولي ومدى التزام الدول بها فمنهم من يرى أن قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق وتقع على من يخالفها الجزاء ومنهم من يرى أنها قواعد أخلاقية لا يوقع الجزاء على من يخالفها أي مسئولية قانونية .
* ويرون أن القاعدة القانونية يجب أن تتوافر فيها ثلاثة شروط وهي لا تتوفر في القانون الدولي وهي :-
1 – عدم وجود سلطة سياسية عليا تشرع .
2- لا توجد محاكم خاصة تتولى الرقابة على تطبيق القانون .
3- لا يوجد جزاء منظم يطبق على من يخالف القانون الدولي .
* صور الجزاء في القانون الدولي :
1 – الرأي العام العالمي له دور كبير في تعزيز الانصياع لاحكام القانون الدولي.
2- ممارسة الضغوط الأدبية ومنها اللوم والاستنكار والاحتجاجات الدبلوماسية .
3- فرض العقوبات الاقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية .
4- استخدام القوة العسكرية لتطبيق القانون الدولي .
* الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي قوته الالزاميه :
- هناك مذهبان هما : المذهب الارادي – والمذهب الموضوعي .
* المذهب الإرادي :
يجعل من إرادة الدول الصريحة أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي العام وقامت داخل هذا المذهب نظريتان هما :
1 ) نظرية التحديد الذاتي . 2 ) نظرية الإرادة المشتركة .
1 ) نظرية التحديد الذاتي :
بأن الدولة تتمتع بالسيادة الكاملة ولا تخضع لأي سلطة عليا فهي التي تقيد إرادتها بما تشاء من القيود .
2 ) نظرية الإرادة المشتركة :
تقوم على أن الإرادة للدول يجب أن تكون مشتركة حتى تلتزم الدول فيما بينها مجتمعة حتى يكون القانون ملزم لهم .
* المذهب الموضوعي :
يرى أنصار هذا المذهب أن هناك عوامل مستقلة عن إرادة من يخضعون للقانون وهذه العوامل هي التي يستمد منها القانون قوته الملزمة .
وانقسم أصحاب هذا المذهب إلى مدرسين هما :
1 ) المدرسة النمساوية . 2 ) المدرسة الفرنسية .

1 ) المدرسة النمساوية " النظرية المجردة للقانوني "
وتقوم على أساس أن كل تنظيم قانوني يستند إلى هرم من القواعد أساس صحة كل قاعدة قانونية حيث تعتمد كل قاعدة قانونية على القاعدة القانونية التي أعلى منها .
2 ) المدرسة الفرنسية " نظرية التضامن الاجتماعي "
وهم يرون أن القانون يستند إلى واقع التضامن المبني على العلاقات المتبادلة بين البشر .
* تطور القانون الدولي :
- العصر اليوناني : كانت كل مدينة يونانية مستقلة بذاتها ولها قانونها الخاص في السلم والحرب .
- العصر الروماني : ظهور التفرقة العنصرية والتمييز في العصر الروماني حتى أصبحت الشعوب الأخرى أموالهم وأرواحهم تحت آمرة الرومانيين وتبعيتهم.
- العصر الإسلامي : يقوم على مبدأ الشريعة الإسلامية التي تنادي بالعدالة والمساواة والمحبة والكرامة والتسامح والحرية والفضيلة والوفاء بالعهد والمودة والمعاملة بالمثل .



المبادئ الإسلامية التي نادى بها الإسلام :
1 ) المساواة :
إن الناس سواسية من أم واحدة وأب واحد لا أحد أفضل من الآخر إلا بالبر والتقوى ولا فرق بين أبيض وأسود ولا عربي ولا أعجمي قال الرسول – صلى الله عليه وسلم – " كلكم لأدم وأدم من تراب "
2 ) التعاون الإنساني :
" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "
3 ) الكرامة :
" ولقد كرمنا بني آدم "
4 ) العدالة :
" أعدلوا هو أقرب للتقوى "
5 ) التسامح :
" فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون "
6 ) الحرية :
" لكم دينكم ولي دين "
7 ) الفضيلة :
" إن أكرمكم عند الله اتقاكم "
8 ) المعاملة بالمثل . 9 ) الوفاء بالعهد . 10 ) المودة .

