logo

إضافة رد
قديم 12-13-2010, 06:02 PM
  #1
الماسه نادره
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 5
افتراضي مساعدة : قتل تجت تاثير مواد مخدره

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته:

هل يستفيد الجاني من عذر قانوني مخفف اذا ارتكب جريمة قتل و هو تحت تاثير مواد مخدرة
و كمحامية الجاني كيف اودافع عن موكلي ( الجاني)؟
شكراااا
الماسه نادره غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-13-2010, 06:21 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

هذا ظرف مشدد وليس بمخفف
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-14-2010, 12:33 AM
  #3
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

هنالك ثلاث حالات لهذهِ المسأله
وهذا الأمر لا يسمى بعذر مخفف وإنما بمانع من موانع المسؤولية
أي أن الجريمة قائمة ولكن لا تترتب عليها مسؤولية جنائية

وهي تكون كالتالي :
· الغيبوبة الناشئة عن المخدر أو المسكر كمانع للمسؤولية الجنائية:
يقصد بها هي تلك الحالة التي يفقد بها الشخص الإدراك أو الإرادة بصفة مؤقتة وعارضة نتيجة دخول سائل مسكر أو مادة مخدرة في جسمهِ تكون كافية بذاتها لإحداث هذهِ الحالة.
وتقسم إلى ثلاث حالات:
1) الغيبوبة الناشئة عن مخدر أو مسكر غير اختياري.
حيث تعتبر مانع من موانع المسؤولية إذا توافرت فيها الشروط التالية:
أ‌- أن يكون الجاني قد تناول المادة المخدرة أو المسكرة قسراً عنهُ، أي انتفاء علم الشخص بما تناولهُ من هذهِ المواد أو أعطية لهُ بدون إرادة منهُ.
ب‌- أن يكون هذا التعاطي أو التناول قد أدى إلى فقد الإدراك أو الإرادة فقداً تاماً، حيث أن فقدان الإدراك أو الإرادة هما مناط انتفاء المسؤولية الجنائية، إما إذا كان الفقدان جزئي فلا ينفي المسؤولية ولكن تخفف العقوبة.
ت‌- أن تتزامن هذهِ الحالة من فقدان الإدراك أو الإرادة مع السلوك الإجرامي، حين أن المشرع لا يعول على الفقدان قبل أو بعد ارتكاب السلوك الإجرامي.
2) الغيبوبة الناشئة عن مخدر أو مسكر اختياري
اختلفت بها الآراء إلا أن المشرع الإماراتي أخذ بالشريعة الإسلامية وعاقب الشخص الذي تناول المخدر أو المسكر باختيارهِ وعلمهِ عن الجريمة التي ارتكبها حتى لو كانت تتطلب قصداً خاصاً، وذلك حتى لا يفلت الذي تعمد تناول المسكر أو المخدر من العقاب.
3) الغيبوبة الناشئة عن مخدر أو مسكر اختياري بقصد ارتكاب جريمة.
اعتبر المشرع الإماراتي التعمد في إحداث حالة عدم الإدراك و الإرادة بقصد ارتكاب جريمة ظرفاً مشدداً للعقوبة.


الدفع هنا يدفع المحامي بعدم علم الجاني بتناولهُ المادة المخدرة وعلى المحامي إثبات توافر شروط هذهِ الحالة
وبالتالي ينفي عن الجاني الركن المعنوي للجريمة والمتمثل بعنصري العلم والإرادة
ويستفيد الجاني من توافر هذهِ الحاله بأن يمنع عنهُ العقاب .

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:14 PM.