logo

إضافة رد
قديم 11-22-2010, 06:30 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 1999 جزاء

في الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 1999 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 25/12/1999
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي

موجز القاعدة
(1 ـ 2) مرور "وقف العمل برخصة القيادة"
1- القضاء بوقف العمل برخصة القيادة دون حرمان الجاني من تجديدها لا خطأ .
2- القضاء بوقف رخصة القيادة عن تهمة قيادة السيارة تحت تأثير الكحول او المخدر طبقا للمادة 58 من قانون المرور دون المادة 49 منه لا خطأ .

المبدأ القانوني
[1] ان النص في المادة 58 من القانون 21 لسنة 95 بشأن السير و المرور على انه "اذا ثبت للمحكمة ادان شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية جاز لها (1) ان توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة وان تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة اخرى بعد انتهاء اجل الرخصة الموقوف العمل بها ...." يدل على انه في جميع الجرائم المتعلقة بقيادة مركبة ميكانيكية ايا كان طبيعة الجريمة المسندة الى الجاني فان لمحكمة الموضوع سلطة جوازية في الامر بوقف العمل برخصة القيادة لمدة معينة ، كما يجوز لها الامر بحرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة مجددة لمدة اخرى بعد انتهاء اجل الرخصة الموقوفة وليس هناك ما يحول قانونا دون القضاء بوقف الرخصة فقد بغير حرمان الجاني من تجديدها بعد انتهاء اجل الوقف والامر في ذلك متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع حسبما تستبينه من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز .

[2] ليس في القانون ما يلزم المحكمة باعمال الفقرة الاخيرة من المادة 49 من ذات القانون والتي تجيز وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد عن 12 شهرا في حالة قيادة المركبة تحت تأثير الكحول او المخدر دون اعمال النص العام الوارد في المادة 58 منه والذي يجيز للمحكمة الامر بوقف الرخصة في جميع الجرائم المتعلقة بقيادة المركبة بما في ذلك قيادتها تحت تأثير الكحول او المخدر خاصة وان كلا من نص المادتين المشار اليهما لم يضع حدا لوقف العمل بالرخصة .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي المقرر محمد نبيل محمد رياض و سماع المرافعة و المداولة قانونا ،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت -------------- بانه في يوم 31/8/99 بدائرة مركز شرطة الرفاعة :-
(1) قاد السيارة رقم 47880 دبي بتهور ودون الاخذ بظروف الحال بعدم احكام السيطرة على مقود السيارة مما ادى الى انحرافه لجهة اليسار وصعوده رصيف الجزيرة الفاصلة وصدم علامة مرورية واشارة ضوئية .
(2) تسبب بخطئه في القيادة بالحاق اضرار بالسيارة المرقمة اعلاه والعلامة المرورية والاشارة الضوئية والاشرة الضوئية المملوكة لآخرين .
(3) قاد السيارة المرقمة اعلاه وهو واقع تحت تأثير المشروبات الكحولية حيث بلغت نسبة الكحول في دمه 0.57 جم .
(4) قاد السيارة ورخصة قيادته غير سارية المفعول منذ 26/9/98 .
(5) عدم ابراز رخصة السواقه عند الطلب اثر تورطه في الحادث .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 13/1 ، 49/7 ، 53/2 ، 54 ، 57 ، 58/1 ، 69 من قانون السير و المرور و المواد 47 ، 48 ، 49 ، 58/1 من لائحة المرور ، وبتاريخ 15/9/99 حكمت محكمة اول درجة بتغريم المتهم ثلاثة الاف درهم ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة اشهر عن التهم الثلاث الاولى ومائتي درهم عن كل تهمة من التهمتين الرابعة والخامسة .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2254 لسنة 1999 ، وبتاريخ 10/11/99 حكمت محكمة الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 6/12/99 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقعا عليها من رئيس نيابة التمييز طلب فيها نقضه جزئيا .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك ان النص في المادة 58/2 من القانون رقم 21 لسنة 95 بشأن السير و المرور يوجب على المحكمة متى قضت بوقف العمل برخصة القيادة ان تقضي بحرمانه من الحصول على رخصة خلال مدة معينة وليس لها ان تجزئة هذا التدبير و انه لا محل لاستدلال الحكم المطعون فيه بنص المادة 49 من ذلك القانون اذ يتعلق هذا النص بالحالات الواردة به حصرا فضلا عن ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الرخصة لمدة ستة اشهر عن التهم الثلاث الاولى ولم يخصص الوقف عن التهمة الثالثة فقط بما مفاده انه لم يعن بالوقف الوارد في المادة 49 وانما مجال اعماله 58/1 من ذات القانون الذي يوجب ان يستتبع الوقف بالحرمان واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في المادة 58 من القانون 21 لسنة 95 بشأن السير و المرور على انه "اذا ثبت للمحكمة ادان شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية جاز لها (1) ان توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة وان تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة اخرى بعد انتهاء اجل الرخصة الموقوف العمل بها ...." يدل على انه في جميع الجرائم المتعلقة بقيادة مركبة ميكانيكية ايا كان طبيعة الجريمة المسندة الى الجاني فان لمحكمة الموضوع سلطة جوازية في الامر بوقف العمل برخصة القيادة لمدة معينة ، كما يجوز لها الامر بحرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة مجددة لمدة اخرى بعد انتهاء اجل الرخصة الموقوفة وليس هناك ما يحول قانونا دون القضاء بوقف الرخصة فقد بغير حرمان الجاني من تجديدها بعد انتهاء اجل الوقف والامر في ذلك متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع حسبما تستبينه من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ، ولا تثريب على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اذ اعمل مقتضى نص المادة 58 المشار اليها عن التهم الثلاثة الاولى المسندة الى المتهم طالما انها تتعلق جميعا بقيادة المركبة الميكانيكية وليس في القانون ما يلزم المحكمة باعمال الفقرة الاخيرة من المادة 49 من ذات القانون والتي تجيز وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد عن 12 شهرا في حالة قيادة المركبة تحت تأثير الكحول او المخدر دون اعمال النص العام الوارد في المادة 58 منه والذي يجيز للمحكمة الامر بوقف الرخصة في جميع الجرائم المتعلقة بقيادة المركبة بما في ذلك قيادتها تحت تأثير الكحول او المخدر خاصة وان كلا من نص المادتين المشار اليهما لم يضع حدا لوقف العمل بالرخصة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بتغريم المتهم ووقف العمل برخصة قيادته لمدة ستة اشهر عن الثلاث تهم الاولى فانه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي قد اقيم على غير اساس من القانون متعين الرفض .
لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-05-2010, 06:23 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

16 مشاهدة دون تعليق
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-05-2010, 06:40 PM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

تسلم أستاذي عالحكم .. بارك الله فيك مبدعنا ع الجهد الرائع ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2010, 12:40 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر المرور الراقي مثل العسل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:51 PM.