* خصائص القانون الدولي الإسلامي :
1 ) قام على مبدأ العدالة والشورى والمساواة .
2 ) الإسلام دار سلام ويقر النظام الإسلامي الوفاء بالعهد .
3 ) القانون الإسلامي يقر السلم وينبذ الحرب .
4 ) الشريعة الإسلامية ترفض نظام الاستعمار والاحتلال .

* معاهدة وستفاليا :
بعد انهيار النظام الاقطاعي واضمحلال السلطة البابوية ظهرت الدول الأوروبية الحديثة وتعززت أركانها الاقتصادية والسياسية وأصبح هناك علاقات اقتصادية فيما بينها تقوم على استغلال كل دولة بحد ذاتها عن الأخرى وتقوم على مبدأ المساواة والاستقلال .
جاء مؤتمر وستفاليا الذي أنهى الحرب في أوروبا نتيجة الخلافات بين مؤيدي الكنيسة ومعارضيها ووضعت الأسس التي قامت عليها قواعد القانون الدولي الحديث .
* أهم ما نتج عن معاهدة وستفاليا في النطاق الدولي ما يلي :
1 ) الاجتماع في مؤتمر للتشاور وحل مشاكلها على أساس المصلحة المشتركة بين الدول المجتمعة .
2 ) أقرت المعاهدة المساواة بين الدول المسيحية الكاثوليكية والبروتوستانية ورفعت عنها سيطرة السيادة البابوية .
3 ) وضعت المعاهدة نظام السفارات الدائمة محل السفارات المؤقتة .
4 ) طبقت المعاهدة مبدأ التوازن الدولي للمحافظة على السلم في أوروبا .
5 ) وضعت المعاهدة الباب لتدوين القواعد القانونية التي يجب أن تجري عليها الدول في معاهداتها .
الثورة الفرنسية : عام 1789 قامت الثورة الفرنسية وقضت على نظام الملكية وتم تأسيس النظام الجمهوري وأقرت المساواة والحرية الشخصية وحرية الفكر والفصل بين السلطات وحق الشعوب في اختيار نظامها الدستوري .
* المؤتمرات التي كان لها الأثر الأكبر في تطور القانون الدولي بعد مؤتمر وستفاليا 1648 هي :
مؤتمر فيينا :
بعد هزيمة نابليون عادت فرنسا إلى الحكم الملكي مرة ثانية واجتمعت الدول الأوروبية الكبرى في مؤتمر فيينا سنة 1815 لتنظيم شئون العائلة الدولية على أساس اعادة التوازن الأوروبي وعدم الاعتراف بغير الملكيات الشرعية حيث أعاد المؤتمر الملكية البروسية والنمساوية وتوحيد دولتي السويد والنرويج وجعل سويسرا في حالة حيادة دائم وضم بلجيكا إلى هولندا لتكون في مواجهة توسع فرنسا وأقر تجزئة بولندا بين روسيا والنمسا وبروسيا وقرر حرية الملاحة وتحريم الاتجار بالرقيق .
تصريح مونرو :
تصريح رئيس الولايات المتحدة جيمس مونرو 1823 الذي حذر فيه الدول الأوروبية الكبرى بعدم التدخل في شئون القارة الأمريكية أو احتلال جزء منها .
* عصبة الأمم :
تشكلت بعد مؤتمر فرساي عام 1919 من الدول الخمس المنتصرة في الحرب العالمية الأولى وهي " انكلترا وفرنسا واليابان وايطاليا والولايات المتحدة " .
وفرضت خمس معاهدات على الدول المنهزمة في الحرب وأنشئت إلى جانبها هيئة قضائية للفصل في المنازعات القانونية وهي المحكمة الدائمة للعدل الدولي وقامت على تدعيم السلم وتخفيض التسلح في جميع الدول وحل النزاعات سلميا .
ولكن سرعان ما قامت صدامات بين الدول ونزاعات سياسية واقتصادية أدت إلى إلغاء عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية 1947 .
الأمم المتحدة :
بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية قرروا انشاء عالم جديد يكفل استقرار السلام بعد الحرب ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بين الدول وحماية حقوق الإنسان فاجتمعوا في سان فرانسيسكو عام 1945 وضم جميع الدول التي وقعت تصريح الأمم المتحدة وأعلنت الحرب على قوات المحور عام 1945 وكان عددها خمسين دولة من بينها الدول الراعية وهي الدول التي اشتركت في المؤتمرات السابقة وتمت الموافقة على جميع مواد الميثاق وعدد 111 مادة سنة 1945 وقامت على مبدأ المساواة في السيادة بين أعضائها وحفظ السلم والأمن الدولي وتطوير العلاقات بين الدول على أساس احترام الشعوب فيما بينها بحقوق متساوية وتقرير مصيرها وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية بشكل ودي بدون تمييز في الجنس أو اللغة أو الدين ولا فرق بين الرجال والنساء .
وأنشأت هيئة الأمم المتحدة الفروع التالية : الجمعية العامة – مجلس الأمن – المجلس الاقتصادي والاجتماعي – ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة .
* مصادر القانون الدولي :
أولا : المصادر الأصلية :
1 ) المعاهدات . 2 ) العرف الدولي . 3 ) مبادئ القانون العامة
1 ) المعاهدات : هي الاتفاقات الدولية التي تقع بين الدول وتقر بها الدول المتنازعة صراحة بذلك ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا 1961 للدبلوماسيين وقانون البحار 1982 .
2 ) العرف الدولي : وهو المقبول بمثابة قانون يتواتر عليه الشعوب ويشكل عادة ملزمة لهم ولابد من توفر العنصر المادي وهو حدوث الفعل وتكراره في الدول وقبوله والعنصر المعنوي هو اعتقاد الدول بوجوب تطبيق العرف هذا وعدم مخالفته ومن يخالف سوف يقع عليه الجزاء الملزم .
3 ) مبادئ القانون العامة : وهو تطبيق المبادئ العامة التي أقرتها الأمم المتحضرة على نزاع عرض على المحكمة ولم يوجد في المعاهدات أو العرف الدولي .
ثانيا : المصادر الاستدلالية :
1 ) القضاء الدولي : وهو قرارات المحاكم الدولية وهي محكمة العدل الدولية وما يصدر عنها من آراء استشارية لمجلس الأمن والجمعية العامة بتفسير النقاط القانونية .
2 ) الفقه الدولي : آراء وأبحاث الفقهاء في القانون الدولي وتفسيرهم للقواعد القانونية للقانون الدولي .


للأمانة فقط منقول




المركز الأول يبـا عــزم وابــهـار يلي اتحداني ولا تدري الـعـوق


ابوي علمني التحدي والإصرار أتوق توق الريم واشعاري اتوق


وغيري مكانه ماتحرك ولاسـار
uae lawyer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2010, 02:54 AM
  #2
المحامية
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 33
افتراضي

شكراً و جزاك الله خير
المحامية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2010, 04:05 PM
  #3
uae lawyer
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 157
افتراضي

اشكررررررررررر مرورج أختي محامية

المركز الأول يبـا عــزم وابــهـار يلي اتحداني ولا تدري الـعـوق


ابوي علمني التحدي والإصرار أتوق توق الريم واشعاري اتوق


وغيري مكانه ماتحرك ولاسـار
uae lawyer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2010, 04:12 PM
  #4
المحامية الغلا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الشارقة
المشاركات: 127
افتراضي

يعطيج العافيه
" أكبـــــــــــر دوا للي يحـــــــــــاول يستفزك تحـــــــــــقره"
المحامية الغلا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-16-2010, 04:19 PM
  #5
uae lawyer
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 157
افتراضي

الله يعطيج العافية المحامية الغلا على المرور

المركز الأول يبـا عــزم وابــهـار يلي اتحداني ولا تدري الـعـوق


ابوي علمني التحدي والإصرار أتوق توق الريم واشعاري اتوق


وغيري مكانه ماتحرك ولاسـار
uae lawyer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-20-2010, 05:02 PM
  #6
وكيلة النيابة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 226
افتراضي

تشكرين اختي ع الطرح
معلومات قيمة
وكيلة النيابة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-20-2010, 06:56 PM
  #7
uae lawyer
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 157
افتراضي

تشكرررررررري ع المرور أختي وكيلة النيابة

المركز الأول يبـا عــزم وابــهـار يلي اتحداني ولا تدري الـعـوق


ابوي علمني التحدي والإصرار أتوق توق الريم واشعاري اتوق


وغيري مكانه ماتحرك ولاسـار
uae lawyer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:36 PM.